( 746 ) ثم علو قدم السماع وضده النزول كالأنواع .
( 747 ) وحيث ذم فهو ما لم يجبر
والصحة العلو عند النظر
.
[
nindex.php?page=treesubj&link=29160علو الإسناد بقدم السماع ] :
( ثم ) يليه أقسام الصفة ، وهو خامس الأقسام ، ( علو ) الإسناد بسبب ( قدم السماع ) لأحد رواته بالنسبة لراو آخر اشترك معه في السماع من شيخه ، أو لراو سمع من رفيق لشيخه ، وذلك بأن يكون سماع أحدهما من ستين مثلا ، والآخر من أربعين ، ويتساوى العدد إليهما ، فالأول أعلى ، سواء تقدمت وفاته عن الآخر أم لا .
وكذا - كما نبه عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12795ابن الصلاح - يقع التداخل بينه وبين القسم الذي قبله ، بحيث جعلهما
nindex.php?page=showalam&ids=13312ابن طاهر ثم
ابن دقيق العيد واحدا ،
[ ص: 357 ] ولكنهما يفترقان في صورة يندر وقوعها كما أسلفته قريبا ، وهي ما إذا تأخرت وفاة المتقدم السماع . ولأجلها فيما يظهر غاير بينهما
nindex.php?page=showalam&ids=12795ابن الصلاح ، على أنه قد ينازع في ترجيح المتقدم حيث لم يكن الشيخ اختلط أو خرف لهرم أو مرض بأنه ربما كان حين تحديثه له لم يبلغ درجة الإتقان والضبط .
كما أنه يمكن أن يقال : قد يكون المتقدم السماع متيقظا ضابطا ، والمتأخر لم يصل إلى درجته ، وحينئذ فيقيد بما إذا لم يحصل ترجيح بغير القدم .
ومن صور علو الصفة أيضا - وأفرده
الخليلي بقسم -
nindex.php?page=treesubj&link=29157تساوي السندين ، وامتياز أحدهما بكون رواته حفاظا علماء ، فهذا أعلى من الآخر . ونحوه تفسير شيخنا العلو المعنوي بإسناد جميع رجاله حفاظ ثقات أو فقهاء ، أو نحو ذلك ، مثل أن يكون سنده صحيحا كما سيأتي آخر الباب .
وكذا من أقسام العلو مما لم يلتحق بصفة ولا مسافة الحديث الذي لا بد للمحدث من إيراده في تصنيف أو احتجاج به ، ويعز عليه وجوده من طريق من حديثه عنده بواسطة واحدة إلا بأكثر منها ، فهو مع نزوله بالنسبة لما عنده عال لعزته .
أشار إليه
nindex.php?page=showalam&ids=13312ابن طاهر ، ثم مثل ذلك بأن
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري مع كونه روى عن أتباع التابعين ، وعن أماثل أصحاب
مالك ، روى حديثا
nindex.php?page=showalam&ids=11816لأبي إسحاق الفزاري عن
مالك الذي يروي عن التابعين لمعنى فيه ، وهو تصريح
مالك بالتحديث ، فكان بينه وبين
مالك فيه ثلاثة رجال . فهذه أقسام العلو على الاستقصاء والإيضاح الشافي .
( 746 ) ثُمَّ عُلُوُّ قِدَمِ السَّمَاعِ وَضِدُّهُ النُّزُولُ كَالْأَنْوَاعِ .
( 747 ) وَحَيْثُ ذُمَّ فَهْوَ مَا لَمْ يُجْبَرِ
وَالصِّحَّةُ الْعُلُوُّ عِنْدَ النَّظَرِ
.
[
nindex.php?page=treesubj&link=29160عُلُوُّ الْإِسْنَادِ بِقِدَمِ السَّمَاعِ ] :
( ثُمَّ ) يَلِيهِ أَقْسَامُ الصِّفَةِ ، وَهُوَ خَامِسُ الْأَقْسَامِ ، ( عُلُوُّ ) الْإِسْنَادِ بِسَبَبِ ( قِدَمِ السَّمَاعِ ) لِأَحَدِ رُوَاتِهِ بِالنِّسْبَةِ لِرَاوٍ آخَرَ اشْتَرَكَ مَعَهُ فِي السَّمَاعِ مِنْ شَيْخِهِ ، أَوْ لِرَاوٍ سَمِعَ مِنْ رَفِيقٍ لِشَيْخِهِ ، وَذَلِكَ بِأَنْ يَكُونَ سَمَاعُ أَحَدِهِمَا مِنْ سِتِّينَ مَثَلًا ، وَالْآخَرِ مِنْ أَرْبَعِينَ ، وَيَتَسَاوَى الْعَدَدُ إِلَيْهِمَا ، فَالْأَوَّلُ أَعْلَى ، سَوَاءٌ تَقَدَّمَتْ وَفَاتُهُ عَنِ الْآخَرِ أَمْ لَا .
