الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
2654 - وعن ابن عباس - رضي الله عنهما ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليس على النساء الحلق ، إنما على النساء التقصير " . رواه أبو داود ، والدارمي .

[ وهذا الباب خال من الفصل الثالث ]

التالي السابق


2654 - ( وعن ابن عباس قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " ليس على النساء الحلق ) : أي : لا يجب عليهن الحلق في التحلل ( إنما على النساء التقصير ) أي : إنما الواجب عليهن التقصير ، بخلاف الرجال فإنه يجب عليهم أحدهما ، والحلق أفضل ، ثم قيل : أقل التقصير ثلاث شعيرات . ذكره الطيبي ، وعندنا : التقصير هو أن يأخذ من رءوس شعر رأسه مقدار أنملة ، رجلا كان ، أو امرأة ، ويجب مقدار الربع على ما هو المقرر في المذهب ، واختار ابن الهمام في هذا الباب ما قاله الإمام مالك : وجوب الاستيعاب ، وادعى أنه هو الصواب كما تقدم . ( رواه أبو داود ، والدارمي ) : وفي نسخة السيد : والترمذي بواو العطف ، وفي نسخة العفيف : بلا واو بدل الدارمي . وفي نسخة : وهذا الباب خال عن الفصل الثالث ، ولا يحتاج إلى الاعتذار ، ولعله لدفع وهو الإسقاط .




الخدمات العلمية