4647 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=97جرير ) أي : ابن عبد الله البجلي ( nindex.php?page=hadith&LINKID=10364973أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مر على نسوة فسلم عليهن ) . قال ابن الملك : هذا مختص بالنبي - صلى الله عليه وسلم - لأمنه من الوقوع في الفتنة ، وأما غيره فيكره له أن يسلم على المرأة الأجنبية إلا أن تكون عجوزة بعيدة عن مظنة الفتنة . قيل : وكثير من العلماء لم يكرهوا تسليم كل منهما على الآخر اهـ . ومهما قيل بالكراهة على ما هو الصحيح ، فلم يثبت استحقاق الجواب والله أعلم بالصواب . ( رواه أحمد ) .
وسيأتي في هذا المعنى حديث nindex.php?page=showalam&ids=10382أسماء بنت يزيد في الفصل الثالث . رواه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه والدارمي .