عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح
كتاب البيوع
باب الشركة والوكالة
فهرس الكتاب
مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح
الملا علي القاري - نور الدين علي بن سلطان محمد القاري
صفحة
1966
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2932 - وعن
عروة بن أبي الجعد البارقي
- رضي الله عنه :
nindex.php?page=hadith&LINKID=10361609
أن رسول الله أعطاه دينارا ليشتري به شاة فاشترى له شاتين ، فباع إحداهما بدينار ، وأتاه بشاة ودينار ،
فدعا له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بيعه بالبركة
، فكان لو اشترى ترابا لربح فيه
. رواه
البخاري
.
عرض الحاشية
2932 - ( وعن
عروة بن أبي الجعد ) : بفتح جيم فسكون عين مهملة ( البارقي
) : نسبة إلى بارق بكسر الراء ، جبل نزله بعض الأزد ، استعمله
عمر
على قضاء
الكوفة
ويعد فيهم وحديثه عندهم ، وقيل :
عروة بن الجعد
. قال
ابن المديني
: " من قال فيه :
ابن الجعد
فقد أخطأ وإنما هو
عروة بن أبي الجعد
، روى عنه
الشعبي
وغيره " ، ذكره المصنف في الصحابة (
nindex.php?page=hadith&LINKID=10361609
أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أعطاه دينارا ليشتري له شاة ، فاشترى له شاتين ، فباع إحداهما بدينار وأتاه بشاة ودينار ، فدعا له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بيعه بالبركة ، فكان لو اشترى ترابا لربح فيه
) : قال
ابن الملك
: " فيه جواز
التوكيل في المعاملات وكل ما تجري فيه النيابة
، وأن من
باع مال غيره بلا إذنه
انعقد البيع موقوف الصحة على إذن المالك وبه قلنا ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790
الشافعي
في قوله : لا يجوز ذلك وإن رضي مالكه بعد ذلك ، ويؤول الحديث بأن وكالته كانت مطلقة
والوكيل المطلق
يملك البيع والشراء فيكون تصرفه صادرا عن إذن المالك ( رواه
البخاري
) .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
ترجمة العلم
تخريج الحديث
عناوين الشجرة