صفحة جزء
3988 - وعن يزيد بن هرمز ، قال : كتب نجدة الحروري إلى ابن عباس يسأله عن العبد والمرأة يحضران المغنم ، هل يقسم لهما ؟ فقال يزيد : اكتب إليه أنه ليس لهما سهم ، إلا أن يحذيا . وفي رواية : كتب إليه ابن عباس : إنك كتبت إلي تسألني : هل كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يغزو بالنساء ؟ وهل كان يضرب لهن بسهم ; فقد كان يغزو بهن يداوين المرضى ويحذين من الغنيمة ، وأما السهم فلم يضرب لهن بسهم . رواه مسلم .


3988 - ( عن يزيد بن هرمز رضي الله عنه ) : بضم الهاء والميم غير مصروف وقيل : مصروف . قال المؤلف : همداني مولى بني ليث ، روى عن أبي هريرة ، وعنه ابنه عبد الله ، وعمرو بن دينار رواه الزهري . ( قال : كتب نجدة ) : بفتح نون وسكون جيم رئيس الخوارج . وفي القاموس : نجدة بن عامر الحنفي خارجي ( الحروري ) : بفتح فضم نسبة إلى قرية بظاهر الكوفة نسبة الخوارج إليها ; لأنها كانت محل اجتماعهم حين خرجوا على علي رضي الله عنه . في القاموس : حروراء كجلولاء ، وقد يقصر قرية بالكوفة وهو حروري ، والحرورية هم نجدة وأصحابه ( إلى ابن عباس فسأله عن العبد والمرأة يحضران المغنم ، هل يقسم لهما ؟ فقال ) : أي ابن عباس ( ليزيد ) : أي ابن هرمز ( اكتب إليه ) : أي إلى نجدة ( أنه ) : بالفتح ويجوز الكسر على الحكاية ; أي : اكتب هذا الكلام أنه ; أي الشأن ( ليس لهما سهم ) : أي نصيب ، وفي رواية : شيء ; أي من الغنيمة ( إلا أن يحذيا ) : بصيغة المجهول ; أي يعطيا شيئا قليلا . قيل : أقل من نصف السهم ، وقيل : أقل من السهم وهو المعتمد ، وفي النهاية : في الحديث إن لم يحذك من عطره علقك من ريحه ; أي إن لم يعطك .

( وفي رواية ) : أي رواية أبي داود كما صرح به ابن الهمام ( كتب إليه ) : أي إلى نجدة ( ابن عباس : إنك ) : بالفتح كما في قوله تعالى : وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس الآية ويجوز الكسر على أن المكتوب هذا اللفظ . وقال ميرك : الظاهر فيه الكسر ، ويجوز الفتح على المعنى ; أي : كتب معنى هذا القول ( كتبت ) : أي إلي ( تسألني ) : استئناف مبين ، أو حال ( هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء ؟ وهل كان يضرب لهن بسهم ؟ فقد كان يغزو بهن : أي : يسافر بهن في غزوه ( يداوين المرضى ) : [ ص: 2572 ] أي ويعالجن الجرحى ويسقين الغزاة ويهيئن لهم أمورهم كما سبق في كلام ابن الهمام من حديث أم سليم ( ويحذين ) ; أي يعطين ( من الغنيمة ) : وفيه تأييد لمذهبنا كما سيأتي ( وأما السهم ) : أي سؤاله ( فلم يضرب ) : أي لم يقسم ولم يعين ولم يبين ( لهن بسهم ) : أي تام ، وفي رواية ابن الهمام : فأما أن يضرب لهن بسهم فلا ، وقد كان يرضخ لهن . ( رواه مسلم ) : وفيه أنه موهم أن مروي أبي داود رواه مسلم ; أيضا ، وليس كذلك . في شرح السنة : العمل على هذا عند أكثر أهل العلم أن العبيد والصبيان والنسوان إذا حضروا القتال يرضخ لهم ولا يسهم اهـ . والرضخ بضم الراء وبالمعجمتين إعطاء القليل . قال ابن الهمام : ولا يسهم لمملوك ولا امرأة ولا صبي ولا ذمي ، ولكن يرضخ لهم ويعطون قليلا من كثير ، فإن الرضخ في الإعطاء كذلك والكثير السهم ، فالرضخ لا يبلغ السهم ، ولكن دونه على حسب ما يراه الإمام ، وسواء قاتل العبد بإذن سيده ، أو بغير إذنه ، وقد أخرج أبو داود والترمذي وصححه عن عمير مولى أبي اللحم قال : شهدت خيبر مع سادتي إلى أن قال : فأخبر أني مملوك فأمر لي بشيء ، وأما ما في أبي داود والنسائي ، عن جدة حشرج بن زياد أم أبيه : أنها خرجت في غزوة خيبر سادسة ست من النسوة ، فبلغ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فبعث إلينا فجئنا فرأينا في وجهه الغضب فقال : " مع من خرجتن وبإذن من خرجتن ؟ " فقلنا : يا رسول الله خرجنا نغزل الشعر ، ونعين في سبيل الله ، ومعنا دواء للجرحى ، ونناول السهام ، ونسقي السويق : فقال : " قمن " حتى إذا فتح الله عليه خيبر أسهم لنا كما أسهم للرجال ، وبه قال الأوزاعي ، فقال الخطابي : إسناده ضعيف لا يقوم به حجة ، وذكر غيره أنه لجهالة رافع وحسير حينئذ من رواته . وقال الطحاوي : يحتمل أنه عليه الصلاة والسلام استطاب أهل الغنيمة ، وقال غيره : يشبه أنه إنما أعطاهن من الخمس الذي هو حقه هذا ، ويمكن أن يكون التشبيه في أصل العطاء وإرادة بالسهم ما خصصن به ، والمعنى خصنا بشيء كما فعل بالرجال ، ثم الرضخ عندنا من الغنيمة قبل إخراج الخمس ، وهو قول الشافعي وأحمد ، وفي قول وهو رواية عن أحمد من أربعة الأخماس ، وفي قول للشافعي من خمس الخمس ، وقال مالك : من الخمس ، ثم إن العبد إنما يرضخ له إذا قاتل ، وكذا الصبي والذمي ; لأنهم يقدرون على القتال إذا فرض الصبي قادرا عليه ، فلا يقام غير القتال في حقهم مقامه ، بخلاف المرأة فإنها تعطى بالقتال وبالخدمة لأهل العسكر ، وإن لم تقاتل ; لأنها عاجزة عنه ، فأقام هذه المنفعة منها مقامه .

التالي السابق


الخدمات العلمية