[
الاختلاف في حد تقدم الوفاة في العلو ] :
و ( أما العلو ) المستفاد من مجرد تقدم وفاة شيخك ( لا مع التفات ) نظر ( لـ ) شيخ ( آخر ) بالصرف للضرورة ; فقد اختلف في حده ، ( فقيل ) يكون ( للخمسينا ) من السنين مضت بعد وفاته ، كما نقله الحافظ
nindex.php?page=showalam&ids=12099أبو علي النيسابوري عن شيخه الحافظ
nindex.php?page=showalam&ids=13047أبي العباس أحمد بن عمير بن يوسف بن موسى بن جوصاء الدمشقي شيخ
الشام ، وكان من أركان الحديث ، أنه قال : إسناد خمسين سنة من موت الشيخ إسناد علو . ( أو الثلاثين مضت سنينا ) ; أي : من السنين ، قال الحافظ
أبو عبد الله بن منده : إنه إذا مر على الإسناد ثلاثون سنة فهو عال .
[ ص: 356 ] .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12795ابن الصلاح : ( وهذا أوسع من الأول ، يعني : سواء أراد قائله مضيها من موته ، أو من حين السماع منه ، ولكنه في ثانيهما - كما قال المصنف - بعيد ; لأنه يجوز أن يكون شيخه إلى الآن حيا ) .
قال : والظاهر أنه أراد إذا مضى على إسناد كتاب أو حديث ثلاثون سنة ، وهو في تلك المدة لا يقع أعلى من ذلك ككتاب
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في سنة ستين وسبعمائة مثلا على أصحاب
ابن الزبيدي ; فإنه قد مضت عليه ثلاثون سنة من موت من كان آخر من يرويه عاليا ، وهو
الحجار ، وكهو أيضا في سنة أربع وثمانين وثمانمائة على من يرويه عن أصحاب
الحجار وطبقته ; فإنه قد مضت عليه بمصرنا نحو ثمانية وستين سنة ، وبغيره أكثر ، وهو في هذه الطبقة ; لأن آخر من كان يرويه بالسماع
عائشة ابنة ابن عبد الهادي ، وكانت وفاتها في ربيع الأول سنة ست عشرة وثمانمائة .
وقال
الحافظ المزي مما هو أوسع : الذي أختاره - وهو الأحسن - أن من مات شيخ شيخه قبل أن يولد فسماعه من شيخه عال .