[ ص: 518 ] ومن كتاب الأشربة
أخبرني
عبد الرزاق بن إسماعيل وجماعة ، قالوا : أخبرنا
عبد الرحمن بن أحمد ، أخبرنا
أحمد بن الحسين القاضي ، أخبرنا
أحمد بن محمد الحافظ ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15397أحمد بن شعيب ، أخبرنا
يوسف بن حماد المعني البصري ، حدثني
عبد الوارث ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11834أبي التياح قال
حفص الليثي : أشهد على
عمران أنه حدثنا ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=945886نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن لبس الحرير ، وعن التختم بالذهب ، وعن الشرب في الحناتم .
قرئ على
أبي طاهر روح بن بدر وأنا أسمع ، أخبرك
محمود بن إسماعيل ، أخبرنا
أحمد بن محمد بن الحسين ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14687سليمان بن أحمد ، أخبرنا
أحمد بن محمد السوطي ، حدثنا
عفان ، حدثنا
شعبة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11834أبي التياح ، عن
حفص الليثي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=945887إن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الحنتم . قلت : الحنتم : الجر الأخضر .
أخبرني
أبو الفضل الأديب ، أخبرنا
سعد بن علي ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=11872القاضي أبو الطيب ، أخبرنا
علي بن عمر ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15167الحسين بن إسماعيل ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12235أبو الأشعث أحمد بن المقدام ، حدثنا
نوح بن قيس ، عن
ابن عون ، عن
محمد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، عن نبي الله - صلى الله عليه وسلم - أنه
nindex.php?page=hadith&LINKID=945888قال لوفد عبد القيس : لا تشربوا في نقير ، ولا مقير ، ولا دباء ، ولا حنتم ، ولا مزادة .
قلت : النقير أصل النخلة ؛ ينقر ويتخذ منه ظرف ، والدباء القرع ، والحنتم ذكرناه .
[ ص: 519 ] وإنما نهى عن هذه الأوعية لأن لها ضراوة يشتد فيها النبيذ ، ولا يشعر بذلك صاحبها ، فيكون على غرر من شربها .
وقد اختلف الناس في هذا الباب :
فذهب بعضهم إلى أن الخطر باق ، وكرهوا أن ينبذ في هذه الأوعية ، وإليه ذهب
مالك وأحمد وإسحاق ، قال
الخطابي : قد يروى ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس .
وذهب أكثر أهل العلم إلى أن الحظر كان في مبدأ الأمر ، ثم رفع الحظر ، وصار منسوخا ، وتمسكوا في ذلك بأحاديث ثابتة صحيحة تصرح بالنسخ ، وأكثرها نصوص .
أخبرني
محمد بن إبراهيم بن علي ، أخبرنا
يحيى بن عبد الوهاب ، أخبرنا
محمد بن أحمد ، حدثنا
عبد الله بن جعفر الحافظ ، حدثنا
إسحاق بن أحمد ، حدثنا
محمد بن علي بن حمزة ، حدثنا
أبو عاصم ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16589علقمة بن مرثد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16035سلمان بن بريدة ، عن أبيه قال : قال النبي - صلى الله عليه وسلم - :
nindex.php?page=hadith&LINKID=945889إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور ، فقد أذن لمحمد في زيارة قبر أمه فزوروها ؛ فإنها تذكر الآخرة ، وكنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث ليتسع ذوو الطول على من لا طول له ، فكلوا ما بدا لكم ، وأطعموا وادخروا ، ونهيتكم عن الظروف ، وإن الظروف لا تحرم شيئا ولا تحله ، وكل مسكر حرام .
قرأت على
محمد بن ذاكر بن محمد المستملي ، أخبرك
الحسن بن أحمد ، أخبرنا
محمد بن أحمد الكاتب ، أخبرنا
علي بن عمر ، حدثنا
علي بن أحمد [ ص: 520 ] بن الهيثم ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12218أحمد بن إبراهيم ، حدثنا
يحيى بن يحيى ، حدثنا
محمد بن جابر ، عن
سماك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14938القاسم بن عبد الرحمن ، عن
ابن بريدة ، عن أبيه ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : كنا نهيناكم عن الشرب في الأوعية ، فاشربوا في أي سقاء شئتم ، ولا تشربوا مسكرا .
جود
يحيى بن يحيى إسناد هذا الحديث ، وهو إمام ، وقال
أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الرحمن القزويني ، حدثنا
محمد بن الفضل الطبري ، حدثنا
أحمد بن عبدة الضبي ، حدثنا ابن
أبان أبو خالد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16705عمرو بن دينار مولى الزبير ، عن
سالم ، عن أبيه ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :
nindex.php?page=hadith&LINKID=945890ألا إني كنت نهيتكم عن نبيذ الجر ، وإن الأوعية لا تحل شيئا ولا تحرم ، فاشربوا ولا تشربوا مسكرا .
وأنكر من نصر القول الأول ؛ ورود النسخ على الظروف كلها ، وقال : كان النهي ورد عن الظروف كلها ثم نسخ ، منها ظروف الأدم ، وما عداها من المزفت والحناتم وغيرها باق على أصل الحظر ، وتمسكوا في ذلك بما أخبرنا
عبد الله بن حبيب بن أبي القاسم القزويني ، أخبرنا
محمد بن الفضل بن أحمد الفقيه ، أخبرنا
عبد الغافر بن محمد التاجر ، أخبرنا
محمد بن عيسى ، حدثنا
إبراهيم بن محمد ، حدثنا
مسلم ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة ، وابن أبي عمر ، واللفظ
لابن أبي عمر ، حدثنا
سفيان ، عن
سليمان الأحول ، عن
مجاهد ، عن
أبي عياض ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=945891لما نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن النبيذ في الأوعية قالوا : ليس كل الناس يجد . فأرخص لهم في الجر غير المزفت .
[ ص: 521 ] قالوا : وهذا حديث صحيح يدل على صحة ما ذكرناه ، ويدل عليه أيضا ما رواه
شعبة ، عن
عقبة بن حريث : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يقول :
nindex.php?page=hadith&LINKID=945892نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الجر ، والدباء ، والمزفت ، وقال : انتبذوا في الأسقية .
وهذا حديث صحيح ؛ ألا ترى أن النهي في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو عم الأوعية كلها ؛ فتناول الأسقية وغيرها من الظروف ، ثم بين في حديث
ابن عمرو وفصل بين ما هو باق على أصل الحظر ، وما هو منسوخ ؟ !
وقال من نصر القول الثاني : لا يمكن الاستدلال بحديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ؛ لأنه قصر في الحديث ، ورواه مختصرا على ما سمعه ، وغيره رواه أحسن سياقا منه ، وأتم من حديثه ، وقد أجمعنا على قبول الزيادة من الثقات ، وتمسكوا بأحاديث :
منها ما قرئ على
إبراهيم بن علي الفقيه وأنا أسمع ، أخبرك
أبو عبد الله محمد بن الفضل ، أخبرنا
أبو الحسين التاجر ، أخبرنا
محمد بن عيسى ، أخبرنا
إبراهيم بن محمد الفقيه ، أخبرنا
مسلم ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13608محمد بن عبد الله بن نمير ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17011محمد بن فضيل ، حدثنا
ضرار بن مرة ، حدثنا
سنان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16883محارب بن دثار ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16423عبد الله بن بريدة ، عن أبيه ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :
nindex.php?page=hadith&LINKID=945893نهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء ؛ فاشربوا في الأسقية كلها ، ولا تشربوا مسكرا ويحتمل معنى آخر : وهو أنا نقول : دلت الأحاديث الثابتة على أن النهي كان مطلقا على الظروف كلها ، ودل بعضها أيضا على السبب الذي لأجله رخص فيها ، وهو أنهم شكوا إليه الحاجة إليها ، فرخص لهم في ظروف الأدم لا غير ، ثم إنهم شكوا إليه أن ليس كل أحد يجد سقاء ، فرخص لهم في الظروف كلها ؛ ليكون جمعا بين الأحاديث كلها ، سيما بين حديث
بريدة من الوجه الذي سقناه ، وبين حديث
عبد الله بن عمر ، والله أعلم بالصواب .