فيه دليل على استحباب قراءة هاتين السورتين في هذا المحل .
وكره مالك للإمام قراءة السجدة في صلاة الفرض ، خشية التخليط على المأمومين . وخص بعض أصحابه الكراهة بصلاة السر . فعلى هذا لا يكون مخالفا لمقتضى هذا الحديث . وفي المواظبة على ذلك دائما أمر آخر ، وهو أنه ربما أدى الجهال إلى اعتقاد أن ذلك فرض في هذه الصلاة . ومن مذهب مالك : حسم مادة هذه الذريعة [ ص: 342 ] فالذي ينبغي أن يقال : أما القول بالكراهة مطلقا ، فيأباه الحديث . وإذا انتهى الحال إلى أن تقع هذه المفسدة فينبغي أن تترك في بعض الأوقات ، دفعا لهذه المفسدة وليس في هذا الحديث ما يقتضي فعل ذلك دائما اقتضاء قويا . وعلى كل حال فهو مستحب ، فقد يترك المستحب لدفع المفسدة المتوقعة . وهذا المقصود يحصل بالترك في بعض الأوقات ، لا سيما إذا كان بحضرة الجهال ، ومن يخاف منه وقوع هذا الاعتقاد الفاسد .