صفحة جزء
[ ص: 287 ] وقسمه الشيخ أقساما . أحدها : زيادة تخالف الثقات فترد كما سبق ، الثاني : ما لا مخالفة فيه كتفرد ثقة بجملة حديث فيقبل ، قال الخطيب : باتفاق العلماء .

الثالث : زيادة لفظة في حديث لم يذكرها سائر رواته كحديث " جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا " . انفرد أبو مالك الأشجعي ، فقال : " وتربتها طهورا " . فهذا يشبه الأول ، ويشبه الثاني ، كذا قال الشيخ ، والصحيح قبول هذا الأخير ، ومثله الشيخ أيضا بزيادة مالك في حديث الفطرة " من المسلمين " ، ولا يصح التمثيل به فقد وافق مالكا عمر بن نافع والضحاك بن عثمان .


وقد تنبه لذلك ابن الصلاح ، وتبعه المصنف حيث قال : ( وقسمه الشيخ أقساما ، أحدها : زيادة تخالف الثقات ) فيما رووه ، ( فترد كما سبق ) في نوع الشاذ .

( الثاني ما لا مخالفة فيه ) لما رواه الغير أصلا ، ( كتفرد ثقة بجملة حديث ) لا تعرض فيه لما رواه الغير بمخالفة أصلا ، ( فيقبل .

[ ص: 288 ] قال الخطيب : باتفاق العلماء ) أسنده إليه ليبرأ من عهدته .

( الثالث زيادة لفظة في حديث لم يذكرها سائر رواته ) ، وهذه مرتبة بين تلك المرتبتين ، ( كحديث ) حذيفة ( " جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا " .

انفرد أبو مالك ) سعد بن طارق ( الأشجعي ، فقال : و ) جعلت ( تربتها ) لنا ( طهورا ) ، وسائر الرواة لم يذكروا ذلك ، ( فهذا يشبه الأول ) .

والمردود من حيث إن ما رواه الجماعة عام ، وما رواه المنفرد المردود بالزيادة مخصوص ، وفي ذلك مغايرة في الصفة ، ونوع من المخالفة يختلف به الحكم ، ( ويشبه الثاني ) المقبول من حيث إنه لا منافاة بينهما ( كذا قال الشيخ ) ابن الصلاح .

قال المصنف : ( والصحيح قبول هذا الأخير ) .

[ ص: 289 ] قال : ( ومثله الشيخ أيضا بزيادة مالك في حديث الفطرة " من المسلمين " ) .

ونقل عن الترمذي أن مالكا تفرد بها ، وأن عبيد الله بن عمر وأيوب وغيرهما ، رووا الحديث ، عن نافع ، عن ابن عمر بدون ذلك .

قال المصنف : ( ولا يصح التمثيل به فقد وافق مالكا ) عليها جماعة من الثقات ، منهم : ( عمر بن نافع ) ، وروايته عند البخاري في صحيحه ، ( والضحاك بن عثمان ) ، وروايته عند مسلم في صحيحه .

قال العراقي : وكثير بن فرقد ، وروايته في مستدرك الحاكم ، وسنن الدارقطني ، ويونس بن يزيد في بيان المشكل للطحاوي ، والمعلى بن إسماعيل في صحيح ابن حبان ، وعبد الله بن عمر العمري في سنن الدارقطني .

قيل : وزيادة التربة في الحديث السابق ، يحتمل أن يراد بها الأرض من حيث هي أرض لا التراب ، فلا يبقى فيه زيادة ولا مخالفة لمن أطلق .

وأجيب : بأن في بعض طرقه التصريح بالتراب ، ثم إن عدها زيادة بالنسبة إلى حديث حذيفة ، وإلا فقد وردت في حديث علي ، رواه أحمد ، والبيهقي بسند حسن .

[ ص: 290 ] فائدة

من أمثلة هذا الباب حديث الشيخين ، عن ابن مسعود : سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : أي العمل أفضل ؟ قال : الصلاة لوقتها ، زاد الحسن بن مكرم ، وبندار في روايتهما : في أول وقتها ، صححها الحاكم وابن حبان .

وحديث الشيخين ، عن أنس : أمر بلال أن يشفع الأذان ، ويوتر الإقامة ، زاد سماك بن عطية : إلا الإقامة ، وصححها الحاكم وابن حبان .

وحديث علي : إن السه وكاء العين ، زاد إبراهيم بن موسى : فمن نام فليتوضأ .

التالي السابق


الخدمات العلمية