[ ص: 361 ] جمهور العلماء : على بقاء حكم صلاة الخوف في زماننا كما صلاها النبي صلى الله عليه وسلم في زمانه . ونقل عن أبي يوسف خلافه ، أخذا من قوله تعالى { وإذا كنت فيهم } وذلك يقتضي تخصيصه بوجوده فيهم . وقد يؤيد هذا بأنها صلاة على خلاف المعتاد . وفيها أفعال منافية . فيجوز أن تكون المسامحة فيها بسبب فضيلة إمامة الرسول صلى الله عليه وسلم . والجمهور يدل على مذهبهم دليل التأسي بالرسول صلى الله عليه وسلم . والمخالفة المذكورة لأجل الضرورة . موجودة بعد الرسول . كما هي موجودة في زمانه ، ثم الضرورة تدعو إلى أن لا يخرج وقت الصلاة عن أدائها . وذلك يقتضي إقامتها على خلاف المعتاد مطلقا - أعني في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وبعده فإذا ثبت جوازها بعد الرسول على الوجه الذي فعله . فقد وردت عنه فيها وجوه مختلفة في كيفية أدائها تزيد على العشرة . فمن الناس من أجاز الكل . واعتقد أنه عمل بالكل وذلك - إذا ثبت أنها وقائع مختلفة - قول محتمل . ومن الفقهاء من رجح بعض الصفات المنقولة . فأبو حنيفة ذهب إلى حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر هذا ، إلا أنه قال : إنه بعد سلام الإمام ، تأتي الطائفة الأولى إلى موضع الإمام . فتقضي ، ثم تذهب ثم تأتي الطائفة الثانية أي موضع الإمام ، فتقضي ثم تذهب . وقد أنكرت عليه هذه الزيادة . وقيل : إنها لم ترد في حديث . واختار nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رواية صالح بن خوات عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف . واختلف أصحابه : لو صلى على رواية nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : هل تصح صلاته أم لا ؟ فقيل إنها صحيحة لصحة الرواية ، وترجيح رواية صالح من باب الأولى .
واختار مالك ترجيح الصفة التي ذكرها سهل بن أبي حثمة التي رواها عنه في الموطإ موقوفة . وهي تخالف الرواية المذكورة في الكتاب في سلام الإمام . { فإن فيها أن الإمام يسلم وتقضي الطائفة الثانية بعد سلامه } . والفقهاء لما رجح بعضهم بعض الروايات على بعض احتاجوا إلى ذكر سبب الترجيح . فتارة يرجحون بموافقة ظاهر القرآن . وتارة بكثرة الرواة : وتارة يكون بعضها موصولا وبعضها موقوفا . وتارة بالموافقة للأصول في غير هذه الصلاة . وتارة بالمعاني . وهذه الرواية التي اختارها أبو حنيفة توافق الأصول في أن قضاء طائفتين بعد سلام الإمام . [ ص: 362 ]
وأما ما اختاره nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : ففيه قضاء الطائفتين معا قبل سلام الإمام . وأما ما اختاره مالك : ففيه قضاء إحدى الطائفتين فقط قبل سلام الإمام .