باب ما لا يضمن بصيغة المجهول ( من الجنايات ) : بيان لما ، والجناية بكسر الجيم على ما في المغرب ما يجنيه من شر أي : يحدثه تسمية بالمصدر من جنى عليه شرا وهو عام ، إلا أنه خص بما يحرم من الفعل ، وأصله من جنى الثمر وهو أخذه من الشجر .
الفصل الأول
3510 - ( عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( العجماء ) : أي : البهيمة والدابة وسميت بها لعجمتها ، وكل ما لم يقدر على الكلام فهو أعجمي ( جرحها ) : بفتح الجيم على المصدر لا غير قاله الأزهري ، وأما بالضم فهو الاسم ، كذا في النهاية والقاموس ، وقيل : ما لغتان وفي الحديث نسختان ( جبار ) : بضم الجيم أي : هدر قال المظهر : وإنما يكون جرحها هدرا إذا كانت متفلتة عاثرة على وجهها ليس لها قائد ولا سائق ، وقد سبق معنى الحديث وتفاصيله ، وقال عياض : إنما عبر بالجرح لأنه الأغلب ، أو هو مثال نبه به على ما عداه ، نقله العسقلاني . ( والمعدن ) : بكسر الدال ( جبار والبئر ) : بالهمز ويبدل ( جبار ) : فمن حفر بئرا في أرضه أو في أرض المباح وسقط فيه رجل لا قود ولا عقل على الحافر ، والمعدن كذلك ( متفق عليه ) في الشمني ، في الدابة المتفلتة إذا أصابت مالا أو آدميا ليلا أو نهارا لا تضمن ، لما أخرجه أصحاب الكتب الستة عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة مرفوعا : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=10362723العجماء جبار ) ( والبئر جبار ، والمعدن جبار ، في الركاز الخمس ) أخرجه البخاري ، وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه في الديات . ومسلم في الحدود ، nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي في الأحكام nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي في الزكاة . قال محمد رحمه الله : العجماء هي المتفلتة . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه : الجبار الهدر الذي لا يغرم ، [ ص: 2297 ] وفي الموطأ قال مالك : جبار أي : لا دية فيه . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأحمد ، وهو قول مالك ، وأكثر أهل الحجاز : يضمن صاحب المتفلتة ما أفسدت ليلا لا نهارا ، لما روى مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن حرام بن سعد بن محيصة ، أن ناقة للبراء دخلت حائط قوم ، فأفسدت فقضى عليه الصلاة والسلام أن على أهل الأموال حفظها بالنهار ، وما أفسدت الماشية بالليل فهو مضمون . وأجيب : بأن ما روياه متفق عليه مشهور وما رواه مرسل ، وهو ليس حجة عند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، مع أنه يجوز أنه عليه الصلاة والسلام أوجب الضمان في حديث البراء ، إذ كان أرسلها صاحبها ويكون فائدة الخبر إيجاب الضمان بسوقه ، وإن لم يعلم بإفساده ، فبين تساوي العلم والجهل فيه . وروى عبد الرزاق في مصنفه ، عن معمر عن عبد الرحمن المسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن قال : ) أقبل رجل بجارية من القادسية ، فمر على رجل واقف على دابة ، فنخس رجل الدابة فرفعت رجلها فلم تخطئ عين الجارية ، فرفع إلى سلمان بن ربيعة الباهلي فضمن الراكب فبلغ ذلك ابن مسعود فقال : على الرجل إنما يضمن الناخس . وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة نحوه عن شريح والشعبي .