صفحة جزء
[ ص: 871 ] [ 27 ] باب ما على الإمام

الفصل الأول

1129 - عن أنس رضي الله عنه ، قال : ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من النبي صلى الله عليه وسلم ، وإن كان ليسمع بكاء الصبي فيخفف مخافة أن تفتن أمه . متفق عليه .


[ 27 ] باب ما على الإمام

أي : من مراعاة المأمومين بالتخفيف في الصلاة .

الفصل الأول

1129 - ( عن أنس قال : ما صليت وراء إمام قط ) أي : مع طول عمره فإنه آخر من مات بالبصرة من الصحابة سنة إحدى وتسعين ، وله من العمر مائة وثلاث سنين . ( أخف صلاة ولا أتم صلاة من النبي صلى الله عليه وسلم ) : قال القاضي : خفة الصلاة عبارة عن عدم تطويل قراءتها والاقتصار على قصار المفصل ، وكذا قصر المنفصل ، وعن ترك الدعوات الطويلة في الانتقالات ، وتمامها عبارة عن الإتيان بجميع الأركان والسنن واللبث راكعا وساجدا بقدر ما يسبح ثلاثا ، انتهى . وفيه ، إيهام أنه ما كان يقرأ أوساط المفصل وطوالها ، وقد ثبت قراءته إياها ، فالمعنى بالخفة أنه ما كان يمططها ويمددها في غير مواضعها ، كما يفعله الأئمة المعظمة حتى في مكة المكرمة في زماننا ، فإنهم يمدون في المدات الطبيعية قدر ثلاث ألفات ، ويطولون السكتات في مواضع الوقوفات ، ويزيدون في عدد التسبيحات انتظارا لفراغ المكبرين المطولين في النغمات ، بل كانت قراءته عليه السلام مجودة محسنة مرتلة مبينة ، ومن خاصية قراءته اللطيفة أنها كانت خفيفة على النفوس الشريفة ، ولو كانت طويلة ; لأن الأرواح لا تشبع منها والأشباح لا تقنع بها ، والمذهب عندنا أنه لا ينبغي للإمام أن يطيل التسبيح أو غيره على وجه يمل به القوم بعد الإتيان بقدر السنة ; لأن التطويل سبب التنفير ، وأنه مكروه وإن رضي القوم بالزيادة لا يكره ، ولا ينبغي أن ينقص عن قدر أقل السنة في القراءة والتسبيح لمللهم . ( وإن كان ) أي : وإنه كان ( ليسمع بكاء الصبي ) : قال ابن الملك : إن هذه مخففة من الثقيلة ، ولذلك دخلت على فعل المبتدأ ولزمتها اللام فارقة بينها وبين النافية والشرطية ( فيخفف ) أي : صلاته بعد إرادة إطالتها كما سيجيء مصرحا ( مخافة ) : بفتح الميم ، أي خوفا ( أن تفتن ) : من الفتنة أو الافتتان ، أي : من أن تتشوش وتحزن ( أمه ) : وقيل : يشوش قلبها ويزول ذوقها وحضورها في الصلاة من فتن الرجل ، أي : أصابه فتنة ، ولا يبعد أن يكون رحمة على الأم والطفل أيضا ، قال الخطابي : فيه دليل على أن الإمام إذا أحس برجل يريد معه الصلاة وهو راكع جاز له أن ينتظر راكعا ليدرك الركعة ; لأنه لما جاز أن يقتصر لحاجة إنسان في أمر دنيوي كان له أن يزيد في أمر أخروي ، وكرهه بعضهم وقال : أخاف أن يكون شركا وهو مذهب مالك ، انتهى .

وجعل اقتصاره عليه السلام لأمر دنيوي غير مرضي ، وفي استدلاله نظر ; إذ فرق بين تخفيف الطاعة وترك الإطالة لغرض ، وبين إطالة العبادة بسبب شخص ، فإنه من الرياء المتعارف ، وقال الفضيل مبالغا : العبادة لغير الله شرك ، وتركها لغيره تعالى رياء ، والإخلاص أن يخلصك الله تعالى عنهما ، وأيضا الإمام مأمور بالتخفيف ومنهي عن الإطالة ، وأيضا ترك التخفيف مضر لا يمكن تداركه بخلاف ترك الإطالة في الصلاة المذكورة فإنه لا يفوت به شيء أصلي أصلا . نعم لو صورت المسألة في القعدة الأخيرة لكان له وجه حسن ، لكني لم أر من ذكره ، والله أعلم . والمذهب عندنا أن الإمام لو أطال الركوع لإدراك الجائي لا تقربا بالركوع لله تعالى فهو مكروه كراهة تحريم ، ويخشى عليه منه أمر عظيم ، ولكن لا يكفر بسبب ذلك ; لأنه لم ينو به عبادة غير الله تعالى ، وقيل : إن كان لا يعرف الجائي فلا بأس أن يطيل وإلا صح أن تركه أولى ، وأما لو أطال الركوع تقربا من غير أن يتخالج قلبه بشيء سوى التقرب لله تعالى فلا بأس ، ولا شك أن مثل هذه الحالة في غاية الندرة ، وهذه المسألة تلقب بمسألة الرياء ، فالاحتراز والاحتياط فيها أولى ، كذا في شرح المنية ملخصا .

وأما ما روى أبو داود من أنه عليه السلام كان ينتظر في صلاته مادام يسمع وقع نعل فضعيف ، ولو صح فتأويله أنه كان يتوقف في إقامة صلاته ، أو تحمل الكراهة على ما إذا عرف الجائي ، ويدل عليه ما صح أنه عليه الصلاة والسلام كان يطيل الأولى من الظهر كي يدركها الناس ، لكن فيه أنه من ظن الصحابي رضي الله عنه ، والله أعلم بما أراد به صلى الله عليه وسلم . ( متفق عليه ) .

[ ص: 872 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية