هذا الحديث اعتماد nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله في مقدار النصاب . وقد روي عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلا وقولا وهذه الرواية قول وهو أقوى في الاستدلال من الفعل ; لأنه لا يلزم من القطع في مقدار معين - اتفق أن السارق الذي قطع سرقه - أن لا يقطع من سرق ما دونه .
وأما القول الذي يدل على اعتبار مقدار معين في [ ص: 631 ] القطع : فإنه يدل على عدم اعتبار ما زاد عليه في إباحة القطع ، فإنه لو اعتبر في ذلك لم يجز القطع فيما دونه ، وأيضا : فرواية الفعل يدخل فيها ما ذكرناه من التأويل المستضعف في أن التقويم أمر ظني إلى آخره .
واعلم أن هذا الحديث قوي في الدلالة على أصحاب أبي حنيفة فإنه يقتضي صريحه القطع في هذا المقدار الذي لا يقولون بجواز القطع به .
وأما دلالته على الظاهر فليس من حيث النطق ، بل من حيث المفهوم ، وهو داخل في مفهوم العدد ، ومرتبته أقوى من مرتبة مفهوم اللقب .