3160 - ( عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : لا يجمع ) أي في النكاح وكذا في الوطء بملك اليمين ( بين المرأة وعمتها ) سواء كانت سفلى كأخت الأب أو عليا كأخت الجد مثلا ( ولا بين المرأة وخالتها ) أي : كذلك لأن ذلك يفضي إلى قطيعة الرحم ، قال النووي : " أي يحرم الجمع بينهما سواء كانت عمة وخالة حقيقية أو مجازية وهي أخت أبي الأب وأبي الجد وإن علا وأخت أم الأم وأم الجدة من جهتي الأم والأب وإن علت ، فكلهن حرام بالإجماع ويحرم الجمع بينهما في النكاح أو في ملك اليمين وأما في الأقارب كبني العمتين وبني الخالتين ونحوهما فجائز ، وكذا بين زوجة الرجل وبنته من غيرها ( متفق عليه ) قيل هذا الحديث مشهور يجوز تخصيص عموم الكتاب به وهو قوله تعالى ( وأحل لكم ما وراء ذلكم ) " في الهداية : لا يجمع بين امرأة وعمتها أو ابنة أخيها أو ابنة أختها ، قال ابن الهمام : تكرار لغير داع إلا أن تكون المبالغة في نفي الجمع بخلاف ما في الحديث من قوله عليه الصلاة والسلام nindex.php?page=hadith&LINKID=10362022لا تنكح المرأة على عمتها ، ولا على خالتها ، ولا على ابنة أخيها ، ولا على ابنه أختها . رواه مسلم ، وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي ، فإنه لا يستلزم منع نكاح المرأة على عمتها أو خالتها منع القلب ; لجواز تخصيص العمة والخالة بمنع نكاح ابنة الأخ والأخت عليهما دون إدخالهما على الابنة لزيادة تكرمتهما على الابنة ، قال صلى الله عليه وسلم : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10361805الخالة بمنزلة الأم " في الصحيحين ، ويؤنسه حرمة نكاح الأمة على الحرة مع جواز القلب ; فكان التكرار لدفع توهم ذلك بخلاف المذكور في الكتاب فإنه لم يذكره إلا بلفظ الجمع فلا يجري فيه ذلك الوهم ، وغير هذا الحديث ورد بلفظ الجمع لم يزد فيه على قول : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10362021لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها " ، ثم في الهداية : ولا يجمع بين امرأتين لو كانت كل واحدة منهما ذكرا لم يجز له أن يتزوج بالأخرى ، قال ابن الهمام : " ثنى بعد ذكر ذلك النوع بأصل كلي يتخرج عليه هو وغيره كحرمة الجمع بين عمتين وخالتين وذلك أن يتزوج كل من رجلين أم الآخر فيولد لكل منهما بنت فيكون كل من البنتين عمة الأخرى ، أو يتزوج كل من رجلين بنت الآخر ويولد لهما بنتان فكل من البنتين خالة للأخرى فيمتنع الجمع بينهما والدليل على اعتبار [ ص: 2077 ] الأصل المذكور ما ثبت في الحديث برواية الطبراني وهو قوله : فإنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم . وروى أبو داود في مراسيله عن nindex.php?page=showalam&ids=16745عيسى بن طلحة قال : نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تنكح المرأة على قرابتها مخافة القطيعة ; فأوجب تعدي الحكم المذكور ، وهو حرمة الجمع إلى كل قرابة يفرض وصلها وهي ما تضمنه الأصل المذكور وبه تثبت الحجة على الروافض والخوارج وعثمان البناء على ما نقل عنه nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود الظاهري في إباحة الجمع بين غير الأختين ، وأما الجمع بين زوجة رجل وبنته من غيرها فهو جائز ذكره البخاري تعليقا ، وقال : جمع عبد الله بن جعفر بين ابنة علي وامرأة علي ، وتعليقاته صحيحة ولم ينكر عليه أحد من أهل زمانه وهم الصحابة والتابعون وهو دليل ظاهر على الجواز .