1029 - ( عن nindex.php?page=showalam&ids=59عمرو بن العاص قال : أقرأ ) : أي : عمرا ( رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ) : وفي نسخة : أقرأني ، أي : أمرني أن أقرأ عليه ( خمس عشرة سجدة ) : قال الطيبي : أي حمله أن يجمع في قراءته خمس عشرة سجدة ( في القرآن ) : في النهاية : إذا قرأ الرجل القرآن ، أو الحديث على الشيخ يقول : أقرأني فلان ، أي : حملني على أن أقرأ عليه ، ( منها ثلاث في المفصل ) : وهي : ( النجم ) ، ( وانشقت ) ، و ( اقرأ ) ، وقد علم محالها ، ( وفي سورة ( الحج ) : أي : وذكر في سورة الحج ( سجدتين ) : أي : عقب ما يشاء ، و ( تفلحون ) قال الطيبي : وبهذا الحديث قال أحمد ، وابن المبارك ، وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي سجدة ( ص ) ، وأبو حنيفة الثانية من الحج ، قلت : [ ص: 813 ] وأخرج مالك المفصل ، ( رواه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ) ، قال ميرك نقلا عن التصحيح ، بإسناد جيد ، وقال النووي : إسناده حسن ، وقال أبو داود : nindex.php?page=hadith&LINKID=10357902وروى nindex.php?page=showalam&ids=4أبو الدرداء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - : إحدى عشرة سجدة وإسناده واه اهـ .
قال النووي : وحديث nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء الذي أشار إليه أبو داود ، أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي ، nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه وقال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي : غريب اهـ .
وقال ابن الهمام : حديث nindex.php?page=showalam&ids=59عمرو بن العاص ، أخرجه أبو داود ، nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ، عن عبد الله بن منين ، بميم مضمومة وبنونين وهو ضعيف ، قال عبد الحق : وابن منين لا يحتج به ، قال ابن القطان : وذلك لجهالته فإنه لا يعرف له حال اهـ .
وأما قول ابن حجر نقلا عن السبيعي التابعي : أدركت الناس سبعين سنة يسجدونها ، فلا ينافي القول بعدم وجوب الثانية ، ثم العشرة الباقية في الأعراف عقب آخرها ، والرعد عقيب ( الآصال ) ، والنحل عقب ( يؤمرون ) ، وقيل : ( يستكبرون ) ، ورد بأنه بعيد ، و ( سبحان ) عقب ( خشوعا ) و ( مريم ) عقب ( وبكيا ) ، ( والفرقان ) عقب ( نفورا ) ، و ( النمل ) عقب ( العظيم ) ، وقيل : ( يعلنون ) ورد بأنه باطل ، وأجيب : بأن عليه أكثر أهل المدينة ، وأنه لا توقيف يعلم هنا ، و ( الم السجدة ) عقب ( يستكبرون ) وفصلت عقب ( يسأمون ) ، وقيل : ( يعبدون ) ، وعليه جماعة ، قال الطيبي : واختلفوا في عدة سجدات القرآن فقال أحمد : خمس عشرة أخذا بظاهر حديث عمرو هذا فأدخل سجدة ( ص ) فيها ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : أربع عشرة سجدة ، منها ثنتان في الحج ، وثلاث في المفصل ، وليست سجدة ( ص ) منهن ، بل هي سجدة شكر كما جاء مصرحا به في الحديث المتقدم في قوله - عليه السلام - : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10357903سجدها داود توبة ونحن نسجدها شكرا " ، أي : على النعمة التي آتاها الله تعالى داود ، وهي قبول التوبة ، وقال أبو حنيفة : أربع عشرة ، فأسقط الثانية من الحج ، وأثبت سجدة ( ص ) ، وقال مالك : إحدى عشرة ، فأسقط سجدة ( ص ) وسجدات المفصل ، وهو القول القديم nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي ، nindex.php?page=hadith&LINKID=10357904لقول ابن عباس ، أنه - عليه الصلاة والسلام - لا يسجد في شيء من المفصل منذ تحول إلى المدينة ، واتفقوا على الإتيان بها فرضا أو نفلا ، وذهب بعضهم أن ما كان منها في آخر سورة ، فالركوع يكفي عن السجدة ، وهو قول ابن مسعود اهـ .
وهو مذهب أبي حنيفة وتفصيله ما ذكر في شرح المنية : كل سجدة وجبت في الصلاة فركع ونواها فيه ، أو لم ينو فسجد للصلاة سقطت عنه إذا لم يقرأ بعدها ثلاث آيات ، وفيما إذا قرأ ثلاثا خلاف ، فإن قرأ أكثر من ثلاث فلا بد من السجود لها قصدا ، ولا يتأدى بالركوع ولا بسجود الصلاة ، والصلاة لا تقضي خارجها .