صفحة جزء
الفصل الثاني

801 - عن أبي حميد الساعدي - رضي الله عنه - ، قال في عشرة من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - : أنا أعلمكم بصلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، قالوا : فاعرض ، قال : كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم يكبر ، ثم يقرأ ، ثم يكبر ويرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ، ثم يركع ويضع راحتيه على ركبتيه ، ثم يعتدل فلا يصبي رأسه ولا يقنع ، ثم يرفع رأسه فيقول : " سمع الله لمن حمده " ثم يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه معتدلا ، ثم يقول " الله أكبر " ، ثم يهوي إلى الأرض ساجدا ، فيجافي يديه عن جنبيه ، ويفتخ أصابع رجليه ، ثم يرفع رأسه ويثني رجله اليسرى فيقعد عليها ، ثم يعتدل حتى يرجع كل عظم في موضعه معتدلا ، ثم يسجد ، ثم يقول " الله أكبر " ، ويرفع ويثني رجله اليسرى فيقعد عليها ، ثم يعتدل حتى يرجع كل عظم إلى موضعه ، ثم ينهض ، ثم يصنع في الركعة الثانية مثل ذلك ، ثم إذا قام من الركعتين كبر ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه كما كبر عند افتتاح الصلاة ، ثم يصنع ذلك في بقية صلاته ، حتى إذا كانت السجدة التي فيها التسليم أخر رجله اليسرى ، وقعد متوركا على شقه الأيسر ، ثم سلم ، قالوا : صدقت هكذا كان يصلي . رواه أبو داود والدارمي ، ورواه الترمذي وابن ماجه معناه ، وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح .

وفي رواية لأبي داود من حديث أبي حميد : ثم ركع فوضع يديه على ركبتيه كأنه قابض عليهما ، ووتر يديه فنحاهما عن جنبيه ، وقال : ثم سجد فأمكن أنفه وجبهته الأرض ، ونحى يديه عن جنبيه ، ووضع كفيه حذو منكبيه ، وفرج بين فخذيه غير حامل بطنه على شيء من فخذيه حتى فرغ ، ثم جلس ، فافترش رجله اليسرى وأقبل بصدر اليمنى على قبلته ، ووضع كفه اليمنى على ركبته اليمنى ، وكفه اليسرى على ركبته اليسرى ، وأشار بأصبعه - يعني السبابة - وفي أخرى له : وإذا قعد في الركعتين قعد على بطن قدمه اليسرى ، ونصب اليمنى ، وإذا كان في الرابعة أفضى بوركه اليسرى إلى الأرض وأخرج قدميه من ناحية واحدة .


