وقيل : مقطوع القرن والأذن ، والعضب القطع ، وفي المهذب : أنه تجوز الجماء التي لا قرن لها ، أو كان مكسورا ، أو ذهب غلاف قرنها ، فيكون النهي تنزيها . وفي الفائق : العضب في القرن داخل الانكسار ، ويقال للانكسار في الخارج القصم . قال nindex.php?page=showalam&ids=12590ابن الأنباري : وقد يكون العضب في الأذن ، إلا أنه في القرن أكثر . ( رواه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه ) : وقال ميرك نقلا عن الشيخ الجزري : رواه الأربعة ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي حسن صحيح اهـ . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : إنه ليس بثابت .