[ ص: 436 ] ومن كتاب الطلاق
ذكر ما كان من
nindex.php?page=treesubj&link=25379المراجعة بعد الطلاق الثلاث ، ونسخ ذلك
سبب نزول آية (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=229الطلاق مرتان ) - حديث
امرأة رفاعة القرظي - رواية أخرى - من خالف هذا الحكم - كلام
لابن المنذر .
أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=12018أبو زرعة طاهر بن محمد ، أخبرنا
مكي بن منصور ، أخبرنا
أحمد بن الحسن الحرشي ، أخبرنا
محمد بن يعقوب ، أخبرنا
الربيع ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، أخبرنا
مالك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ، عن أبيه قال : كان الرجل إذا طلق امرأته ثم ارتجعها قبل أن تنقضي عدتها كان ذلك له ، وإن طلقها ألف مرة ، فعمد رجل إلى امرأة له فطلقها ثم أمهلها حتى إذا شارفت على انقضاء عدتها ارتجعها ثم طلقها ، وقال : والله ولا آويك إلي ولا تحلين أبدا ، فأنزل الله تعالى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=229الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ) ، فاستقبل الناس الطلاق جديدا يومئذ من كان منهم طلق أو لم يطلق ، حتى وقع الإجماع على نسخ الحكم الأول ، ودل ظاهر الكتاب على نقيضه ، وجاءت السنة مفسرة للكتاب مبينة رفع الحكم الأول .
أخبرنا
أبو زرعة قراءة عليه ، أخبرنا
مكي بن منصور ، أخبرنا
أبو بكر الحرشي ، أخبرنا
محمد بن يعقوب ، أخبرنا
الربيع ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، [ ص: 437 ] حدثنا
سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
عروة ، عن
عائشة ، أنه سمعها تقول :
nindex.php?page=hadith&LINKID=945793جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت : إني كنت عند رفاعة فطلقني ؛ فبت طلاقي ، فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير ، وإنما معه مثل هدبة الثوب ، فقال : تريدين أن ترجعي إلى رفاعة ؟ لا ؛ حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته .
وأخبرني
عبد الرزاق بن إسماعيل ، أخبرنا
ناصر بن مهدي بن نصر ، أخبرنا
علي بن شعيب القاضي ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13702أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الأبهري ، أخبرنا
أحمد بن محمد بن ساكن الزنجاني ، أخبرنا
الحلواني ، قرأت على
محمد بن أبي عيسى الحافظ ، أخبرك
nindex.php?page=showalam&ids=12082أبو عدنان محمد بن أحمد بن محمد بن المطهر ، أخبرنا جدي ، أخبرنا
محمد بن إبراهيم القاضي ، أخبرنا
المفضل بن محمد الجندي ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14161الحسن بن علي الحلواني ، حدثنا
عبد الرزاق ، حدثنا
معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
عروة ، عن
عائشة :
nindex.php?page=hadith&LINKID=945794أن رفاعة القرظي طلق امرأة له فبت طلاقها ، فتزوجها بعده عبد الرحمن بن الزبير ، فجاءت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت : يا نبي الله ، إنها كانت عند رفاعة فطلقها آخر ثلاث تطليقات ، فتزوجها ابن الزبير بن باطا ، وإنه والله ما معه يا رسول الله إلا مثل الهدبة ، وأشارت إلى هدبة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فتبسم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، ثم قال : لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة ؟ لا ، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك .
قالت : وأبو بكر جالس عند النبي - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=showalam&ids=2467وخالد بن سعيد بن العاص بباب [ ص: 438 ] الحجرة لم يؤذن له ، فطفق خالد ينادي : يا أبا بكر ، ألا تزجر هذه عما تجهر به عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .
هذا حديث صحيح ثابت ، وله طرق في الصحاح ، وهذا الحكم أيضا متفق عليه إلا ما يحكى عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب أنه لا يحتاج إلى وطء الزوج ، وحكي نحو هذا القول عن نفر من
الخوارج ، واستدلوا بظاهر الآية ، والحديث حجة عليهم ، وقوله في الحديث : عسيلته هي تصغير العسل ، وقيل : إن الهاء إنما أثبتت فيها على نية اللذة ، وقيل : إن العسل يذكر ويؤنث .
