صفحة جزء
2932 - وعن عروة بن أبي الجعد البارقي - رضي الله عنه : أن رسول الله أعطاه دينارا ليشتري به شاة فاشترى له شاتين ، فباع إحداهما بدينار ، وأتاه بشاة ودينار ، فدعا له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بيعه بالبركة ، فكان لو اشترى ترابا لربح فيه . رواه البخاري .


2932 - ( وعن عروة بن أبي الجعد ) : بفتح جيم فسكون عين مهملة ( البارقي ) : نسبة إلى بارق بكسر الراء ، جبل نزله بعض الأزد ، استعمله عمر على قضاء الكوفة ويعد فيهم وحديثه عندهم ، وقيل : عروة بن الجعد . قال ابن المديني : " من قال فيه : ابن الجعد فقد أخطأ وإنما هو عروة بن أبي الجعد ، روى عنه الشعبي وغيره " ، ذكره المصنف في الصحابة ( أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أعطاه دينارا ليشتري له شاة ، فاشترى له شاتين ، فباع إحداهما بدينار وأتاه بشاة ودينار ، فدعا له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بيعه بالبركة ، فكان لو اشترى ترابا لربح فيه ) : قال ابن الملك : " فيه جواز التوكيل في المعاملات وكل ما تجري فيه النيابة ، وأن من باع مال غيره بلا إذنه انعقد البيع موقوف الصحة على إذن المالك وبه قلنا ، وقال الشافعي في قوله : لا يجوز ذلك وإن رضي مالكه بعد ذلك ، ويؤول الحديث بأن وكالته كانت مطلقة والوكيل المطلق يملك البيع والشراء فيكون تصرفه صادرا عن إذن المالك ( رواه البخاري ) .

التالي السابق


الخدمات العلمية