فيه دليل على جواز كراء الأرض بالذهب والورق . وقد جاءت أحاديث مطلقة في النهي عن كرائها ، وهذا مفسر لذلك الإطلاق . وفيه دليل على أنه لا يجوز أن تكون الأجرة شيئا غير معلوم المقدار عند العقد ، لما فيه من الإجارة على ما ذكر في الحديث ، من منع الكراء بما على الماذيانات - إلى آخره ، فإنه قد دل على أن الجهالة لم تغتفر . وقد يستدل به على جواز كرائها بطعام مضمون ، لقوله " فأما شيء معلوم مضمون ، فلا بأس به " وجواز هذه الإجارة أي الإجارة على طعام معلوم مسمى في الذمة - : هو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، ومذهب مالك : المنع من ذلك . وقد ورد في بعض الروايات الصحيحة : ما يشعر بذلك ، وهو قوله " نهى عن كراء الأرض بكذا - إلى قوله - أو بطعام مسمى " .