الآداب : استعمال ما يحمد قولا وفعلا ، والخلاء بالمد كل موضع يقضي الإنسان فيه حاجته سمي بذلك لأن الإنسان يخلو فيه .
الفصل الأول
334 - ( عن nindex.php?page=showalam&ids=50أبي أيوب الأنصاري ) : شهد العقبة وما بعدها من المشاهد ، ونزل عليه النبي - صلى الله عليه وسلم - حين قدم المدينة مهاجرا ، وأقام عنده شهرا ، توفي بالروم غازيا ، وقبره بالقسطنطينية كذا في التهذيب . قال المصنف : هو خالد بن زيد الأنصاري الخزرجي ، وكان مع nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب في حروبه كلها ، ومات بالقسطنطينية سنة إحدى وخمسين وكان ذلك مع nindex.php?page=showalam&ids=17374يزيد بن معاوية لما غزا أبوه القسطنطينية خرج معه فمرض ، فلما ثقل قال لأصحابه : إذا أنا مت فاحملوني ، فإذا صادفتم العدو فادفنوني تحت أقدامكم ففعلوا ودفنوه قريبا من سورها ، وقبره معروف إلى اليوم يستشفون به فيشفون ، روى عنه جماعة . والقسطنطينية : هو بضم القاف وسكون السين وضم الطاء الأولى وكسر الثانية وبعدها ياء ساكنة . وقال النووي : هكذا ضبطناه وهو المشهور ، ونقل nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض المغربي في المشارق عن الأكثرين زيادة ياء مشددة بعد النون ( قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ( إذا أتيتم الغائط ) : أي : جئتم وحضرتم موضع قضاء الحاجة . قال الطيبي : الغائط في الأصل المطمئن من الأرض ، ومنه قيل لموضع قضاء الحاجة لأن العادة أن يقضي في المنخفض لأنه أستر له ، ثم اتسع حتى أطلق على النجو نفسه أي : الخارج تسمية للحال باسم محله ( فلا تستقبلوا القبلة ) : أي : جهة الكعبة تعظيما لها ( ولا تستدبروها ) : تكريما لها قال ابن حجر : فكل منهما حال قضاء الحاجة والعبرة بالصدر حرام في الصحراء ، والبنيان لا يستثنى من ذلك إلا المحل المهيأ لقضاء الحاجة في البنيان والصحراء ، فلا حرمة فيه مطلقا لحديث ابن عمر الآتي ، لكن إن أمكنه الميل عن القبلة بلا مشقة كان الميل عنها أفضل ( nindex.php?page=hadith&LINKID=10356228ولكن شرقوا أو غربوا ) : أي : توجهوا إلى جهة الشرق أو الغرب . قال في شرح السنة : هذا خطاب لأهل المدينة ولمن كانت قبلته على ذلك السمت ، فأما من كانت قبلته جهة الغرب أو الشرق ، فإنه ينحرف إلى الجنوب أو الشمال . ( متفق عليه ) . وفي الجامع الصغير : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=10356229إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يولها ظهره ، شرقوا أو غربوا ) . رواه أحمد ، والشيخان ، والأربعة ، عن أبي أيوب .
( قال الشيخ الإمام محيي السنة رحمه الله : هذا الحديث ) : أي : حكمه ( في الصحراء ) : أي : عند الشافعية ، قال ابن حجر : وكذا البنيان غير الخلاء . قال الطيبي : ذكر nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وجماعة ) أن الصحراء لا تخلو من مصل من ملك أو إنس أو جن ، فإذا قعد مستقبل القبلة أو مستدبرها ، ربما يقع نظر مصل على عورته ، وأما الأبنية فليس فيها ذلك لأن الحشوش لا تحضره إلا الشياطين ( وأما في البنيان ) : قال ابن حجر : يعني الخلاء ليطابق الحديث الذي استدل به ( فلا بأس ) : قال المظهر : هذا مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وعند أبي حنيفة يستوي الصحراء والبنيان في حرمة الاستقبال والاستدبار . قال ابن مالك لاستواء العلة فيهما وهو احترام القبلة ( لما روي ) : وكان الأولى أن يقول لما رواه عبد الله . قال الأبهري . فيه مسامحة فإن الحديث صحيح أي : ولا يستعمل " روي " غالبا إلا في الضعيف .