( 741 ) فإن يكن في شيخه قد وافقه مع علو فهو الموافقه ( 742 ) أو شيخ شيخه كذاك فالبدل
وإن يكن ساواه عدا قد حصل (743 ) فهو المساواة وحيث راجحه
الأصل بالواحد فالمصافحه
[ الموافقة والبدل ] : ( فإن يكن ) المخرج ( في شيخه ) ; أي : شيخ أحد الستة ، ( قد وافقه ) ، كأن يكون
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري مثلا أورد حديثا عن
nindex.php?page=showalam&ids=13748محمد بن عبد الله الأنصاري ، فنخرجه نحن من جزء
الأنصاري المشهور ، وذلك ( مع علو ) بدرجة كما هنا ،
[ ص: 345 ] وقد يكون بأكثر عما لو رويناه من
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، ( فهو
الموافقه ) ; إذ قد اتفقا في
الأنصاري .
أو إن يكن المخرج وافق أحد أصحاب الستة في ( شيخ شيخه كذاك ) ; أي : مع علو بدرجة فأكثر ; كحديث يورده
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن
الحميدي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، فنخرجه من جهة
العدني عن
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، فهو أيضا الموافقة ، لكن مقيدة ، فيقال : موافقة في شيخ شيخ فلان ، وأما عند الإطلاق ( فـ ) هو (
البدل ) ; لوقوعه من طريق راو بدل الراوي الذي أورده أحد أصحاب الستة من جهته .
ومن لطيف الموافقة وعزيزها ما وقعت فيه الموافقة لكل من
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ومسلم مع أن كلا منهما رواه عن شيخ غير شيخ الآخر فيه ، وله أمثلة :
منها ما رويناه من طريق
أبي نعيم قال : ثنا
أبو بكر الطلحي ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16532عبيد بن غنام ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15801خالد بن مخلد القطواني ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16036سليمان بن بلال ، ثنا
أبو حازم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد رفعه : (
إن في الجنة بابا يقال له : الريان ) ; فإن
مسلما رواه عن
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري رواه عن
القطواني ، فوقع لنا موافقة لهما مع اختلاف شيخيهما .
وأما ما تقع الموافقة فيه في شيخ يرويان عنه ، فكما قال
ابن دقيق العيد : كثير ، يعني لاتفاقهما ، بل وكذا بقية أصحاب الكتب الستة في الرواية عن كثيرين ، وقد نظمهم
الذهبي فقال :
بندار ابن المثنى الجهضمي أبو سعيد عمرو وقيسي وحساني
[ ص: 346 ] يعقوب والعنبري الجوهري هم مشايخ الستة أعرفهم بإحسان
nindex.php?page=showalam&ids=15573فبندار هو محمد بن بشار ،
nindex.php?page=showalam&ids=12166وابن المثنى هو أبو موسى محمد ،
والجهضمي هو نصر بن علي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13708وأبو سعيد هو عبد الله بن سعيد الأشج ،
nindex.php?page=showalam&ids=14923وعمرو هو ابن علي الفلاس ،
والقيسي هو محمد بن معمر ،
والحساني هو زياد بن يحيى ،
ويعقوب هو ابن إبراهيم الدورقي ،
nindex.php?page=showalam&ids=14748والعنبري هو العباس بن عبد العظيم ،
nindex.php?page=showalam&ids=14038والجوهري هو إبراهيم بن سعيد ، ولكن
العباس إنما أخرج له
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري تعليقا .
والجوهري لم تقع رواية
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عنه في صحيحه صريحا ، وإنما جزم به
nindex.php?page=showalam&ids=13359ابن عساكر ومن تبعه فيما قاله شيخنا ، ويحتاج إلى نظر ، وقد ذيل
البدر بن سلامة الحنفي عليهما بقوله :
وأبو كريب رووا عنه بأجمعهم والفيريابي قل شيخ لهم ثان
.
ثم إن المخرجين لا يطلقون اسم الموافقة أو البدل إلا مع العلو ، وحيث فقد فلا يلتفتون لذلك ، كما قاله
nindex.php?page=showalam&ids=12795ابن الصلاح ، ولكن قد أطلقه فيهما مع التساوي في الطريقين
ابن الظاهري وغيره من المتأخرين ، فإن علا قيل : موافقة عالية أو بدلا عاليا ، ولذا قال شيخنا : وأكثر ما يعتبرون الموافقة والبدل إذا قارنا العلو ، وإلا فاسم الموافقة والبدل واقع بدونه . انتهى .
بل في كلام
ابن الظاهري والذهبي استعمال الموافقة في النزول ، لكن مقيدا ،
[ ص: 347 ] كما قيدت في العلو ، فيقال : موافقة نازلة .
[ المساواة والمصافحة ] : ( وإن يكن ) المخرج ( ساواه ) ; أي : ساوى أحد أصحاب الستة ( عدا قد حصل ) ; أي : من جهة العد ، بأن يكون بين المخرج وبين النبي صلى الله عليه وسلم في المرفوع ، أو الصحابي في الموقوف ، أو التابعي في المقطوع ، أو من قبله على حسب ما يتفق ، كما بين أحد الستة وبين أحد من ذكر في العدد ، سواء مع قطع النظر عن ملاحظة ذاك الإسناد الخاص .
( فهو
المساواة ) لتساويهما في العدد ، وهي مفقودة في هذه الأزمان وما قاربها بالنسبة لأصحاب الكتب الستة ومن في طبقتهم .
نعم ، يقع لنا ذلك مع من بعدهم ;
كالبيهقي والبغوي في ( شرح السنة ) ونحوهما ، بل وقد وقعت لي المساواة مع بعض أصحاب الستة في مطلق العدد ، لا في متن متحد ، وذلك أنني - كما قدمت - بيني وبين النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث عشرة رواة .
وكذا وقع
nindex.php?page=showalam&ids=13948للترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي من أصحاب الستة حديث
عشاري ، فقالا : أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15573محمد بن بشار بندار ، زاد
الترمذي :
وقتيبة ، قالا : ثنا
عبد الرحمن ، هو
nindex.php?page=showalam&ids=16349ابن مهدي . ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي أيضا عن
أحمد بن سليمان عن
nindex.php?page=showalam&ids=14129حسين بن علي الجعفي ، كلاهما عن
زائدة .
ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي أيضا عن
أبي بكر بن علي عن
nindex.php?page=showalam&ids=15036عبيد الله بن عمر القواريري ويوسف بن مهران ، كلاهما عن
nindex.php?page=showalam&ids=14919فضيل بن عياض ، كلاهما عن
nindex.php?page=showalam&ids=17152منصور بن المعتمر عن
هلال بن يساف عن
عمرو بن ميمون عن
nindex.php?page=showalam&ids=14355الربيع بن خثيم عن
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى عن امرأة عن
أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=930041قل هو الله أحد ثلث القرآن ) .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي عقبه : لا أعرف في الحديث الصحيح إسنادا أطول من هذا . قلت :
[ ص: 348 ] وسيأتي قريبا من عند
nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي أيضا مثال لهذا .
( و ) أما ( حيث راجحه الأصل ) ; أي : زاد أحد أصحاب الستة على المخرج بالواحد في حديث ، كأن يكون بين أحد أصحاب الستة وصاحب الخبر عشرة مثلا ، وبين المخرج وبينه أحد عشر ، بحيث يستوي مع تلميذه ، ويكون شيخ المخرج مساويا لأحد المصنفين ، فهو المساواة للشيخ .
و (
المصافحه ) للمخرج ، وسميت بذلك لأن العادة جرت في الغالب بالمصافحة بين المتلاقيين ، والمخرج في هذه الصورة كأنه لاقى أحد أصحاب الستة ، فكأنه صافحه .
فإن كانت المساواة لشيخ شيخه كانت المصافحة لشيخه أو لشيخ شيخ شيخه ، فالمصافحة لشيخ شيخه ، والمخرجون غالبا ينبهون على ذلك ترغيبا فيه وتنشيطا لطالبيه ، فيقول الواحد منهم في الصورة الأولى : فكأني سمعت فلانا - ويسمي ذلك المصنف الذي وقع التصافح معه - وصافحته .
وحينئذ فأنت بالخيار في ذكر ذلك وعدمه ، ثم إذا ذكرته فأنت بالخيار فيما إذا كانت المصافحة لشيخك أو شيخ شيخك ، بين أن تعينه بأن تقول : وكأن شيخي أو شيخ شيخي ، أو تقول : فكأن فلانا ، فقط .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12795ابن الصلاح : ثم لا يخفى على المتأمل أن في المساواة والمصافحة الواقعتين لك لا يلتقي إسنادك وإسناد المصنف إلا بعيدا عن شيخه ، فيلتقيان في الصحابي أو قريبا منه ، فإن كانت المصافحة التي تذكرها ليست لك بل لمن فوقك من رجال إسنادك أمكن التقاء الإسنادين فيها في شيخ المصنف ، وداخلت المصافحة حينئذ الموافقة ; فإن معنى الموافقة راجع إلى مساواة ومصافحة مخصوصة ; إذ حاصلها أن بعض ما تقدم من رواة إسنادك العالي ساوى أو صافح
[ ص: 349 ] ذاك المصنف ; لكونه سمع ممن سمع من شيخهما مع تأخر طبقته عن طبقتهما .
قال : ثم اعلم أن هذا النوع من العلو علو تابع لنزول ; إذ لولا نزول ذلك الإمام في إسناده لم تعل أنت في إسنادك . ثم ذكر أنه لما قرأ بمرو على شيخه
أبي المظفر بن السمعاني الأربعين
لأبي البركات الفراوي ، ومر فيها في حديث أنه كأنه سمعه هو أو شيخه من
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري .
قال
أبو المظفر : ( إنه ليس لك بعال ، ولكنه
nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري نازل ) .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12795ابن الصلاح : ( وهذا حسن لطيف يخدش وجه هذا النوع من العلو ) .
لكن قال المؤلف : إن هذا محمول على الغالب ، وإلا فقد يكون الحديث مع علوه النسبي عاليا لذاك المصنف أيضا .
وذلك كما قال بعض المتأخرين : ( إن يتأخر رفيق أحد الأئمة الستة في سماعه عنه في الوفاة ، ثم يسمع منه من تتأخر وفاته ، فيحصل للمخرج الموافقة العالية من غير نزول لذاك المصنف ، وحينئذ فيكون من العلو المطلق ) .
وقد أفرد كثير من الحفاظ كثيرا من الموافقات والأبدال ، ومن أوسعها كتاب الحافظ
nindex.php?page=showalam&ids=13359أبي القاسم بن عساكر ، وهو ضخم أنبأ عن تبحره في هذا الفن ، وكذا
[ ص: 350 ] خرج غير واحد من الحفاظ المساواة والمصافحة .
وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13312ابن طاهر في تصنيفه المشار إليه عدة أمثلة مما وقع له فيها المصافحة ، بل وذكر فيها شبيها بالموافقة الماضية ; فإنه قرر أن كتب
الخطابي وشبهه عنده بواسطتين بينه وبين مصنفها ، وأجل شيخ
للخطابي nindex.php?page=showalam&ids=12586أبو سعيد بن الأعرابي ، وحديثه عنده بالعدد المذكور .
ثم إن المصافحة مفقودة في هذه الأزمان أيضا ، ولكن قد وقعت لقدماء شيوخنا ، فأخبرتني
أم محمد ابنة عمر بن جماعة عن جماعة ، منهم
أبو حفص المزي ، أنا
أبو الحسن السعدي مشافهة عن
عفيفة ابنة أحمد ، قالت : أخبرتنا
فاطمة ابنة عبد الله قالت : أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14070محمد بن عبد الله الضبي ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14687أبو القاسم اللخمي الحافظ ، أخبرنا
أبو الزنباع روح بن الفرج nindex.php?page=showalam&ids=17397ويوسف القاضي ، قال الأول : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17320يحيى بن بكير ، وقال الثاني : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11928أبو الوليد الطيالسي ، قالا ، واللفظ لأولهما : ثنا الليث ، حدثني
الربيع بن سبرة الجهني ، عن أبيه
سبرة أنه قال : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=930042أذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة ) . الحديث .
وفيه : ( ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=930043من كان عنده شيء من هذه النساء اللاتي يتمتع بهن فليخل سبيلها ) . هذا حديث صحيح أخرجه
مسلم nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي معا عن
قتيبة عن
الليث ، فوقع لنا بدلا لهما عاليا ، وورد النهي عن نكاح المتعة من حديث جماعة من الصحابة ، منهم
علي ، وهو متفق عليه من حديثه من جهة
مالك .
[ ص: 351 ] وقد رواه
nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي في جمعة لحديث
مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=15846زكريا بن يحيى خياط السنة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12381إبراهيم بن عبد الله الهروي عن
سعيد بن محبوب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16297عبثر بن القاسم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب عن
عبد الله والحسن ابني
محمد بن علي عن أبيهما عن
علي .
فباعتبار هذا العدد ، كأن شيختنا لقيت
nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي وصافحته ، وروت عنه هذا الحديث ، ولكن قد نازع
nindex.php?page=showalam&ids=12815القاضي أبو بكر بن العربي في التمثيل بما الصحابي فيه مختلف في الطريقين كما وقع هنا ، وتعقبه
أبو عبد الله بن رشيد في فوائد رحلته ، وقال : بل التنزيل إلى التابع والصاحب سواء ; إذ المقصود إنما هو الغاية العظمى ، وهو الرسول صلى الله عليه وسلم ، قال : وقد عمل بهذا التنزيل ، يعني كذلك القاضي
عياض في معجم شيخه القاضي
أبي علي الصدفي ، وعمل به غيره من المتأخرين ، وهي طريقة عند المشارقة معروفة ، ما رأيت ولا سمعت من أنكرها . انتهى .
وسماه تنزيلا لما فيه من تنزيل راو مكان آخر ، وكذا سماه عصريه
ابن دقيق العيد في بعض أقسامه ، وجعله قسما مستقلا ، فقال :
وعلو التنزيل وهو الذي يولعون به بأن يكون بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم تسعة أنفس ، ويكون أحد هؤلاء المصنفين بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم سبعة مثلا ، فينزل هذا المصنف منزلة شيخ شيخنا .