[ ص: 176 ] ذكر دليله
أخبرني
أبو موسى الحافظ ، أخبرنا
الحسن بن أحمد ، أخبرنا
أحمد بن عبد الله ، أخبرنا
محمد بن بكر في كتابه ، حدثنا
أبو داود ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد بن إسماعيل مولى
بني هاشم ، حدثنا
الثقفي ، عن
خالد ، عن
الحكم ، عن
عبد الرحمن ، أنه انطلق وناس إلى
nindex.php?page=showalam&ids=4939عبد الله بن عكيم ، قال : فدخلوا ، وقعدت على الباب ، فخرجوا إلي فأخبروني أن
nindex.php?page=showalam&ids=4939عبد الله بن عكيم ، أخبرهم
nindex.php?page=hadith&LINKID=945516أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كتب إلى جهينة قبل موته بشهر أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب .
هذا حديث حسن على شرط
أبي داود والنسوي ؛ أخرجاه في كتابيهما
[ ص: 177 ] من عدة طرق ، وقد روي عن
الحكم من غير وجه ، وفيهما اختلاف ألفاظ .
ومن ذهب إلى هذا الحديث قال : المصير إلى هذا الحديث أولى ؛ لأن فيه دلالة النسخ ، ألا ترى أن حديث
سلمة يدل على أن الرخصة كانت يوم
تبوك ! وهذا قبل موته بشهر ، فهو بعد الأول بمدة ؛ ولأن في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=93سودة : " حتى تخرقت " ، وفي رواية أخرى " كنا ننبذ فيه حتى صار شنا " ، ولا تتخرق القربة ولا تصير شنا في شهر ، وفي بعض الروايات عن
nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم بن عتيبة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16330عبد الرحمن بن أبي ليلى : أنه انطلق وناس معه إلى
nindex.php?page=showalam&ids=4939عبد الله بن عكيم نحوا مما ذكرناه .
قال
خالد : أما أنه قد حدثني أنه كتب إليهم قبل هذا الكتاب بكتاب آخر . قلت : في تحليله ؟ قال : ما تصنع به ؟ هذا بعده .
كذا رواه
الدارمي ، وقال : وفي قول
خالد هذا دليل على أنه كان من النبي - صلى الله عليه وسلم - إليهم في ذلك
تحليل قبل التشديد ، وأن التشديد كان بعد ، ولو اشتهر بحديث
nindex.php?page=showalam&ids=4939ابن عكيم بلا مقال فيه كحديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في الرخصة لكان لحديثنا أولى أن يؤخذ به ، ولكن في إسناده اختلاف : رواه
الحكم مرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16330عبد الرحمن بن أبي ليلى ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=4939ابن عكيم ، ورواه عنه
nindex.php?page=showalam&ids=14947القاسم بن مخيمرة ، عن
خالد ، عن
الحكم ، وقال : إنه لم يسمعه من
nindex.php?page=showalam&ids=4939ابن عكيم ، ولكن من أناس دخلوا عليه ثم خرجوا فأخبروه به ، ولولا هذه العلل لكان أولى الحديثين أن يؤخذ به حديث
nindex.php?page=showalam&ids=4939ابن عكيم ؛ لأنه إنما يؤخذ من حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - بالآخر فالآخر ، والأحدث فالأحدث ، على أن جماعة أخذوا به ، وذهب إليه من الصحابة
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، وابنه
عبد الله ، وعائشة .
وأخبرني
أبو بكر محمد بن إبراهيم بن علي الخطيب ، أخبرنا
يحيى بن عبد الوهاب [ ص: 178 ] العبدي ، أخبرنا
محمد بن أحمد الكاتب ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=11868أبو الشيخ الحافظ قال : حكي أن
nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه ناظر
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي -
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل حاضر - في جلود الميتة إذا دبغت فقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : " دباغها طهورها " فقال له
إسحاق : ما الدليل ؟ فقال : حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16523عبيد الله بن عبد الله ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، عن
ميمونة ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=945517هلا انتفعتم بإهابها ؟ فقال له
إسحاق : حديث
nindex.php?page=showalam&ids=4939ابن عكيم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=945518كتب إلينا النبي - صلى الله عليه وسلم - قبل موته بشهر أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب فهذا يشبه أن يكون ناسخا لحديث
ميمونة ؛ لأنه قبل موته بشهر ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : هذا كتاب وذاك سماع ، فقال
إسحاق : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كتب إلى كسرى وقيصر ، وكانت حجة بينهم عند الله تعالى . فسكت
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، فلما سمع ذلك
أحمد ذهب إلى حديث
nindex.php?page=showalam&ids=4939ابن عكيم وأفتى به ، ورجع
إسحاق إلى حديث
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
قلت : وقد حكى
الخلال في كتابه : أن
أحمد توقف في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=4939ابن عكيم لما رأى تزلزل الرواة فيه ، وقال بعضهم : رجع عنه . وطريق الإنصاف فيه أن يقال : إن حديث
nindex.php?page=showalam&ids=4939ابن عكيم ظاهر الدلالة في النسخ - لو صح - ولكنه كثير الاضطراب ، ثم لا يقاوم حديث
ميمونة في الصحة .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15397أبو عبد الرحمن النسائي : أصح ما في هذا الباب ؛ في
جلود الميتة إذا دبغت ، حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16523عبيد الله بن عبد الله ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، عن
ميمونة ، وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=14303الدوري أنه قال : قيل
nindex.php?page=showalam&ids=17336ليحيى بن معين : أيما أعجب إليك من هذين الحديثين :
nindex.php?page=hadith&LINKID=945519لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب ، أو
nindex.php?page=hadith&LINKID=945520دباغها طهورها ؟ قال : دباغها طهورها أعجب إلي .
وإذا تعذر ذلك فالمصير إلى حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أولى ؛ لوجوه الترجيحات ، ويحمل حديث
nindex.php?page=showalam&ids=4939ابن عكيم على منع الانتفاع به قبل الدباغ ، وحينئذ يسمى إهابا ، وبعد الدباغ يسمى جلدا ولا يسمى إهابا ، وهذا معروف عند أهل اللغة ؛ ليكون جمعا بين الحكمين ، وهذا هو الطريق في نفي التضاد في الأخبار .