نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

صفحة جزء
[ ص: 240 ] ( ومن جامع بعد الوقوف بعرفة ) ( لم يفسد حجه وعليه بدنة ) . خلافا للشافعي فيما إذا جامع قبل الرمي لقوله عليه الصلاة والسلام { من وقف بعرفة فقد تم حجه }وإنما تجب البدنة لقول ابن عباس رضي الله عنهما ، أو لأنه أعلى أنواع الارتفاق فيتغلظ موجبه ( إن جامع بعد الحلق فعليه شاة ) لبقاء إحرامه في حق النساء دون لبس المخيط وما أشبه فخفت الجناية فاكتفي بالشاة .


الحديث الرابع : قال عليه السلام : { من وقف بعرفة ، فقد تم حجه } ، تقدم غير مرة . قوله : وإنما تجب البدنة لقول ابن عباس ; قلت : يشير إلى حديث رواه مالك في [ ص: 241 ] الموطأ " : مالك عن أبي الزبير المكي عن عطاء بن أبي رباح عن عبد الله بن عباس أنه سئل عن رجل وقع بأهله ، وهو بمنى ، قبل أن يفيض ، فأمره أن ينحر بدنة انتهى .

والمصنف قد أشار إليه في مسألة : من طاف طواف الزيارة جنبا ; وروى ابن أبي شيبة في " مصنفه " حدثنا أبو بكر بن عياش عن عبد العزيز بن رفيع عن عطاء ، قال : سئل ابن عباس عن رجل قضى المناسك كلها ، غير أنه لم يزر البيت حتى وقع على امرأته ، قال : عليه بدنة انتهى .

وروى أيضا : حدثنا ابن الفضيل ، وسلام عن ليث عن حميد ، قال : جاء رجل إلى ابن عمر ، فقال : يا أبا عبد الرحمن ، رجل جاهل بالسنة ، بعيد الشقة ، قليل ذات اليد ، قضيت المناسك كلها ، غير أني لم أزر البيت حتى وقعت على امرأتي ، فقال : بدنة ، وحج من قابل انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية