[ ص: 382 ] ومن كتاب الأضاحي والذبائح
1 - باب النهي عن أكل الأضحية فوق ثلاث .
- ذكر ما يدل على نسخ ذلك ، وجواز الادخار من لحوم الأضاحي ،
2 - باب الفرع والعتيرة .
- بيان أن الإسلام نسخ ذلك .
3 - باب في أكل لحوم الحمر الأهلية ، ونسخ ذلك
- ذكر تحريم لحوم الحمر الأهلية .
4 - باب الأمر بكسر القدور التي يطبخ فيها لحوم الحمر ، ثم تركها .
5 - باب ما جاء في أكل لحوم الخيل .
- بيان أن حظر أكل لحوم الخيل مقدم ، والرخصة متأخرة ، فتعين المصير إليها ؛ لثبوتها وكثرة رواتها .
[ ص: 383 ] 1 - باب النهي عن أكل الأضحية بعد ثلاث
حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في النهي عن
أكل الأضحية بعد ثلاث - وكذلك حديث
للزبير - وآخر
لعلي - حديث
علي بسند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - من ذهب إلى هذا القول - الرخصة في الأكل بعد ثلاث - حديث آخر
لبريدة في الإباحة - تفسير
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي لهذه الأحاديث - حديث
عائشة من أبين ما يوجد في الناسخ والمنسوخ من السنن .
أخبرني
محمد بن إبراهيم بن علي ، أخبرنا
أبو زكريا العبدي ، أخبرنا
محمد بن أحمد الكاتب ، أخبرنا
عبد الله بن محمد بن جعفر ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12375إبراهيم بن شريك ، حدثنا
أحمد بن يونس ، حدثنا
ليث ، عن
نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يقول :
nindex.php?page=hadith&LINKID=945719لا يأكل أحدكم من لحم أضحيته فوق ثلاثة أيام .
[ ص: 384 ] وقال
أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الرحمن بن إبراهيم القزويني ، حدثنا
أبو بكر محمد بن الفضل ، حدثنا
عبد الله بن أبي زيد القطواني ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17381يعقوب بن إبراهيم بن سعد ، حدثنا أبي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق ، حدثنا
عبد الله بن إبراهيم مولى آل الزبير ، عن أمه ، وجدته
أم عطاء ، قالت : والله لكأنما أنظر إلى
الزبير على بغلة له بيضاء ، ثم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=945720إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد نهى المسلمين أن يأكلوا من لحوم نسكهم فوق ثلاث ، فلا تأكليه . قلت : ما أصنع بما أهدي إلينا ؟ قال : ما أهدي إليكم فشأنكم .
أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=13013أبو الفضل محمد بن بنيمان بن يوسف ، أخبرنا
مكي بن منصور ، أخبرنا
أحمد بن الحسن القاضي ، أخبرنا
محمد بن يعقوب ، أخبرنا
الربيع ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
أبي عبيد مولى ابن أزهر ، قال : شهدت العيد مع
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب فسمعته يقول : لا يأكلن أحدكم من نسكه بعد ثلاث .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : أخبرنا الثقة ، عن
معمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
أبي عبيد ، عن
علي ، أنه قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :
nindex.php?page=hadith&LINKID=945721لا يأكلن أحدكم من نسكه بعد ثلاث .
هذه الأخبار تدل على منع الادخار بعد ثلاث ، وممن ذهب إلى هذا القول :
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب ، والزبير ، وعبد الله بن واقد بن عبد الله بن عمر ، وخالفهم في ذلك جماهير العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم من علماء الأمصار ، ورأوا جواز ذلك ، وتمسكوا في ذلك بأحاديث تدل على نسخ الحكم الأول .