صفحة جزء
[ 49 ] - باب العتيرة

الفصل الأول

1477 - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : لا فرع ولا عتيرة . قال : والفرع : أول نتاج كان لهم ، كانوا يذبحونه لطواغيتهم ، والعتيرة : في رجب . متفق عليه .


[ 49 ] باب العتيرة

بفتح العين المهملة تطلق على شاة ، كانوا يذبحونها في العشر الأول من رجب ، وعلى الذبيحة التي كانوا يذبحونها لأصنامهم ، ثم يصبون دمها على رأسها .

الفصل الأول

1477 - ( عن أبي هريرة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، قال : لا فرع ) أي : في الإسلام بفتحتين ، أول ولد تنتجه الناقة ، قيل : كان أحدهم إذا تمت إبله مائة قدم بكرة فنحرها وهو الفرع . وفي شرح السنة : كانوا يذبحونه لآلهتهم في الجاهلية ، وقد كان المسلمون يفعلونه في بدء الإسلام . أي : لله سبحانه ، ثم نسخ ونهي عنه أي : للتشبه . ( ولا عتيرة ) : وهي شاة تذبح في رجب ، يتقرب بها أهل الجاهلية والمسلمون في صدر الإسلام . قال الخطابي : وهذا هو الذي يشبه معنى الحديث ، ويليق بحكم الدين . وأما العتيرة التي يعترها أهل الجاهلية ، فهي الذبيحة التي كانت تذبح للأصنام ، ويصب دمها على رأسها . في النهاية : كانت العتيرة بالمعنى الأول في صدر الإسلام ثم نسخ . وفي شرح السنة : كان ابن سيرين يذبح العتيرة في رجب اهـ . ولعله ما بلغه النسخ .

( قال ) أي : أبو هريرة . قال في الأزهار . قيل : هذا التفسير من ابن شهاب ، وبه قال الخطابي في الأعلام ، وقيل : من ابن رافع وهو المذكور في كتاب مسلم ، وقيل من أبي هريرة من نفسه ، وقيل : من أبي هريرة رواية وهو الأقرب والأرجح ، وبه قال البخاري والترمذي ، ذكره ميرك . ( والفرع : أول نتاج ) بكسر النون . ( كان ينتج ) بالبناء للمفعول أي : أول ولد تنتجه الناقة . ( لهم ) أي : لأهل الجاهلية . ( كانوا يذبحونه لطواغيتهم ) : بسكون الياء جمع طاغوت ، أي : لأصنامهم ، كالأضحية لله تعالى في الإسلام . ( والعتيرة ) : بالرفع . ( في رجب شاة ) أي : كانت تذبح في رجب ، وهو يحتمل زمن الجاهلية وصدر الإسلام .

قال ابن الملك : العتيرة اسم شاة أو ذبيحة كانت تذبح في رجب والجاهلية لأصنامهم ، وقيل : كان أحدهم إذا تمت إبله مائة ينذر في الجاهلية قائلا : إن كان كذا ، فعليه أن يذبح في رجب كذا ، وكانوا يسمون ذلك عتيرة ، وكلاهما منعا في الإسلام ، ومحل النهي على التقرب به لا لوجهه تعالى ، كذبح العرب إياه لآلهتهم ، ويدل على ذلك حديث نبيشة أنه قال رجل : يا رسول الله ، إنا كنا نعتر عتيرة في الجاهلية في رجب ، فما تأمرنا ؟ فقال : اذبحوا لله في أي : شهر كان ، وبروا لله ، وأطعموا اهـ .

والظاهر أن هذا الحديث كان في صدر الإسلام ، ثم وقع النهي العام للتشبه بأهل الأصنام ، وإلا فلا معنى لتخصيص جوازه بابن سيرين من بين العلماء والأعلام . وقال ابن حجر : والمنع عنهما في هذا الحديث راجع إلى ما كانوا يفعلونه من الذبح لآلهتهم ، أو أن المقصود نفي الوجوب ، أو أنهما ليسا كالأضحية في الاستحباب ، أو في ثواب إراقة الدم ، وأما تفرقة اللحم على المساكين فصدقة . قال الشافعي : ولو تيسر ذلك كل شهر كان حسنا ، ولكن ورد النهي للتشبه بأهل الأصنام . ( متفق عليه ) قال ميرك : ورواه الأربعة .

التالي السابق


الخدمات العلمية