نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

صفحة جزء
( ومن طاف طواف الزيارة على غير وضوء وطواف الصدر في آخر أيام التشريق طاهرا فعليه دم ، فإن كان طاف طواف الزيارة جنبا فعليه دمان عند أبي حنيفة ) رحمه الله ( وقالا : عليه دم واحد ) ; لأن في الوجه الأول لم ينقل طواف الصدر إلى طواف الزيارة ; لأنه واجب وإعادة طواف الزيارة بسبب الحدث غير واجب ، وإنما هو مستحب فلا ينقل إليه ، وفي الوجه الثاني ينقل طواف الصدر إلى طواف الزيارة ; لأنه مستحق الإعادة ، فيصير تاركا لطواف الصدر مؤخرا لطواف الزيارة عن أيام النحر ، فيجب الدم بترك الصدر بالاتفاق وبتأخير الآخر على الخلاف إلا أنه يؤمر بإعادة طواف الصدر ما دام بمكة ، ولا يؤمر بعد الرجوع على ما بينا .

التالي السابق


الخدمات العلمية