1794 - ( عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ليس فيما دون خمسة أوسق ) جمع وسق بفتح الواو وسكون السين على ما في النهاية والقاموس ، وأما قول ابن حجر بفتح أوله أفصح من كسره فغير مشهور ، والله أعلم به ، وهي ستون صاعا ، وكل صاع أربعة أمداد ، وكل مد رطل وثلث رطل عند الحجازيين ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وأبي يوسف ، وعند أبي حنيفة كل مد رطلان ، والرطل مائة وثلاثون درهما ، كذا ذكره ابن الملك ، قال الطيبي : قيل الوسق حمل البعير ، كما أن الوقر حمل البعير ، والبغال ، وقدر بستين صاعا . اهـ ، ويؤيده أنه ورد ستون صاعا في حديث صححه ابن حيان وحسنه المنذري ، لكن ضعفه النووي ، قال ابن الهمام : وقال بعض أئمتنا خمسة أوسق قدر ثمانمائة من كل من مائتي درهم وستين درهما ( من التمر ) التاء المثناة وفي رواية مسلم بالمثلثة كذا حققه ابن الهمام ( صدقة ) قال المظهر : هذا دليل لمذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وكذا الحال في الزبيب والحبوب ، وعند أبي حنيفة : يجب في القليل والكثير من الحبوب والتمر والزبيب وغيرها ، من النبات ، قال الطيبي : وإنما خصت هذه الأشياء الثلاثة بالذكر لأن الأول والثالث باعتبار بلاد العرب ، والثاني عام ، وقالابن الملك : فيه حجة لأبي يوسف ومحمد في عده وجوب حتى تبلغ خمسة أوسق ، وأوله أبو حنيفة بأن المراد منه زكاة التجارة ، لأن الناس كانوا يتبايعون بالأوساق ، وقيمة الوسق أربعون درهما ، وأما قول ابن حجر واستدل أصحابه لذلك بما لا يقاوم هذا الحديث بل ولا يقاربه فمردود بما سنذكره ( وليس فيما دون خمسة أواق ) بفتح الهمزة جمع أوقية بالهمزة المضمومة ، وتشديد الياء والجمع ، قد يشدد فيقال أواق كبخاتي جمع بختية ، وقد يخفف ويقال أواق وهي أربعون درهما في الشرع ، وهي أوقية الحجاز وأهل مكة ، كذا ذكره ابن الملك ، وقال الطيبي : كانت الأوقية قديما عبارة عن أربعين درهما ، وهي في غير الحديث نصفه سدس الرطل ، وهي جزء من اثني عشر جزءا ويختلف باختلاف البلاد ، والهمزة زائدة ، قال ابن الهمام : وهي من الوقاية ، لأنها تقي صاحبها الحاجة ، وقال العسقلاني : أواق بالتنوين وبإثبات التحتانية مشددا وتخفيفا جمع أوقية ، بضم الهمزة وتشديد الياء التحتانية ، وحكي : وقية بحذف الألف وفتح الواو . اهـ ، وأما قول ابن حجر : وهمزتها زائدة ومن ثم جاء في حديث وقية فالظاهر أنه غير ثابت بدليل أن العسقلاني عبر عنه بحكي ، ثم مقدار الوقية في هذا الحديث أربعون درهما بالاتفاق ( من الورق ) بكسر الراء وسكونها أي الفضة مضروبة كانت أو غيرها [ ص: 1280 ] ( صدقة ) والاقتصار عليها لأنها الأغلب ، وأما نصاب الذهب فعشرون مثقالا ، ولا زكاة فيما دونها ( وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة ) روي بالإضافة ، وروي بتنوين خمس فيكون ذود بدلا عنها ، لكن الرواية المشهورة هي الأولى ، والمراد منه خمس إبل من الذود ، لا خمس أذواد كذا في شرح المشارق لابن الملك ، قال الطيبي : الذود من الإبل قيل : ما بين الاثنين إلى التسع ، وقيل : ما بين الثلاث إلى العشرة ، واللفظ مؤنث لا واحد له من لفظه ، قال ابن همام : وقد استعمل هنا في الواحد على نظير استعمال الرهط في قوله - تعالى - تسعة رهط اهـ ، وقال الطيبي : قال أبو عبيد : الذود من الإناث دون الذكور ، والحديث عام لأن الزكاة تجب فيهما ، قيل : إن إضافة الخمس إلى الذود من حقها أن تضاف إلى الجمع لأن فيه معنى الجمعية ، وقيل : روي خمس منونا فيكون ذود بدلا عنه ، ومن الإبل صفة مؤكدة لذود ، بخلاف الورق ، ومن التمر ، فإنهما مميزتان ( متفق عليه ) قال ميرك : ورواه الأربعة ، قال ابن الهمام : رواه البخاري في حديث طويل ، ومسلم ، ولفظه : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10359279ليس في حب ولا تمر صدقة حتى يبلغ خمس أوسق " ، ثم أعاده من طريق آخر غير أنه قال بدل تمر ثمر بالمثلثة ، فعلم أن الأول بالمثناة ، وزاد أبو داود فيه : والوسق ستون مختوما ، nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه : والوسق ستون صاعا ، ولأبى حنيفة ما أخرجه البخاري عنه - صلى الله عليه وسلم - فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر ، وفيما سقي بالنضح نصف العشر ، وروى مسلم عنه - صلى الله عليه وسلم - : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10359280فيما سقت الأنهار والغيم العشر ، وفيما سقي بالنضح نصف العشر " وفيه من الآثار أيضا ما أخرجه عبد الرازق عن nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز قال : فيما أنبتت الأرض من قليل وكثير العشر ، وأخرج نحوه عن مجاهد nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي ، والحاصل أنه تعارض عام ، أو يقول يتعارضان ، ويطلب الترجيح إن لم يعرف التاريخ ، وإن عرف فالمتأخر ناسخ ، وإن كان العام كقولنا يجب أن يقول بموجب هذا العام هنا ، لأنه لما تعارض مع حديث الأوساق في الإيجاب فيما دون الخمسة أوسق كان الإيجاب أولى للاحتياط ، فمن تم له المطلوب في نفس الأصل الخلافي تم له هنا ، ولولا خشية الخروج عن الغرض لأظهرنا صحته مستعينا بالله ، وإذا كان كذلك فإن هذا البحث يتم على الصاحبين لالتزامهما الأصل المذكور ، وما ذكروه من حمل مرويهما على زكاة التجارة طريقة الجمع بين الحديثين . اهـ ، كلام المحقق ابن الهمام : والله أعلم بالمرام .