وَكَذَا - كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ
nindex.php?page=showalam&ids=12795ابْنُ الصَّلَاحِ - يَقَعُ التَّدَاخُلُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِسْمِ الَّذِي قَبِلَهُ ، بِحَيْثُ جَعَلَهُمَا
nindex.php?page=showalam&ids=13312ابْنُ طَاهِرٍ ثُمَّ
ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ وَاحِدًا ،
[ ص: 357 ] وَلَكِنَّهُمَا يَفْتَرِقَانِ فِي صُورَةٍ يَنْدُرُ وُقُوعُهَا كَمَا أَسْلَفْتُهُ قَرِيبًا ، وَهِيَ مَا إِذَا تَأَخَّرَتْ وَفَاةُ الْمُتَقَدِّمِ السَّمَاعِ . وَلِأَجْلِهَا فِيمَا يَظْهَرُ غَايَرَ بَيْنَهُمَا
nindex.php?page=showalam&ids=12795ابْنُ الصَّلَاحِ ، عَلَى أَنَّهُ قَدْ يُنَازَعُ فِي تَرْجِيحِ الْمُتَقَدْمِ حَيْثُ لَمْ يَكُنِ الشَّيْخُ اخْتَلَطَ أَوْ خَرِفَ لِهِرَمٍ أَوْ مَرَضٍ بِأَنَّهُ رُبَّمَا كَانَ حِينَ تَحْدِيثِهِ لَهُ لَمْ يَبْلُغْ دَرَجَةَ الْإِتْقَانِ وَالضَّبْطِ .
كَمَّا أَنَّهُ يُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ : قَدْ يَكُونُ الْمُتَقَدِّمُ السَّمَاعِ مُتَيَقِّظًا ضَابِطًا ، وَالْمُتَأَخِّرُ لَمْ يَصِلْ إِلَى دَرَجَتِهِ ، وَحِينَئِذٍ فَيُقَيَّدُ بِمَا إِذَا لَمْ يَحْصُلْ تَرْجِيحٌ بِغَيْرِ الْقِدَمِ .
وَمِنْ صُوَرِ عُلُوِّ الصِّفَةِ أَيْضًا - وَأَفْرَدَهُ
الْخَلِيلِيُّ بِقِسْمٍ -
nindex.php?page=treesubj&link=29157تَسَاوِي السَّنَدَيْنِ ، وَامْتِيَازُ أَحَدِهِمَا بِكَوْنِ رُوَاتِهِ حُفَّاظًا عُلَمَاءَ ، فَهَذَا أَعْلَى مِنَ الْآخَرِ . وَنَحْوُهُ تَفْسِيرُ شَيْخِنَا الْعُلُوَّ الْمَعْنَوِيَّ بِإِسْنَادِ جَمِيعٌ رِجَالِهِ حُفَّاظٌ ثِقَاتٌ أَوْ فُقَهَاءُ ، أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ ، مِثْلِ أَنْ يَكُونَ سَنَدُهُ صَحِيحًا كَمَا سَيَأْتِي آخِرَ الْبَابِ .
وَكَذَا مِنْ أَقْسَامِ الْعُلُوِّ مِمَّا لَمْ يَلْتَحِقْ بِصِفَةٍ وَلَا مَسَافَةٍ الْحَدِيثُ الَّذِي لَا بُدَّ لِلْمُحَدِّثِ مِنْ إِيرَادِهِ فِي تَصْنِيفٍ أَوِ احْتِجَاجٍ بِهِ ، وَيَعِزُّ عَلَيْهِ وُجُودُهُ مِنْ طَرِيقِ مَنْ حَدِيثُهُ عِنْدَهُ بِوَاسِطَةٍ وَاحِدَةٍ إِلَّا بِأَكْثَرَ مِنْهَا ، فَهُوَ مَعَ نُزُولِهِ بِالنِّسْبَةِ لِمَا عِنْدَهُ عَالٍ لِعِزَّتِهِ .
أَشَارَ إِلَيْهِ
nindex.php?page=showalam&ids=13312ابْنُ طَاهِرٍ ، ثُمَّ مَثَّلَ ذَلِكَ بِأَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيَّ مَعَ كَوْنِهِ رَوَى عَنْ أَتْبَاعِ التَّابِعِينَ ، وَعَنْ أَمَاثِلَ أَصْحَابِ
مَالِكٍ ، رَوَى حَدِيثًا
nindex.php?page=showalam&ids=11816لِأَبِي إِسْحَاقَ الْفَزَارِيِّ عَنْ
مَالِكٍ الَّذِي يَرْوِي عَنِ التَّابِعِينَ لِمَعْنًى فِيهِ ، وَهُوَ تَصْرِيحُ
مَالِكٍ بِالتَّحْدِيثِ ، فَكَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ
مَالِكٍ فِيهِ ثَلَاثَةُ رِجَالٍ . فَهَذِهِ أَقْسَامُ الْعُلُوِّ عَلَى الِاسْتِقْصَاءِ وَالْإِيضَاحِ الشَّافِي .