(
ومن ترك من طواف الزيارة ثلاثة أشواط فما دونها فعليه شاة ) ; لأن النقصان بترك الأقل يسير فأشبه النقصان بسبب الحدث فتلزمه شاة ، فلو رجع إلى أهله أجزأه أن لا يعود ويبعث بشاة لما بينا . ( ومن ترك أربعة أشواط بقي محرما أبدا حتى يطوفها ) ; لأن المتروك أكثر فصار كأنه لم يطف أصلا .