الفصل الثاني

801 - ( عن أبي حميد الساعدي ) : مصغرا ( قال ) : أي : أوقع قوله الآتي أنا أعلمكم ( في عشرة ) : أي في محضر عشرة يعني بين عشرة أنفس وحضرتهم ( من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - أنا أعلمكم بصلاة رسول الله ) : وفي نسخة صحيحة : بصلاة النبي ( - صلى الله عليه وسلم - قالوا : فاعرض ) : بهمزة الوصل ، أي : إذا كنت أعلم فاعرض ، في النهاية ، يقال : عرضت عليه أمر كذا ، أو عرضت له الشيء أظهرته وأبرزته إليه أعرض بالكسر لا غير ، أي : بين علمك بصلاته - عليه السلام - إن كنت صادقا فما تدعيه لنوافقك إن حفظناه وإلا استفدناه ( قال : كان النبي ) : وفي نسخة : رسول الله ( - صلى الله عليه وسلم - إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى يحاذي بهما ) ، أي : بكفيه ( منكبيه ) : ويكون رءوس الأصابع بحذاء أذنيه ( ثم يكبر ) ، قال ابن حجر : ثم هنا بمعنى الواو لرواية البخاري السابقة حين يكبر ، وقدمت لأنها أصح وأشهر ، وفيه دليل على وجوب وقوع جميع تكبيرة الإحرام في القيام كما مر ( ثم يقرأ ) : ولعل القراءة هنا تعم التسبيح ودعاء الاستفتاح ، أو التقدير : ثم يأتي الافتتاح والتعوذ كما ثبت من روايات أخر ، ثم يقرأ الفاتحة ثم السورة كما ثبت من روايات أخر أيضا ( ثم يكبر ويرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ، ثم يركع ويضع راحتيه ) ، أي : كفيه ( على ركبتيه ) ، ويفرج أصابعه كل التفريج ، ولا يندب التفريج إلا في هذه الحالة ، ولا الضم إلا حال السجود وفيما سواهما ، وهو حال الرفع عند التحريمة والوضع في التشهد يترك على ما عليه العادة من غير تكلف ضم ولا تفريج ، كذا في شرح المنية ، ( ثم يعتدل ) ، أي : في الركوع بأن يسوي رأسه وظهره حتى يصيرا كالصفحة وتفسيره قوله ، ( فلا يصبي ) : بالتشديد ، أي : لا ينزل ( رأسه ) ، أي : عن ظهره ، في الغريبين : صبى الرجل رأسه يصبيه إذا خفضه جدا ، من صبا الرجل إذا مال إلى النساء ، في نسخة إلى الصبا ، في [ ص: 661 ] النهاية : وشدده للتكثير قلت : الظاهر أنه للتعدية ، وقال الأزهري : الصواب يصوب ، قلت : إذا صح صبى لغة ورواية ، فلا معنى لقوله والصواب ( ولا يقنع ) : من أقنع رأسه إذا رفع ، أي : لا يرفعه حتى يكون أعلى من ظهره ( ثم يرفع رأسه ) ، أي : إلى القامة بالاعتدال فيقول : " سمع الله لمن حمده " ثم يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه معتدلا ) : حال من فاعل يرفع ( ثم يقول : " الله أكبر " ثم يهوي ) ، أي : بعد شروعه في التكبير ، أي : ينزل ( إلى الأرض ساجدا ) ، أي : قاصدا للسجود ( فيجافي ) ، أي : يباعد في سجوده ( يديه ) ، أي : مرفقيه ( عن جنبيه ، ويفتخ ) : بالخاء المعجمة ( أصابع رجليه ) ، أي : يثنيها ويلينها فيوجهها إلى القبلة ، وفي النهاية ، أي : يلينها فينصبها ، ويغمز موضع المفاصل ويثنيها إلى باطن الرجل يعني حينئذ ، قال : وأصل الفتخ الكسر ، ومنه قيل للعقاب فتخ لأنها إذا انحطت كسرت جناحها .

قال ابن حجر : والمراد هنا نصبها مع الاعتماد على بطونها ، وجعل رءوسها للقبلة لخبر الصحيحين : أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ; على الجبهة ، وأشار بيده إلى أنفه ، واليدين ، والركبتين ، وأطراف القدمين ، ولخبر البخاري السابق : أنه - عليه السلام - سجد واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة ، ومن لازمها الاستقبال ببطونها والاعتماد عليها ، ( ثم يرفع رأسه ) ، أي : مكبرا ( ويثني ) : بفتح الياء الأولى ، أي : يعطف ( رجله اليسرى فيقعد عليها ثم يعتدل ) ، أي : جالسا ( حتى يرجع كل عظم في موضعه ) ، أي : يستقر فيه ، وفي نسخة صحيحة : إلى موضعه ، أي : يعود إليه ( معتدلا ) ، أي : في الجلوس ، وهو حال مؤكدة ، قال ابن حجر : فيه وجوب الجلوس بين السجدتين والطمأنينة فيه ، وفيه أنه لا دلالة على الوجوب فيه ( ثم يسجد ) ، أي : بعد التكبير ( ثم يقول : " الله أكبر " ويرفع ) ، أي : رأسه من السجدة الثانية ( ويثني رجله اليسرى ) ، أي : يعوجها إلى باطن الرجل ( فيقعد عليها ثم يعتدل ) : على ما في نسخة صحيحة ( حتى يرجع ) : أي يعود ( كل عظم إلى موضعه ) : قال ابن حجر : فيه ندب جلسة الاستراحة في كل ركعة لا تشهد فيها اهـ .

