فيه دليل على أن طواف الوداع واجب لظاهر الأمر وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . ويجب الدم بتركه . وهذا بعد تقرير أن إخبار الصحابي عن صيغة الأمر كحكايته لها . ولا دم فيه عند مالك . ولا وجوب له عنده .
وفيه دليل على سقوطه عن الحائض . وفيه خلاف عن بعض السلف ، أعني nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، أو ما يقرب - أي من الخلاف - منه .