الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
nindex.php?page=treesubj&link=1832 155 - الحديث الثالث : عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=20634شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف فصففنا صفين خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم والعدو بيننا وبين القبلة ، وكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبرنا جميعا ، ثم ركع وركعنا جميعا ، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا ، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه ، وقام الصف المؤخر في نحر العدو ، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود ، وقام الصف الذي يليه : [ ص: 364 ] انحدر الصف المؤخر بالسجود ، وقاموا ، ثم تقدم الصف المؤخر ، وتأخر الصف المقدم ، ثم ركع النبي صلى الله عليه وسلم وركعنا جميعا ، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا ، ثم انحدر بالسجود ، والصف الذي يليه - الذي كان مؤخرا في الركعة الأولى - فقام الصف المؤخر في نحر العدو ، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود والصف الذي يليه : أنحدر الصف المؤخر بالسجود ، فسجدوا ثم سلم صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا ، قال جابر : كما يصنع حرسكم هؤلاء بأمرائهم } وذكره مسلم بتمامه . وذكر nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري طرفا منه ، { nindex.php?page=hadith&LINKID=39368وأنه صلى صلاة الخوف مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوة السابعة ، غزوة ذات الرقاع } .
هذه nindex.php?page=treesubj&link=1832كيفية الصلاة إذا كان العدو في جهة القبلة . فإنه تتأتى الحراسة مع كون الكل مع الإمام في الصلاة . وفيها nindex.php?page=treesubj&link=1830التأخير عن الإمام لأجل العدو . والحديث يدل على أمور :
أحدها : أن nindex.php?page=treesubj&link=1830الحراسة في السجود لا في الركوع ، هذا هو المذهب المشهور . وحكي وجه عن بعض أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : أنه يحرس في الركوع أيضا .
والمذهب : الأول . لأن الركوع لا يمنع من إدراك العدو بالبصر . فالحراسة ممكنة معه ، بخلاف السجود .
الثاني : المراد بالسجود الذي سجده النبي صلى الله عليه وسلم وسجد معه الصف الذي يليه : هو السجدتان جميعا .
الثالث : الحديث يدل على أن الصف الذي يلي الإمام يسجد معه في الركعة [ ص: 365 ] الأولى ، ويحرس الصف الثاني فيها ، ونص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي على خلافه ، وهو أن الصف الأول يحرس في الركعة الأولى . فقال بعض أصحابه : لعله سها ، أو لم يبلغه الحديث . وجماعة من العراقيين وافقوا الصحيح ، ولم يذكر بعضهم سوى ما دل عليه الحديث . كأبي إسحاق الشيرازي وبعضهم قال بذلك ، بناء على المشهور عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : أن الحديث إذا صح يذهب إليه ، ويترك قوله . وأما الخراسانيون : فإن بعضهم تبع نص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=14847كالغزالي في الوسيط ومنهم من ادعى : أن في الحديث رواية كذلك . ورجح ما ذهب إليه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بأن الصف الأول يكون جنة لمن خلفه . ويكون ساترا له عن أعين المشركين . وبأنه أقرب إلى الحراسة . وهؤلاء مطالبون بإبراز تلك الرواية . والترجيح إنما يكون بعدها .
الرابع : الحديث يدل على أن الحراسة يتساوى فيها الطائفتان في الركعتين ، فلو nindex.php?page=treesubj&link=1830_1835حرست طائقة واحدة في الركعتين معا ففي صحة صلاتهم خلاف لأصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
هذه nindex.php?page=treesubj&link=1832كيفية الصلاة إذا كان العدو في جهة القبلة . فإنه تتأتى الحراسة مع كون الكل مع الإمام في الصلاة . وفيها nindex.php?page=treesubj&link=1830التأخير عن الإمام لأجل العدو . والحديث يدل على أمور :
أحدها : أن nindex.php?page=treesubj&link=1830الحراسة في السجود لا في الركوع ، هذا هو المذهب المشهور . وحكي وجه عن بعض أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : أنه يحرس في الركوع أيضا .
والمذهب : الأول . لأن الركوع لا يمنع من إدراك العدو بالبصر . فالحراسة ممكنة معه ، بخلاف السجود .
الثاني : المراد بالسجود الذي سجده النبي صلى الله عليه وسلم وسجد معه الصف الذي يليه : هو السجدتان جميعا .
الثالث : الحديث يدل على أن الصف الذي يلي الإمام يسجد معه في الركعة [ ص: 365 ] الأولى ، ويحرس الصف الثاني فيها ، ونص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي على خلافه ، وهو أن الصف الأول يحرس في الركعة الأولى . فقال بعض أصحابه : لعله سها ، أو لم يبلغه الحديث . وجماعة من العراقيين وافقوا الصحيح ، ولم يذكر بعضهم سوى ما دل عليه الحديث . كأبي إسحاق الشيرازي وبعضهم قال بذلك ، بناء على المشهور عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : أن الحديث إذا صح يذهب إليه ، ويترك قوله . وأما الخراسانيون : فإن بعضهم تبع نص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=14847كالغزالي في الوسيط ومنهم من ادعى : أن في الحديث رواية كذلك . ورجح ما ذهب إليه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بأن الصف الأول يكون جنة لمن خلفه . ويكون ساترا له عن أعين المشركين . وبأنه أقرب إلى الحراسة . وهؤلاء مطالبون بإبراز تلك الرواية . والترجيح إنما يكون بعدها .
الرابع : الحديث يدل على أن الحراسة يتساوى فيها الطائفتان في الركعتين ، فلو nindex.php?page=treesubj&link=1830_1835حرست طائقة واحدة في الركعتين معا ففي صحة صلاتهم خلاف لأصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .