عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
جامع العلوم والحكم
الحديث الخامس والأربعون إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام
فهرس الكتاب
جامع العلوم والحكم
ابن رجب الحنبلي - عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي
صفحة
455
جزء
1
2
[
ص:
445 ]
الحديث الخامس والأربعون . عن
nindex.php?page=showalam&ids=36
جابر بن عبد الله
أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو
بمكة
يقول :
nindex.php?page=hadith&LINKID=951572
إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام فقيل : يا رسول الله ، أرأيت شحوم الميتة ، فإنه يطلى بها السفن ، ويدهن بها الجلود ، ويستصبح بها الناس ؟ قال : لا ، هو حرام ، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك : قاتل الله
اليهود
، إن الله حرم عليهم الشحوم ، فأجملوه ، ثم باعوه ، فأكلوا ثمنه
خرجه
nindex.php?page=showalam&ids=12070
البخاري
ومسلم
.
عرض الحاشية
[
ص:
446 ]
هذا الحديث خرجاه في " الصحيحين " من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=17346
يزيد بن أبي حبيب
، عن
عطاء
، عن
جابر
. وفي رواية
لمسلم
أن
يزيد
قال : كتب إلي
عطاء
، فذكره ، ولهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=11970
أبو حاتم الرازي
: لا أعلم
nindex.php?page=showalam&ids=17346
يزيد بن أبي حبيب
سمع من
عطاء
شيئا ، يعني أنه إنما يروي عنه كتابه ، وقد رواه أيضا
nindex.php?page=showalam&ids=17346
يزيد بن أبي حبيب
، عن
عمرو بن الوليد بن عبدة
، عن
عبد الله بن عمر
وعن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه . وفي " الصحيحين " عن
nindex.php?page=showalam&ids=11
ابن عباس
قال : بلغ
عمر
أن رجلا باع خمرا ، فقال : قاتله الله ، ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=951573
قاتل الله
اليهود
، حرمت عليهم الشحوم ، فجملوها فباعوها
، وفي رواية :
nindex.php?page=hadith&LINKID=951574
وأكلوا أثمانها
. وخرجه
أبو داود
من حديث
عباس
عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه ، وزاد فيه :
nindex.php?page=hadith&LINKID=951575
وإن الله إذا حرم أكل شيء ، حرم عليهم ثمنه
، وخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=12508
ابن أبي شيبة
، ولفظه :
nindex.php?page=hadith&LINKID=950018
إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه
. وفي " الصحيحين " عن
nindex.php?page=showalam&ids=3
أبي هريرة
، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=951576
قاتل الله يهودا ، حرمت عليهم الشحوم ، فباعوها وأكلوا ثمنها
. وفي " الصحيحين " عن
عائشة
، قالت :
nindex.php?page=hadith&LINKID=951577
لما أنزلت الآيات من آخر سورة البقرة ، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فاقترأهن على الناس ، ثم نهى عن التجارة في الخمر
، وفي رواية
لمسلم
:
nindex.php?page=hadith&LINKID=951578
لما نزلت الآيات من آخر سورة البقرة في الربا ، خرج
[
ص:
447 ]
رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد ، فحرم التجارة في الخمر
. وخرج
مسلم
من حديث
أبي سعيد
،
nindex.php?page=hadith&LINKID=951579
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إن الله حرم الخمر ، فمن أدركته هذه الآية وعنده منها شيء ، فلا يشرب ولا يبع . فاستقبل الناس بما كان عندهم منها في طريق
المدينة
، فسفكوها
. وخرجه أيضا من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11
ابن عباس
nindex.php?page=hadith&LINKID=951580
أن رجلا أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم راوية خمر ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : هل علمت أن الله قد حرمها ؟ قال : لا ، قال : فسار إنسانا ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : بم ساررته ؟ قال : أمرته ببيعها ، قال : إن الذي حرم شربها حرم بيعها ، قال : ففتح المزاد حتى ذهب ما فيها .
فالحاصل من هذه الأحاديث كلها أن
ما حرم الله الانتفاع به ، فإنه يحرم بيعه وأكل ثمنه
، كما جاء مصرحا به في الرواية المتقدمة :
nindex.php?page=hadith&LINKID=950018
إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه
، وهذه كلمة عامة جامعة تطرد في كل ما كان المقصود من الانتفاع به حراما ، وهو قسمان : أحدهما : ما كان الانتفاع به حاصلا مع بقاء عينه ، كالأصنام ، فإن منفعتها المقصودة منها الشرك بالله ، وهو أعظم المعاصي على الإطلاق ، ويلتحق بذلك ما كانت منفعته محرمة ، ككتب الشرك والسحر والبدع والضلال ، وكذلك الصور المحرمة ،
وآلات الملاهي المحرمة كالطنبور
، وكذلك
شراء الجواري للغناء
.
[
ص:
448 ]
وفي " المسند " عن
أبي أمامة
، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=951581
إن الله بعثني رحمة وهدى للعالمين ، وأمرني أن أمحق المزامير والكنارات - يعني البرابط والمعازف - والأوثان التي كانت تعبد في الجاهلية ، وأقسم ربي بعزته لا يشرب عبد من عبيدي جرعة من خمر إلا سقيته مكانها من حميم جهنم ، معذبا أو مغفورا له ، ولا يسقيها صبيا صغيرا إلا سقيته مكانها من حميم جهنم معذبا أو مغفورا له ، ولا يدعها عبد من عبيدي من مخافتي إلا سقيتها إياه في حظيرة القدس ، ولا يحل بيعهن ولا شراؤهن ، ولا تعليمهن ، ولا تجارة فيهن ، وأثمانهن حرام
[ يعني ] المغنيات . وخرجه
الترمذي
، ولفظه :
nindex.php?page=hadith&LINKID=951582
لا تبيعوا القينات ولا تشتروهن ، ولا تعلموهن ، ولا خير في تجارة فيهن ، وثمنهن حرام
، في مثل ذلك أنزل الله :
ومن الناس من يشتري لهو الحديث
[ لقمان : 6 ] الآية ، وخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=13478
ابن ماجه
أيضا ، وفي إسناد الحديث مقال ، وقد روي نحوه من حديث
عمر
وعلي
بإسنادين فيهما ضعف أيضا . ومن يحرم الغناء
كأحمد
ومالك
، فإنهما يقولان : إذا بيعت الأمة المغنية ، تباع على أنها ساذجة ، ولا يؤخذ لغنائها ثمن ، ولو كانت الجارية ليتيم ، ونص ذلك
أحمد
،
ولا يمنع الغناء من أصل بيع العبد والأمة
؛ لأن الانتفاع به في غير الغناء حاصل بالخدمة وغيرها ، وهو من أعظم مقاصد الرقيق . نعم ، لو علم
[
ص:
449 ]
أن المشتري لا يشتريه إلا للمنفعة المحرمة منه ، لم يجز بيعه له عند
nindex.php?page=showalam&ids=12251
الإمام أحمد
وغيره من العلماء ، كما لا يجوز
بيع العصير ممن يتخذه خمرا
، ولا
بيع السلاح في الفتنة
، ولا
بيع الرياحين والأقداح لمن يعلم أنه يشرب عليها الخمر
، أو
الغلام لمن يعلم منه الفاحشة
. والقسم الثاني : ما ينتفع به مع إتلاف عينه فإذا كان المقصود الأعظم منه محرما ، فإنه يحرم بيعه كما يحرم
بيع الخنزير والخمر والميتة
، مع أن في بعضها منافع غير محرمة ،
كأكل الميتة للمضطر
،
ودفع الغصة بالخمر
، وإطفاء الحريق به ،
والخرز بشعر الخنزير
عند قوم ،
والانتفاع بشعره وجلده
عند من يرى ذلك ، ولكن لما كانت هذه المنافع غير مقصودة ، لم يعبأ بها ، وحرم البيع بكون المقصود الأعظم من الخنزير والميتة أكلهما ، ومن الخمر شربها ، ولم يلتفت إلى ما عدا ذلك ، وقد أشار صلى الله عليه وسلم إلى هذا المعنى لما قيل له :
nindex.php?page=hadith&LINKID=951583
أرأيت شحوم الميتة ، فإنها يطلى بها السفن ، ويدهن بها الجلود ، ويستصبح بها الناس ، فقال : لا ، هو حرام
.
وقد اختلف الناس في تأويل قوله صلى الله عليه وسلم : هو حرام فقالت طائفة : أراد أن هذا الانتفاع المذكور بشحوم الميتة حرام ، وحينئذ فيكون ذلك تأكيدا للمنع من
بيع الميتة
، حيث لم يجعل شيئا من الانتفاع بها مباحا . وقالت طائفة : بل أراد أن بيعها حرام ، وإن كان قد ينتفع بها لهذه الوجوه ، لكن المقصود الأعظم من الشحوم هو الأكل ، فلا يباح بيعها لذلك . وقد اختلف العلماء في
الانتفاع بشحوم الميتة
، فرخص فيها
عطاء
، وكذلك نقل
ابن منصور
عن
أحمد
وإسحاق
، إلا أن
إسحاق
قال : إذا احتيج إليه ، وأما إذا وجد عنه مندوحة فلا ، وقال
أحمد
: يجوز إذا لم يمسه بيده ،
[
ص:
450 ]
وقالت طائفة : يجوز ذلك ، وهو قول
مالك
nindex.php?page=showalam&ids=13790
والشافعي
وأبي حنيفة
، وحكاه
nindex.php?page=showalam&ids=13332
ابن عبد البر
إجماعا عن غير
عطاء
. وأما
الأدهان الطاهرة إذا تنجست بما وقع فيها من النجاسات
، ففي جواز الانتفاع بها بالاستصباح ونحوه اختلاف مشهور في مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790
الشافعي
وأحمد
وغيرهما ، وفيه روايتان عن
أحمد
. وأما بيعها ، فالأكثرون على أنه يجوز بيعها ، وعن
أحمد
رواية : يجوز بيعها من كافر ، ويعلم بنجاستها ، وهو مروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=110
أبي موسى الأشعري
، ومن أصحابنا من خرج جواز بيعها على جواز الاستصباح بها وهو ضعيف مخالف لنص
أحمد
بالتفرقة ، فإن شحوم الميتة لا يجوز بيعها وإن قيل بجواز الانتفاع بها ، ومنهم من خرجه على القول بطهارتها بالغسل ، فيكون - حينئذ - كالثوب المتمضخ بنجاسة . وظاهر كلام
أحمد
منع بيعها مطلقا ؛ لأنه علل بأن الدهن المتنجس فيه ميتة ، والميتة لا يؤكل ثمنها . وأما
بقية أجزاء الميتة ، فما حكم بطهارته منها ، جاز بيعه ، لجواز الانتفاع به
، وهذا كالشعر والقرن عند من يقول بطهارتهما ، وكذلك الجلد عند من يرى أنه طاهر بغير دباغ ، كما حكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300
الزهري
، وتبويب
nindex.php?page=showalam&ids=12070
البخاري
يدل عليه ، واستدل بقوله :
nindex.php?page=hadith&LINKID=951584
إنما حرم من الميتة أكلها
. وأما الجمهور الذين يرون
نجاسة الجلد قبل الدباغ
، فأكثرهم منعوا من بيعه حينئذ ، لأنه جزء من الميتة وشذ بعضهم ، فأجاز بيعه كالثوب النجس ، ولكن الثوب طاهر طرأت عليه النجاسة ، وجلد الميتة جزء منها ، وهو نجس العين . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15959
سالم بن عبد الله بن عمر
: هل
[
ص:
451 ]
بيع جلود الميتة إلا كأكل لحمها ؟ وكرهه
nindex.php?page=showalam&ids=16248
طاوس
،
وعكرمة
وقال
النخعي
: كانوا يكرهون أن يبيعوها ، فيأكلون أثمانها . وأما إذا دبغت ، فمن قال بطهارتها بالدبغ ، أجاز بيعها ، ومن لم ير طهارتها بذلك ، لم يجز بيعها ، ونص
أحمد
على منع
بيع القمح إذا كان فيه بول الحمار
حتى يغسل ، ولعله أراد بيعه ممن لا يعلم بحاله ، خشية أن يأكله ولا يعلم نجاسته .
وأما الكلب ، فقد ثبت في " الصحيحين " عن
nindex.php?page=showalam&ids=91
أبي مسعود الأنصاري
nindex.php?page=hadith&LINKID=951585
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن
ثمن الكلب
. وفي " صحيح
مسلم
" عن
nindex.php?page=showalam&ids=46
رافع بن خديج
سمع النبي صلى الله عليه وسلم ، يقول :
nindex.php?page=hadith&LINKID=951586
شر الكسب
مهر البغي
، وثمن الكلب ،
وكسب الحجام
. وفيه عن
معقل الجزري
nindex.php?page=hadith&LINKID=951587
عن
أبي الزبير
، قال : سألت
جابرا
عن
ثمن الكلب والسنور
، فقال : زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك
. وهذا مما يعرف عن
nindex.php?page=showalam&ids=16457
ابن لهيعة
عن
أبي الزبير
. وقد استنكر
nindex.php?page=showalam&ids=12251
الإمام أحمد
روايات
معقل
عن
أبي الزبير
، وقال : هي تشبه أحاديث
nindex.php?page=showalam&ids=16457
ابن لهيعة
، وقد تتبع ذلك ، فوجد كما قاله
أحمد
رحمه الله . وقد اختلف العلماء في بيع الكلب ، فأكثرهم حرموه ، منهم
nindex.php?page=showalam&ids=13760
الأوزاعي
،
ومالك
في المشهور عنه ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790
والشافعي
،
وأحمد
وإسحاق
، وغيرهم وقال
أبو
[
ص:
452 ]
هريرة
: هو سحت ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16972
ابن سيرين
: هو أخبث الكسب ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16330
عبد الرحمن بن أبي ليلى
: ما أبالي ثمن كلب أكلت أو ثمن خنزير . وهؤلاء لهم مآخذ : أحدها : أنه إنما نهي عن بيعها لنجاستها ، وهؤلاء التزموا تحريم
بيع كل نجس العين
، وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790
الشافعي
،
nindex.php?page=showalam&ids=16935
وابن جرير
، ووافقهم جماعة من أصحابنا ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372
كابن عقيل
" في نظرياته " وغيره ، والتزموا أن
البغل والحمار
إنما نجيز بيعهما إذا لم نقل بنجاستهما ، وهذا مخالف للإجماع . والثاني : أن
الكلب لم يبح الانتفاع به واقتناؤه مطلقا كالبغل والحمار ، وإنما أبيح اقتناؤه لحاجات مخصوصة
، وذلك لا يبيح بيعه كما لا يبيح الضرورة إلى الميتة والدم بيعهما ، وهذا مأخذ طائفة من أصحابنا وغيرهم . والثالث : أنه إنما نهي عن بيعه لخسته ومهانته ، فإنه لا قيمة له إلا عند ذوي الشح والمهانة ، وهو متيسر الوجود ، فنهي عن أخذ ثمنه ترغيبا في المواساة بما يفضل منه عن الحاجة ، وهذا مأخذ
nindex.php?page=showalam&ids=14102
الحسن البصري
وغيره من السلف ، وكذا قال بعض أصحابنا في النهي عن
بيع السنور
. ورخصت طائفة في
بيع ما يباح اقتناؤه من الكلاب
، ككلب الصيد ، وهو قول
عطاء
والنخعي
وأبي حنيفة
وأصحابه ، ورواية عن
مالك
، وقالوا : إنما نهي عن بيع ما يحرم اقتناؤه منها . وروى
nindex.php?page=showalam&ids=15744
حماد بن سلمة
، عن
أبي الزبير
، عن
جابر
nindex.php?page=hadith&LINKID=951588
أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب والسنور ، إلا كلب صيد
، خرجه
nindex.php?page=showalam&ids=15397
النسائي
،
[
ص:
453 ]
وقال : هو حديث منكر ، وقال أيضا : ليس بصحيح ، وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14269
الدارقطني
أن الصحيح وقفه على
جابر
، وقال
أحمد
: لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم رخصة في
كلب الصيد
، وأشار
البيهقي
وغيره إلى أنه اشتبه على بعض الرواة هذا الاستثناء ، فظنه من البيع ، وإنما هو من الاقتناء ،
nindex.php?page=showalam&ids=15744
وحماد بن سلمة
في رواياته عن
أبي الزبير
ليس بالقوي ، ومن قال : إن هذا الحديث على شرط
مسلم
- كما ظنه طائفة من المتأخرين - فقد أخطأ ، لأن
مسلما
لم يخرج
nindex.php?page=showalam&ids=15744
لحماد بن سلمة
، عن
أبي الزبير
شيئا ، وقد بين في كتاب " التمييز " أن رواياته عن كثير من شيوخه أو أكثرهم غير قوية .
فأما
بيع الهر
، فقد اختلف العلماء في كراهته ، فمنهم من كرهه ، وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=3
أبي هريرة
وجابر
وعطاء
nindex.php?page=showalam&ids=16248
وطاوس
ومجاهد
،
nindex.php?page=showalam&ids=11867
وجابر بن زيد
،
nindex.php?page=showalam&ids=13760
والأوزاعي
،
وأحمد
في رواية عنه ، وقال : هو أهون من جلود السباع ، وهذا اختيار
أبي بكر
من أصحابنا ، ورخص في بيع الهر
nindex.php?page=showalam&ids=11
ابن عباس
وعطاء
في رواية
الحسن
nindex.php?page=showalam&ids=16972
وابن سيرين
والحكم
وحماد
، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16004
الثوري
وأبي حنيفة
ومالك
nindex.php?page=showalam&ids=13790
والشافعي
وأحمد
في المشهور عنه ، وعن
إسحاق
روايتان ، وعن
الحسن
أنه كره بيعها ، ورخص في شرائها للانتفاع بها . وهؤلاء منهم من لم يصحح النهي عن بيعها قال
أحمد
: ما أعلم فيه شيئا يثبت أو يصح ، وقال أيضا : الأحاديث فيه مضطربة . ومنهم من حمل النهي على ما لا نفع فيه كالبري ونحوه . ومنهم من قال : إنما نهى عن بيعها ، لأنه دناءة وقلة مروءة ، لأنها متيسرة
[
ص:
454 ]
الوجود ، والحاجة إليها داعية ، فهي من مرافق الناس التي لا ضرر عليهم في بذل فضلها ، فالشح بذلك من أقبح الأخلاق الذميمة ، فلذلك زجر عن أخذ ثمنها .
وأما بقية
الحيوانات التي لا تؤكل ، فما نفع فيه كالحشرات ونحوها لا يجوز بيعه
، وما يذكر من نفع في بعضها ، فهو قليل ، فلا يكون مبيحا للبيع ، كما لم يبح النبي صلى الله عليه وسلم
بيع الميتة
لما ذكر له ما فيها من الانتفاع ، ولهذا كان الصحيح أنه
لا يباح العلق لمص الدم
، ولا الديدان للاصطياد ونحو ذلك . وأما ما فيه نفع للاصطياد منها ، كالفهد والبازي والصقر ، فحكى أكثر الأصحاب في جواز بيعها روايتين عن
أحمد
، ومنهم من أجاز بيعها ، وذكر الإجماع عليه ، وتأول رواية الكراهة
nindex.php?page=showalam&ids=14953
كالقاضي أبي يعلى
في " المجرد " ، ومنهم من قال : لا يجوز
بيع الفهد والنسر
، وحكى فيه وجها آخر بالجواز ، وأجاز
بيع البزاة والصقور
، ولم يحك فيه خلافا ، وهو قول
أبي موسى
. وأجاز
بيع الصقر والبازي والعقاب
ونحوه أكثر العلماء ، منهم :
nindex.php?page=showalam&ids=16004
الثوري
،
nindex.php?page=showalam&ids=13760
والأوزاعي
،
nindex.php?page=showalam&ids=13790
والشافعي
،
وإسحاق
، والمنصوص عن
أحمد
في أكثر الروايات عنه جواز بيعها ، وتوقف في رواية عنه في جوازه إذا لم تكن معلمة ، قال
الخلال
: العمل على ما رواه الجماعة أنه يجوز بيعها بكل حال . وجعل بعض أصحابنا
الفيل
حكمه حكم الفهد ونحوه ، وفيه نظر ، والمنصوص عن
أحمد
في رواية
حنبل
أنه لا يحل بيعه ولا شراؤه ، وجعله كالسبع ، وحكي عن
الحسن
أنه قال : لا يركب ظهره ، وقال : هو مسخ ، وهذا كله يدل على أنه لا منفعة فيه . ولا يجوز
بيع الدب
، قاله القاضي في " المجرد " ، وقال
ابن أبي موسى
: يجوز
بيع القرد
، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13332
ابن عبد البر
: لا أعلم في ذلك خلافا بين العلماء ، وقال
[
ص:
455 ]
القاضي في " المجرد " إن كان ينتفع به في موضع ، لحفظ المتاع ، فهو كالصقر والبازي ، وإلا فهو كالأسد لا يجوز بيعه ، والصحيح المنع مطلقا ، وهذه المنفعة يسيرة ، وليست هي المقصودة منه ، فلا تبيح البيع كمنافع الميتة . ومما نهي عن بيعه
جيف الكفار إذا قتلوا
، خرج
nindex.php?page=showalam&ids=12251
الإمام أحمد
من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11
ابن عباس
قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=951589
قتل المسلمون يوم
الخندق
رجلا من المشركين ، فأعطوا بجيفته مالا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ادفعوا إليهم جيفته ، فإنه خبيث الجيفة ، خبيث الدية ، فلم يقبل منهم شيئا
. وخرجه
الترمذي
، ولفظه :
nindex.php?page=hadith&LINKID=951590
إن المشركين أرادوا أن يشتروا جسد رجل من المشركين فأبى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيعهم
. وخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=17277
وكيع
في كتابه من وجه آخر عن
عكرمة
مرسلا ، ثم قال
nindex.php?page=showalam&ids=17277
وكيع
: الجيفة لا تباع . وقال
حرب
: قلت
لإسحاق
: ما تقول في
بيع جيف المشركين من المشركين
؟ قال : لا . وروى
nindex.php?page=showalam&ids=12112
أبو عمرو الشيباني
أن
عليا
أتي
بالمستورد العجلي
وقد تنصر ، فاستتابه فأبى أن يتوب ، فقتله ، فطلبت
النصارى
جيفته بثلاثين ألفا ، فأبى
علي
فأحرقه .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
ترجمة العلم
تخريج الحديث