[ ص: 504 ] ومن كتاب الغنائم
أخبرنا
عبد الوهاب بن هبة الله وجماعة ، قالوا : أخبرنا
أحمد بن الحسن ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12924أبو الغنائم محمد بن محمد ، أخبرنا
عبد الله بن محمد الأسدي ، حدثنا
زهير أبو الحسن علي بن الحسن ، أخبرنا
أبو داود ، حدثنا
أحمد بن يونس ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14104الحسن بن الحر ، حدثنا
الحكم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن أبيه :
أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان ينفل قبل أن تنزل فريضة الخمس في المغنم ، فلما نزلت : واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه ترك النفل الذي كان ينفل ، وصار ذلك في خمس الخمس ، وسهم الله وسهم النبي - صلى الله عليه وسلم - .
هذا منقطع ، فإن صح فهو من قبيل
نسخ السنة بالكتاب .
وقال
أبو داود : أخبرنا
محمود بن خالد ، حدثنا
عبد الله - يعني ابن جعفر ، حدثنا
عبيد الله ، عن
زيد بن الحكم ، عن رجل ، عن أبيه في الأنفال فقال :
يسألونك عن الأنفال وهي في قراءة
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود : " يسألونك الأنفال " ، قال :
كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينفل ما شاء من المغنم ، وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نفل سعد بن مالك سلاح العاص بن سعيد يوم بدر ، وكان سعد قتل العاص ، ثم نسخ ذلك (
واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه ) في قراءة
عبد الله : " ( إنما غنمتم من شيء فلله وللرسول ) "
فكان يؤخذ المغنم فيخرج خمسه ، فينفل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من خمس الخمس سهمه .
[ ص: 505 ] والإمام اليوم له أن ينفل من سهم الله والرسول ما شاء ، وإنما هو خمس الخمس ليس غيره .
[ ص: 506 ] باب
أخذ السلب من غير بينة ، وما فيه من الاختلاف
أخذ سعد السلب - اختلاف أهل العلم - رأي لطائفة - رأي أهل الحديث - حديث
أبي قتادة وأخذ السلب .
أخبرني
محمود بن أبي القاسم بن عمر البغدادي ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16249طراد بن محمد في كتابه ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13067أحمد بن علي بن الحسن ، أخبرنا
حامد بن محمد الهروي ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز ، حدثنا
أبو عبيد ، حدثنا
أبو معاوية ، حدثنا
الشيباني ، عن
أبي عون الثقفي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص ، قال : لما كان يوم
بدر قتلت
nindex.php?page=showalam&ids=74سعيد بن العاص ، وقال غيره :
العاص بن سعيد .
قال
أبو عبيد : هذا عندنا هو المحفوظ ؛
nindex.php?page=hadith&LINKID=945872قتل العاص ، قال : وأخذت سيفه ، وكان يسمى ذا الكثيفة ، فأتيت به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقد قتل أخي عمير قبل ذلك ، فقال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : اذهب به فألقه في القبض ، فرجعت وبي ما لا يعلمه إلا الله من قتل أخي ، وأخذ سلبي ، فما جاوزت إلا قريبا حتى نزلت سورة الأنفال ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : اذهب فخذ سيفك .
وقد اختلف أهل العلم في هذا الباب :
فذهب بعضهم إلى أن القاتل يعطى السلب إذا قال إنه قتله ، ولا يسأل على ذلك بينة ، وإليه ذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي عملا بظاهر هذا الحديث ، وفي الباب أحاديث غير هذا .
[ ص: 507 ] وقالت طائفة من أهل الحديث : لا يعطى إلا ببينة ؛ لأنه مدع ، ورأت الحديث الذي ذكرناه منسوخا ؛ لأن هذا كان يوم
بدر .
وقد ثبت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال عام
حنين : من قتل قتيلا عليه بينة فله سلبه .
أخبرنا
أبو علي بن أبي الفتح الطبري ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14082أبو علي الحداد ، أخبرنا
أبو نعيم ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14687سليمان بن أحمد ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15020القعنبي ، عن
مالك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، عن
عمر بن كبير بن أفلح ، عن
أبي محمد مولى أبي قتادة ، عن
أبي قتادة ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=945873خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام خيبر ، فلما التقينا كان للمسلمين جولة ، فرأيت رجلا من المشركين قد علا رجلا من المسلمين بالسيف ، فاستدرت إليه حتى أتيت من ورائه فضربته على حبل عنقه ، فأقبل فضمني ضمة وجدت منها ريح الموت ، وأدركه الموت فأرسلني ، فلحقت nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب فقال : ما للناس ؟ قلت : أمر الله ، ثم إن الناس رجعوا ، وجلس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه ، قال : فقمت ، فقلت : من يشهد لي ؟ ثم جلست ، ثم قال مثل ذلك ، قال : فقمت فقلت من يشهد لي ؟ ثم جلست ، ثم قال مثل ذلك الثالثة ، فقمت ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ما لك يا أبا قتادة ؟ فقصصت عليه القصة ، فقال رجل من القوم : صدق يا رسول الله ، سلب ذلك القتيل عندي فأرضه من حقه . فقال nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر الصديق - رضي الله عنه - : لاها الله ؛ إذا لا نعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله وعن رسوله فنعطيك سلبه . فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : صدق فأعطه إياه ، فأعطاني فبعت الدرع ، وابتعت مخرفا في بني سلمة ، فإنه لأول ما تأثلته في الإسلام .
هذا حديث صحيح ثابت من حديث المدنيين ، اتفقت أئمة الصحاح على إخراجه .