وهو بفتح القاف وسكون السين مصدر قسم القسام المال بين الشركاء فرقهم وعين أنصباءهم ، ومنه القسم بين النساء كذا في المغرب ، والمراد به المبيت عند الزوجات . قال ابن الهمام : المراد التسوية بين المنكوحات ويسمى أيضا العدل بينهن ، وحقيقته مطلقا ممتنعة كما أخبر سبحانه حيث قال : ( ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة ) وقال تعالى جل جلاله ( فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ) بعد إحلال الأربع بقوله تعالى جل شأنه : ( فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع ) فاستفدنا أن حل الأربع مقيد بعدم خوف عدم العدل وثبوت المنع عن أكثر من واحدة عند خوفه ، فعلم إيجابه عند تعددهن ، وأما قوله - صلى الله عليه وسلم - " nindex.php?page=hadith&LINKID=10362191استوصوا بالنساء خيرا " فلا يخص حالة تعددهن ؛ ولأنهن رعية الرجل وكل راع مسئول عن رعيته ، وإنه في أمر مبهم يحتاج إلى البيان ؛ لأنه أوجبه وصرح بأنه مطلقا لا يستطاع ، فعلم أن الواجب منه شيء معين ، وكذا السنة جاءت مجملة فيه ، لكن لا نعلم خلافا في أن العدل الواجب في البيتوتة والتأنيس في اليوم والليلة وليس المراد أن يضبط زمان النهار فبقدر ما عاشر فيه إحداهما فيعاشر الأخرى بقدره بل ذلك في البيتوتة وأما النهار ففي الجملة .
[ ص: 2112 ] ( الفصل الأول )
3229 - ( عن ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبض ) : أي : توفى ضمن معنى التجافي والتجاوز ، أو قوله ( عن تسع نسوة ) : حال وهي عائشة nindex.php?page=showalam&ids=41وحفصة nindex.php?page=showalam&ids=93وسودة nindex.php?page=showalam&ids=54وأم سلمة وصفية وميمونة nindex.php?page=showalam&ids=10583وأم حبيبة وزينب nindex.php?page=showalam&ids=149وجويرية ( وكان يقسم ) : أي : وجوبا أو استحبابا ( منهن ثمان ) : أن يبيت عند ثمان منهن لأن التاسعة وهي nindex.php?page=showalam&ids=93سودة وهبت نوبتها لعائشة - رضي الله عنهما . في المواهب : وكان يدور على نسائه ويختم بعائشة . ( متفق عليه ) .