وكان
ابن المنذر يقول : في هذا دلالة على أنه إن واقعها وهي نائمة ومغمى عليها لا تحس باللذة فإنها لا تحل للزوج الأول ؛ لأنها لم تذق العسيلة ، وإنما يكون ذواقها بأن تحس باللذة .
وعبد الرحمن هو ابن الزبير ، بفتح الزاي ، وكسر الباء .
[ ص: 436 ] وَمِنْ كِتَابِ الطَّلَاقِ
ذِكْرُ مَا كَانَ مِنَ
nindex.php?page=treesubj&link=25379الْمُرَاجَعَةِ بَعْدَ الطَّلَاقِ الثَّلَاثِ ، وَنَسْخُ ذَلِكَ
سَبَبُ نُزُولِ آيَةِ (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=229الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ ) - حَدِيثُ
امْرَأَةِ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ - رِوَايَةٌ أُخْرَى - مَنْ خَالَفَ هَذَا الْحُكْمَ - كَلَامٌ
لِابْنِ الْمُنْذِرِ .
أَخْبَرَنِي
nindex.php?page=showalam&ids=12018أَبُو زُرْعَةَ طَاهِرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، أَخْبَرَنَا
مَكِّيُّ بْنُ مَنْصُورٍ ، أَخْبَرَنَا
أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحَرَشِيُّ ، أَخْبَرَنَا
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، أَخْبَرَنَا
الرَّبِيعُ ، أَخْبَرَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ ، أَخْبَرَنَا
مَالِكٌ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17245هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : كَانَ الرَّجُلُ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ ارْتَجَعَهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا كَانَ ذَلِكَ لَهُ ، وَإِنْ طَلَّقَهَا أَلْفَ مَرَّةٍ ، فَعَمَدَ رَجُلٌ إِلَى امْرَأَةٍ لَهُ فَطَلَّقَهَا ثُمَّ أَمْهَلَهَا حَتَّى إِذَا شَارَفَتْ عَلَى انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا ارْتَجَعَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا ، وَقَالَ : وَاللَّهِ وَلَا آوِيكِ إِلَيَّ وَلَا تَحِلِّينَ أَبَدًا ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=229الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ) ، فَاسْتَقْبَلَ النَّاسُ الطَّلَاقَ جَدِيدًا يَوْمَئِذٍ مَنْ كَانَ مِنْهُمْ طَلَّقَ أَوْ لَمْ يُطَلِّقْ ، حَتَّى وَقَعَ الْإِجْمَاعُ عَلَى نَسْخِ الْحُكْمِ الْأَوَّلِ ، وَدَلَّ ظَاهِرُ الْكِتَابِ عَلَى نَقِيضِهِ ، وَجَاءَتِ السُّنَّةُ مُفَسِّرَةً لِلْكِتَابِ مُبِينَةً رَفْعَ الْحُكْمِ الْأَوَّلِ .
أَخْبَرَنَا
أَبُو زُرْعَةَ قِرَاءَةٌ عَلَيْهِ ، أَخْبَرَنَا
مَكِّيُّ بْنُ مَنْصُورٍ ، أَخْبَرَنَا
أَبُو بَكْرٍ الْحَرَشِيُّ ، أَخْبَرَنَا
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، أَخْبَرَنَا
الرَّبِيعُ ، أَخْبَرَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ ، [ ص: 437 ] حَدَّثَنَا
سُفْيَانُ ، عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزُّهْرِيِّ ، عَنْ
عُرْوَةَ ، عَنْ
عَائِشَةَ ، أَنَّهُ سَمِعَهَا تَقُولُ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=945793جَاءَتْ امْرَأَةُ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَتْ : إِنِّي كُنْتُ عِنْدَ رِفَاعَةَ فَطَلَّقَنِي ؛ فَبَتَّ طَلَاقِي ، فَتَزَوَّجْتُ بَعْدَهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزَّبِيرِ ، وَإِنَّمَا مَعَهُ مِثْلَ هُدْبَةِ الثَّوْبِ ، فَقَالَ : تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ ؟ لَا ؛ حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ وَتَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ .
وَأَخْبَرَنِي
عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، أَخْبَرَنَا
نَاصِرُ بْنُ مَهْدِيِّ بْنِ نَصْرٍ ، أَخْبَرَنَا
عَلِيُّ بْنُ شُعَيْبٍ الْقَاضِي ، أَخْبَرَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=13702أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْأَبْهَرِيُّ ، أَخْبَرَنَا
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَاكِنٍ الزَّنْجَانِيُّ ، أَخْبَرَنَا
الْحُلْوَانِيُّ ، قَرَأْتُ عَلَى
مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عِيسَى الْحَافِظِ ، أَخْبَرَكَ
nindex.php?page=showalam&ids=12082أَبُو عَدْنَانَ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُطَهَّرِ ، أَخْبَرَنَا جَدِّي ، أَخْبَرَنَا
مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْقَاضِي ، أَخْبَرَنَا
الْمُفَضَّلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَنَدِيُّ ، حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=14161الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ ، حَدَّثَنَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، حَدَّثَنَا
مَعْمَرٌ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزُّهْرِيِّ ، عَنْ
عُرْوَةَ ، عَنْ
عَائِشَةَ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=945794أَنَّ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيَّ طَلَّقَ امْرَأَةً لَهُ فَبَتَّ طَلَاقَهَا ، فَتَزَوَّجَهَا بَعْدَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الزَّبِيرِ ، فَجَاءَتِ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَتْ : يَا نَبِيَّ اللَّهِ ، إِنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ رِفَاعَةَ فَطَلَّقَهَا آخِرَ ثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ ، فَتَزَوَّجَهَا ابْنُ الزَّبِيرِ بْنِ بَاطَا ، وَإِنَّهُ وَاللَّهِ مَا مَعَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَّا مِثْلَ الْهُدْبَةِ ، وَأَشَارَتْ إِلَى هُدْبَةِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، ثُمَّ قَالَ : لَعَلَّكِ تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ ؟ لَا ، حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ .
قَالَتْ : وَأَبُو بَكْرٍ جَالِسٌ عِنْدَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - nindex.php?page=showalam&ids=2467وَخَالِدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ بِبَابِ [ ص: 438 ] الْحُجْرَةِ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ ، فَطَفِقَ خَالِدٌ يُنَادِي : يَا أَبَا بَكْرٍ ، أَلَا تَزْجُرَ هَذِهِ عَمَّا تَجْهَرُ بِهِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - .
هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ ثَابِتٌ ، وَلَهُ طُرُقٌ فِي الصِّحَاحِ ، وَهَذَا الْحُكْمُ أَيْضًا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ إِلَّا مَا يُحْكَى عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15990سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ لَا يَحْتَاجُ إِلَى وَطْءِ الزَّوْجِ ، وَحُكِيَ نَحْوُ هَذَا الْقَوْلِ عَنْ نَفَرٍ مِنَ
الْخَوَارِجِ ، وَاسْتَدَلُّوا بِظَاهِرِ الْآيَةِ ، وَالْحَدِيثُ حُجَّةٌ عَلَيْهِمْ ، وَقَوْلُهُ فِي الْحَدِيثِ : عُسَيْلَتُهُ هِيَ تَصْغِيرُ الْعَسَلِ ، وَقِيلَ : إِنَّ الْهَاءَ إِنَّمَا أُثْبِتَتْ فِيهَا عَلَى نِيَّةِ اللَّذَّةِ ، وَقِيلَ : إِنَّ الْعَسَلَ يُذَكَّرُ وَيُؤَنَّثُ .
وَكَانَ
ابْنُ الْمُنْذِرِ يَقُولُ : فِي هَذَا دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّهُ إِنْ وَاقَعَهَا وَهِيَ نَائِمَةٌ وَمُغْمًى عَلَيْهَا لَا تُحِسُّ بِاللَّذَّةِ فَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِلزَّوْجِ الْأَوَّلِ ؛ لِأَنَّهَا لَمْ تَذُقِ الْعُسَيْلَةَ ، وَإِنَّمَا يَكُونُ ذَوَاقُهَا بِأَنْ تُحِسَّ بِاللَّذَّةِ .
وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ هُوَ ابْنُ الزَّبِيرِ ، بِفَتْحِ الزَّايِ ، وَكَسْرِ الْبَاءِ .