عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام
كتاب البيوع
باب الربا والصرف
حديث نهى رسول الله عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا سواء بسواء
فهرس الكتاب
إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام
ابن دقيق العيد - محمد بن علي بن وهب بن مطيع
صفحة
528
جزء
1
2
279 - الحديث الخامس : عن
أبي بكرة
رضي الله عنه قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=38335
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة ، والذهب بالذهب ، إلا سواء بسواء ، وأمرنا : أن نشتري الفضة بالذهب ، كيف شئنا . ونشتري الذهب بالفضة كيف شئنا . قال : فسأله رجل فقال : يدا بيد ؟ فقال : هكذا سمعت
} .
عرض الحاشية
قوله {
nindex.php?page=hadith&LINKID=37844
نشتري الذهب بالفضة ، كيف شئنا
} يعني بالنسبة إلى التفاضل والتساوي ، لا بالنسبة إلى الحلول والتأجيل ، وقد ورد ذلك مبينا في حديث آخر ، حيث قيل "
فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم
إذا كان يدا بيد " .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة
ترجمة العلم
تخريج الحديث