بفتح العين المهملة تطلق على شاة ، كانوا يذبحونها في العشر الأول من رجب ، وعلى الذبيحة التي كانوا يذبحونها لأصنامهم ، ثم يصبون دمها على رأسها .
الفصل الأول
1477 - ( عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، قال : لا فرع ) أي : في الإسلام بفتحتين ، أول ولد تنتجه الناقة ، قيل : كان أحدهم إذا تمت إبله مائة قدم بكرة فنحرها وهو الفرع . وفي شرح السنة : كانوا يذبحونه لآلهتهم في الجاهلية ، وقد كان المسلمون يفعلونه في بدء الإسلام . أي : لله سبحانه ، ثم نسخ ونهي عنه أي : للتشبه . ( ولا عتيرة ) : وهي شاة تذبح في رجب ، يتقرب بها أهل الجاهلية والمسلمون في صدر الإسلام . قال الخطابي : وهذا هو الذي يشبه معنى الحديث ، ويليق بحكم الدين . وأما العتيرة التي يعترها أهل الجاهلية ، فهي الذبيحة التي كانت تذبح للأصنام ، ويصب دمها على رأسها . في النهاية : كانت العتيرة بالمعنى الأول في صدر الإسلام ثم نسخ . وفي شرح السنة : كان ابن سيرين يذبح العتيرة في رجب اهـ . ولعله ما بلغه النسخ .
( قال ) أي : nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة . قال في الأزهار . قيل : هذا التفسير من ابن شهاب ، وبه قال الخطابي في الأعلام ، وقيل : من ابن رافع وهو المذكور في كتاب مسلم ، وقيل من nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة من نفسه ، وقيل : من nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رواية وهو الأقرب والأرجح ، وبه قال البخاري nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي ، ذكره ميرك . ( والفرع : أول نتاج ) بكسر النون . ( كان ينتج ) بالبناء للمفعول أي : أول ولد تنتجه الناقة . ( لهم ) أي : لأهل الجاهلية . ( كانوا يذبحونه لطواغيتهم ) : بسكون الياء جمع طاغوت ، أي : لأصنامهم ، كالأضحية لله تعالى في الإسلام . ( والعتيرة ) : بالرفع . ( في رجب شاة ) أي : كانت تذبح في رجب ، وهو يحتمل زمن الجاهلية وصدر الإسلام .
والظاهر أن هذا الحديث كان في صدر الإسلام ، ثم وقع النهي العام للتشبه بأهل الأصنام ، وإلا فلا معنى لتخصيص جوازه بابن سيرين من بين العلماء والأعلام . وقال ابن حجر : والمنع عنهما في هذا الحديث راجع إلى ما كانوا يفعلونه من الذبح لآلهتهم ، أو أن المقصود نفي الوجوب ، أو أنهما ليسا كالأضحية في الاستحباب ، أو في ثواب إراقة الدم ، وأما تفرقة اللحم على المساكين فصدقة . قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : ولو تيسر ذلك كل شهر كان حسنا ، ولكن ورد النهي للتشبه بأهل الأصنام . ( متفق عليه ) قال ميرك : ورواه الأربعة .