[ ص: 433 ] كتاب العشرة
باب النهي عن
ضرب النساء ، ثم الإذن فيه بالمعروف
حديث في النهي عن ضرب النساء ، ثم الإذن فيه - رواية أخرى في النهي ثم الإذن حديث مرسل - حديث آخر
لأم كلثوم - تعقيب
للحازمي .
قرأت على
محمد بن جعفر الخازن ، أخبرك
أبو الحسين المبارك بن عبد الجبار في كتابه ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14043أبو محمد الحسن بن علي ، أخبرنا
محمد بن المظفر أبو الحسين الحافظ ، أخبرنا
أحمد بن علي بن الحسن المدني ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12271أبو بكر أحمد بن عبد الله البرقي ، حدثنا
الحميدي ، حدثنا
سفيان ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، أخبرني
عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب ، عن
إياس بن عبد الله بن أبي ذباب قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :
nindex.php?page=hadith&LINKID=945789لا تضربوا إماء الله ، قال : فجاء nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب فقال : يا رسول الله ، قد ذئر النساء على أزواجهن منذ نهيت عن ضربهن . فأذن لهم فضربوا ، قال : فأطاف بآل محمد نساء كثير ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : لقد أطاف الليلة بآل محمد سبعون امرأة كلهن تشكي زوجها ولا تجدون أولاءكم خياركم .
[ ص: 434 ] وقرأت على
محمد بن عمر بن أبي عيسى الحافظ ، أخبرك
الحسن ، أخبرنا
أحمد بن عبد الله ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14859أبو أحمد محمد بن أحمد العبدي ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13291عبد الله بن محمد بن شيرويه ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ، أخبرنا
سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=4897عبد الله بن عبد الله ، أنه سمع
إياس بن عبد الله بن أبي ذباب يقول : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :
nindex.php?page=hadith&LINKID=945790لا تضربوا إماء الله . قال : فجاء عمر إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : يا رسول الله ، قد ذئرن النساء على أزواجهن منذ نهيت عن ضربهن ، فأذن لهم فضربوا ، قال : فأطاف بآل محمد نساء كثير ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : لقد أطاف الليلة بآل محمد سبعون امرأة كلهن تشكو زوجها ، ولا تجدوا أولئك خياركم
وأخبرنا
أبو الحسين بن عبد الخالق وجماعة ، أخبرنا
عبد القادر بن محمد ، عن
الحسن بن علي ، أخبرنا
محمد بن العباس ،
أحمد بن معروف الخشاب ، أخبرنا
الحسين بن محمد ، أخبرنا
محمد بن سعد ، أخبرنا
محمد بن عمر ، عن
مخرمة بن بكير ، عن أبيه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ضرب النساء ، فقيل : يا رسول الله إنهن قد فسدن قال : اضربوهن ، ولا يضرب إلا شراركم .
وقال
محمد بن عمر ، عن
أفلح بن حميد ، عن أبيه ، عن
أم كلثوم بنت أبي بكر ، قالت :
nindex.php?page=hadith&LINKID=945792كان قد نهى الرجال عن ضرب النساء ، ثم شكاهن الرجال إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فخلى بينهم وبين ضربهن ، ثم قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : لقد طاف بآل محمد سبعون امرأة كلهن قد ضربت ، ما أحب أن أرى الرجل [ ص: 435 ] ثائرا ، ترفض عصب رقبته على مريته ، هذا وما قبله مرسل . وقال أصحابنا : هذه الأحاديث محمولة على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما كان قد نهاهم عن ضربهن في حالة غير حالة النشوز ؛ لأن كتاب الله دل على جواز
ضرب المرأة إذا نشزت ، ولهذا قال في الحديث ذئر النساء ، أي : تجرأن ، قال الشاعر :
ولقد أتانا عن تميم أنهم ذئروا لقتلي عامرا وتغضبوا
أي : تجرءوا ، وعلى الجملة وقع الإذن موافقا لظاهر الكتاب ؛ لأن الجرأة من مبادئ النشوز ، والله أعلم .