أحدها : أن الحراسة في السجود لا في الركوع ، هذا هو المذهب المشهور . وحكي وجه عن بعض أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : أنه يحرس في الركوع أيضا .
والمذهب : الأول . لأن الركوع لا يمنع من إدراك العدو بالبصر . فالحراسة ممكنة معه ، بخلاف السجود .
الثاني : المراد بالسجود الذي سجده النبي صلى الله عليه وسلم وسجد معه الصف الذي يليه : هو السجدتان جميعا .
الثالث : الحديث يدل على أن الصف الذي يلي الإمام يسجد معه في الركعة [ ص: 365 ] الأولى ، ويحرس الصف الثاني فيها ، ونص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي على خلافه ، وهو أن الصف الأول يحرس في الركعة الأولى . فقال بعض أصحابه : لعله سها ، أو لم يبلغه الحديث . وجماعة من العراقيين وافقوا الصحيح ، ولم يذكر بعضهم سوى ما دل عليه الحديث . كأبي إسحاق الشيرازي وبعضهم قال بذلك ، بناء على المشهور عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : أن الحديث إذا صح يذهب إليه ، ويترك قوله . وأما الخراسانيون : فإن بعضهم تبع نص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=14847كالغزالي في الوسيط ومنهم من ادعى : أن في الحديث رواية كذلك . ورجح ما ذهب إليه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بأن الصف الأول يكون جنة لمن خلفه . ويكون ساترا له عن أعين المشركين . وبأنه أقرب إلى الحراسة . وهؤلاء مطالبون بإبراز تلك الرواية . والترجيح إنما يكون بعدها .
الرابع : الحديث يدل على أن الحراسة يتساوى فيها الطائفتان في الركعتين ، فلو حرست طائقة واحدة في الركعتين معا ففي صحة صلاتهم خلاف لأصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .