إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام

ابن دقيق العيد - محمد بن علي بن وهب بن مطيع

صفحة جزء
9 - الحديث التاسع : عن عائشة رضي الله عنها قالت { كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله ، وترجله ، وطهوره ، وفي شأنه كله } .


" عائشة رضي الله عنها تكنى أم عبد الله بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنه اسمه : عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعيد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر القرشي التيمي . يجتمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرة بن كعب بن لؤي . توفيت سنة سبع وخمسين . وقيل ثمان وخمسين . تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة قبل الهجرة بسنتين ، وقيل : بثلاث .

و " التنعل " لبس النعل . و " الترجل " تسريح الشعر . قال الهروي : شعر مرجل ، أي مسرح . وقال كراع : شعر رجل ورجل ، وقد رجله صاحبه : إذا سرحه ودهنه ومعنى التيمن في التنعل : البداءة بالرجل اليمنى .

ومعناه في الترجل : البداءة بالشق الأيمن من الرأس في تسريحه ودهنه . وفي الطهور : البداءة باليد اليمنى والرجل اليمنى في الوضوء .

وبالشق الأيمن في الغسل . والبداءة باليمنى عند الشافعي من المستحبات ، وإن كان يقول بوجوب الترتيب ; لأنهما كالعضو الواحد ، حيث جمعا في لفظ القرآن الكريم ، حيث قال عز وجل { أيديكم وأرجلكم } .

وقولها " وفي شأنه كله " عام يخص ، فإن دخول الخلاء والخروج من المسجد ، يبدأ فيهما باليسار . وكذلك ما يشابههما .

التالي السابق


الخدمات العلمية