ويمكن حمله على العذر أو بيان الجواز ، للجمع بين الروايات ، ( ثم ينهض ) ، أي : يقوم ( ثم يصنع في الركعة الثانية مثل ذلك ) ، أي : مثل ما صنع في الركعة الأولى ، إلا ما استثني ( ثم إذا قام من الركعتين كبر ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه كما كبر عند افتتاح الصلاة ) : قال القاضي : لم يذكر الشافعي رفع اليدين عند القيام إلى الركعة الأخرى ، لأنه بنى قوله على حديث ابن شهاب ، عن سالم ، وهو لم يتعرض له ، لكن مذهبه اتباع السنة فإذا ثبت لزم القول به ، ذكره الطيبي ( ثم يصنع ذلك ) ، أي : ما ذكر من الكيفيات ( في بقية صلاته ) : ثنائية كانت أو غيرها ( حتى إذا كانت السجدة التي فيها ) ، أي : في عقبها ( التسليم أخر ) ، أي : أخرج كما في نسخة صحيحة ( رجله اليسرى ) : أي من تحت مقعدته إلى الأيمن ( وقعد متوركا على شقه الأيسر ) ، أي : مفضيا بوركه اليسرى إلى الأرض غير قاعد على رجليه ، قال الطيبي : التورك أن يجلس الرجل على وركه ، أي : جانب أليته ويخرج رجله من تحته ، ( ثم سلم ، قالوا ) : أي العشرة من الصحابة ( صدقت ) : أي [ ص: 662 ] فيما قلت ( هكذا كان ) ، أي : رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ( يصلي ، رواه أبو داود ) : وقال النووي : إسناده على شرط مسلم ، ورواه ابن حبان في صحيحه ، ذكره ميرك ( والدارمي ) ، أي : بهذا اللفظ ( وروى الترمذي ، وابن ماجه معناه ، وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح ) ، أي : حسن لذاته ، صحيح لغيره ، أو باعتبار إسنادين .

وفي رواية ، أي : أخرى ( لأبي داود من حديث أبي حميد ) : أيضا ( ثم ركع فوضع يديه على ركبتيه كأنه قابض عليهما ، ووتر يديه ) ، أي : عوجهما من التوتير ، وهو جعل الوتر على القوس ( فنحاهما عن جنبيه ) : من نحى تنحية إذا أبعد يعني : مرفقيه عن جنبيه ، حتى كأن يده كالوتر وجنبيه كالقوس ، وفي النهاية ، أي : جعلهما كالوتر من قولك : وترت القوس وأوترته ، شبه يد الراكع إذا مدها قابضا على ركبتيه بالقوس إذا أوترت قال في الهداية : يعتمد بيديه على ركبتيه ناصبا ساقيه ، قال ابن الهمام : وإحناؤهما شبه القوس كما يفعله عامة الناس مكروه ، ذكره في روضة العلماء ، ( وقال : ثم سجد فأمكن ) ، أي : أقدر ( أنفه وجبهته الأرض ) : بنزع الخافض ، أي : منها ، وفي رواية : من الأرض ، أي : وضعهما على الأرض مع الطمأنينة ، وفي الهداية : إن اقتصر على أحدهما جاز عند أبي حنيفة ، أي : مع الكراهة ، وقالا : لا يجوز الاقتصار على الأنف إلا من عذر .

قال ابن الهمام : والمعتبر وضع ما صلب من الأنف لا ما لان ، وقال ابن حجر : فيه وجوب وضع الجبهة وكونها على الأرض ، أي : مكشوفة إن أمكن ووجوب التحامل عليها للخبر الصحيح : إذا سجدت فمكن جبهتك ولا تنقر نقرا ، قلت : لا دلالة في الحديثين على كشف الوجه أصلا فضلا عن وجوبه ، ثم قال : وصح أيضا أنهم شكوا إليه - عليه السلام - حر الرمضاء في جباههم وأكفهم ، فلم يزل شكواهم أي في المجموع ، من ثم لم يجب كشف اليدين والركبتين والرجلين لخبر ابن ماجه : أنه - عليه السلام - صلى في مسجد بني الأشهل ، وعليه كساء ملفع به يضع يديه عليه يقيه الحصا اهـ .

وفيه أن الحديث الأول لا دلالة فيه على مدعاه لإجماع أهل السنة أنه يجوز السجدة على السجادة ، فيحمل عدم إزالة الشكوى على عدم إجازة تأخير الظهر إلى آخر الوقت والله أعلم .

وأما قول ابن حجر : وحكمة وجوب كشف الجبهة دون بقية الأعضاء لسهولته فيها دون البقية ، وحصول مقصود السجود به ، وهو غاية التواضع والخضوع لمباشرة أشرف ما في الإنسان لمواطئ الأقدام والنعال ، فهو مشترك الدلالة بين الوجوب والسنية التي قلنا بها ، ثم قال : واكتفي ببعضها لمشقة وجوبها على كلها ، وفي حديث ضعيف أنه - عليه السلام - سجد على بعضها ، وبفرض صحته هو لبيان الجواز فلا ينافي قول الشافعي بكراهته ، وفى الحديث أيضا وجوب وضع أنفه ، وبه قال جماعة من الأئمة ، واحتج القائلون بعدم الوجوب كأصحابنا بحمل أخبار الأنف على الندب للأخبار الصحيحة المقتصرة على الجبهة ، ورده النووي بأن فيها زيادة ثقة ، ولا منافاة بينهما ( ونحى ) : بالتشديد ، أي : بعد ( يديه عن جنبيه ، ووضع كفه حذو منكبيه ) : قال ابن الهمام : في مسلم من حديث وائل بن حجر ، أنه - عليه السلام - سجد ووضع وجهه بين كفيه اهـ .

ومن يضع كذلك يكون يداه حذاء أذنيه ، فيعارض ما في البخاري من حديث أبي حميد ، أنه - عليه السلام - لما سجد وضع كفيه حذو منكبيه ، ويقدم عليه بأن فليح بن سليمان الواقع في سند البخاري ، وإن كان الراجح تثبيته ، لكنه قد تكلم فيه ، فضعفه النسائي ، وابن معين ، وأبو حاتم ، وأبو داود ، ويحيى بن القطان ، والساجي وقد جاء في أحاديث متعددة أنه كان يضع يديه حذاء أذنيه ، ولو قال قائل : إن السنة أن يفعل أيهما تيسر جمعا [ ص: 663 ] للمرويات بناء على أنه كان - عليه السلام - يفعل هذا أحيانا ، إلا أن بين الكفين أفضل ؛ لأن فيه من تخليص المجافاة المسنونة ما ليس في الآخر كان حسنا ، ( وفرج ) ، أي : فرق الرجل ( بين فخذيه غير حامل ) ، أي : غير واضع ( بطنه على شيء من فخذيه حتى فرغ ) ، أي : من سجوده ( ثم جلس ) ، أي : مطلقا وعند الشافعي : إذا جلس للتشهد الأول ( فافترش رجله اليسرى ) ، أي : جلس على بطنها ( وأقبل بصدر اليمنى على قبلته ) ، أي : وجه أطراف أصابع رجله اليمنى إلى القبلة ، قاله الطيبي ، ونقل ميرك عن الأزهار ، أي : جعل صدر الرجل اليمنى مقابلا للقبلة ، وذلك بوضع باطن الأصابع على الأرض مقابل القبلة مع تحامل قليل في نصب الرجل ( ووضع كفه اليمنى على ركبته اليمنى ، وكفه اليسرى على ركبته اليسرى ، وأشار بأصبعه يعني السبابة ) : فعالة من السب ، فإن عادة العرب كانت عند السب والشتم الإشارة بالأصبع الذي يلي الإبهام ، قال ابن الهمام : وفي مسلم كان - عليه السلام - إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى ، وقبض أصابعه كلها ، وأشار بأصبعه التي تلي الإبهام ، ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى ، ولا شك أن وضع الكف مع قبض الأصابع لا يتحقق حقيقة ، فالمراد والله أعلم وضع الكف ثم قبض الأصابع بعد ذلك عند الإشارة ، وهو المروي عن محمد في كيفية الإشارة ، قال : يقبض خنصره والتي تليها ، ويحلق الوسطى والإبهام ، ويقيم المسبحة ، وكذا عن أبي يوسف في الأمالي ، وهذا فرع تصحيح الإشارة ، وعن كثير من المشايخ لا يشير أصلا ، وهو خلاف الدراية والرواية ، وعن الحلواني : يقيم الأصبع عند : لا إله ، ويضعها عند : إلا الله ؛ ليكون الرفع للنفي ، والوضع للإثبات ، وينبغي أن تكون أطراف الأصابع على حرف الركبة لا مباعدة عنها .

قال ابن حجر : وفيه تفصيل بينه بقية الروايات ، وجرى عليه أئمتنا حيث قالوا : يسن وضع بطن كفيه على فخذيه قريبا من ركبتيه للاتباع ، رواه مسلم ، واستفيد منه أنه يسن رفع مسبحته اليمنى ، لكن مع انحنائها قليلا لخبر صحيح فيه إلى جهة القبلة لحديث فيه أيضا عند قوله : إلا الله للاتباع ، رواه مسلم وغيره ، وبه يخص عموم خبر أبي داود : كان يشير بأصبعه إذا دعا أو تشهد على أن التشهد حقيقة النطق بالشهادتين ، ويسن أن ينوي بإشارته حينئذ التوحيد والإخلاص فيه للاتباع ، رواه البيهقي بسند فيه مجهول ، ويسن أن لا يجاوز بصره إشارته للاتباع أيضا ، رواه أبو داود بسند صحيح ، ويكره عندنا تحريك المسبحة ؛ لأنه - عليه السلام - كان يتركه ، وقيل : يسن ؛ لأنه - عليه السلام - كان يفعله ، روى الخبرين البيهقي وصححهما ، ثم قال : ويحتمل أن يكون المراد بتحريكها في خبره رفعها لا تكرير تحركيها ، وهو احتمال ظاهر للجمع بين الحديثين ، وأما خبر " تحريك الأصابع مذعرة للشيطان " أي : منفرة له ، فضعيف .

( وفي أخرى له ) ، أي : في رواية أخرى لأبي داود ، وفي إسناد هذه الرواية عبد الله ابن لهيعة ، وفيه مقال ، نقله ميرك عن التخريج ( وإذا قعد في الركعتين ) ، أي : الأوليين ( قعد على بطن قدمه اليسرى ، ونصب اليمنى ، وإذا كان في الرابعة أفضى ) ، أي : أوصلها ( بوركه اليسرى إلى الأرض ) : أي : مس بما لان من الورك الأرض ، الجوهري : أفضى بيده إلى الأرض إذا مسها ببطن راحته ، ذكره الطيبي ، ( أخرج قدميه من ناحية واحدة ) : وهي ناحية اليمنى ، وإطلاق الإخراج على اليمنى تغليب ؛ لأن المخرج حقيقة هو اليسرى لا غير ، ذكره ابن حجر ، وفيه دليل للشافعي على سنية التورك في القعدة الثانية قاله ابن الملك ، وعندنا يحمل على وقوعه لعذر أو لبيان الجواز مع احتمال وقوعه بعد السلام .

[ ص: 664 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية