قال رضي الله عنه : الذي وضع يده على آية الرجم : هو عبد الله بن صوريا . اختلف الفقهاء في أن الإسلام : هل هو شرط في الإحصان أم لا ؟ فذهب [ ص: 627 ] nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أنه ليس بشرط فإذا حكم الحاكم على الذمي المحصن رجمه . ومذهب أبي حنيفة : أن الإسلام شرط في الإحصان . واستدل الشافعية بهذا الحديث ورجم النبي صلى الله عليه وسلم اليهوديين ، واعتذر الحنفية عنه بأن قالوا : رجمهما بحكم التوراة ، وأنه سألهم عن ذلك ، وأن ذلك عندما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ، وادعوا أن آية حد الزنا نزلت بعد ذلك فكان ذلك الحديث منسوخا . وهذا يحتاج إلى تحقيق التاريخ أعني ادعاء النسخ . وقوله " فرأيت الرجل يجنأ على المرأة " الجيد في الرواية " يجنأ " بفتح الياء وسكون الجيم وفتح النون ، والهمزة : أي يميل ، ومنه الجنى ، قال الشاعر :
وبدلتني بالشطاط الجنى وكنت كالصعدة تحت السنان
وفي كلام بعضهم ما يشعر بأن اللفظة بالحاء ، يقال : حنا الرجل يحنو إذا أكب على الشيء . قال الشاعر :