4245 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة بن عامر ) : صحابي جليل ، روى عنه خلق كثير من الصحابة والتابعين - رضي الله عنهم . ( قال : قلت للنبي - صلى الله عليه وسلم : إنك تبعثنا ) : أي : وفدا أو غزاة ( فننزل بقوم لا يقروننا ) : وفي رواية : ( لا يقرونا ) بحذف نون الإعراب مع نون الضمير تخفيفا ، وذلك ثابت في فصيح الكلام ، ومنه قوله تعالى : أتحاجوني قرئ بتشديد النون وتخفيفها ( فما ترى ) : من الرأي ، أي : ما تقول في أمرنا ؟ ( فقال لنا : إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا ) : أي منهم ( فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم ) : أي الضيف ، وهو يطلق على القليل والكثير والموصول صفة للحق . قال الطيبي : هو هكذا في صحيح مسلم والحميدي وشرح السنة ، وقد غيروا في المصابيح إلى " له " ، ولم يتنبهوا على أن الضيف مصدر يستوي فيه الواحد والجمع . قال تعالى : هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين ، قال ابن الملك : أمره - صلى الله عليه وسلم - بأخذ حق الضيف عند عدم أدائه وهو في أهل الذمة المشروطة عليهم ضيافة المار عليهم من المسلمين ، أو في المضطرين من أهل المخمصة ، وإلا فيمتنع أخذ مال الغير إلا بطيب نفسه ، وعن هذا أوجب قوم ضمان القيمة وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وقال جمع من أهل الحديث : لا ضمان فيه ، وهو الظاهر ، وقال النووي رحمه الله : حمل أحمد والليث الحديث على ظاهره ، وتأوله الجمهور على وجوه أحدهما : أنه محمول على المضطر ، فإن ضيافتهم واجبة . وثانيها : أن معناه أن لكم أن تأخذوا من أعراضها بألسنتكم تذكروا للناس لومهم . قلت : وما أبعد هذا التأويل عن سواء السبيل . قال : وثالثها : أن هذا كان في أول الإسلام ، وكانت المواساة واجبة ، فلما أشيع الإسلام نسخ ذلك ، وهذا التأويل باطل لأن الذي ادعاه المؤول لا يعرف قائله . ورابعها : أنه محمول على من مر بأهل الذمة الذين شرط عليهم ضيافة من يمر بهم من المسلمين ، وهذا أيضا ضعيف لأنه إنما صار هذا في زمن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب - رضي الله تعالى عنه - ( متفق عليه ) .