" الرجل " هو ماعز بن مالك . روى قصته nindex.php?page=showalam&ids=98جابر بن سمرة ، nindex.php?page=showalam&ids=11وعبد الله بن عباس ، nindex.php?page=showalam&ids=44وأبو سعيد الخدري ، nindex.php?page=showalam&ids=134وبريدة بن الحصيب الأسلمي . ذهب الحنفية إلى أن تكرار الإقرار بالزنا أربعا شرط لوجوب إقامة الحد ، ورأوا أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث - إنما أخر الحد إلى تمام الأربع ; لأنه لم يجب قبل ذلك . وقالوا : لو وجب بالإقرار مرة لما أخر الرسول صلى الله عليه وسلم الواجب ، وفي قول الراوي " فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه رسول الله " إلخ إشعار بأن الشهادة أربعا هي العلة في الحكم ، ومذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ومالك ومن تبعهما أن الإقرار مرة واحدة موجب للحد ، قياسا على سائر الحقوق فكأنهم لم يروا أن تأخير الحد إلى تمام الإقرار أربعا لما ذكره الحنفية وكأنه من باب الاستثبات والتحقيق لوجود السبب ; لأن مبنى الحد على الاحتياط في تركه ودرئه بالشبهات . وفي الحديث دليل على سؤال الحاكم في الواقعة عما يحتاج إليه في الحكم وذلك من الواجبات ، كسؤاله عليه السلام عن الجنون ليتبين العقل ، وعن الإحصان ليثبت الرجم ، ولم يكن بد من ذلك فإن الحد متردد بين الجلد والرجم : ولا يمكن الإقدام على أحدهما إلا بعد تبين سببه . وقوله عليه السلام " أبك جنون " ويمكن أن يسأل عنه ، فيقال : إن إقرار المجنون غير معتبر فلو كان مجنونا لم يفد قوله : إنه ليس به جنون فما وجه الحكمة في سؤاله عن ذلك ؟ بل سؤال غيره ممن يعرفه هو المؤثر . وجوابه : أنه قد ورد أنه سأل غيره عن ذلك . وعلى تقدير أن لا يكون وقع سؤال غيره ، فيمكن أن يكون سؤاله ليتبين بمخاطبته ومراجعته تثبته وعقله ، فيبني [ ص: 626 ] الأمر عليه ، لا على مجرد إقراره بعدم الجنون . وفي الحديث : دليل على تفويض الإمام الرجم إلى غيره ولفظه يشعر بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحضره .
فيؤخذ منه : عدم حضور الإمام الرجم ، وإن كان الفقهاء قد استحبوا أن يبدأ الإمام بالرجم إذا ثبت الزنا بالإقرار ، ويبدأ الشهود به إذا ثبت بالبينة ، وكأن الإمام لما كان عليه التثبت والاحتياط قيل له : ابدأ ، ليكون ذلك زاجرا عن التساهل في الحكم بالحدود ، وداعيا إلى غاية التثبت وأما في الشهود : فظاهر ; لأن قتله بقولهم . وقوله " فلما أذلقته الحجارة " أي بلغت منه الجهد ، وقيل : عضته ، وأوجعته ، وأوهنته . وقوله " هرب " فيه دليل على عدم الحفر له .