إن تغفر اللهم فاغفر جما وأي عبد لك لا ألما
ومنها : أن تقدير " لا " في الأول ، أو الآخر فغير معروف . ( إلا قال : " افعل ، ولا حرج " قال الطيبي - رحمه الله : أفعال يوم النحر أربعة : رمي جمرة العقبة ، ثم الذبح ، ثم الحلق ، ثم طواف الإفاضة ، فقيل : هذا الترتيب سنة ، وبه قال ، الشافعي وأحمد ، وإسحاق ، لهذا الحديث فلا يتعلق بتركه دم ، وقال ابن جبير : إنه واجب ، وإليه ذهب جماعة من العلماء ، وبه قال أبو حنيفة ، ومالك ، وأولوا قوله : " ولا حرج " على دفع الإثم لجهله دون الفدية اهـ . ويدل على هذا أن ابن عباس روى مثل هذا الحديث ، وأوجب الدم ، فلولا أنه فهم ذلك ، وعلم أنه المراد لما أمر بخلافه . ( متفق عليه ) .