( ومن أفاض قبل الإمام من عرفات فعليه دم ) وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله : لا شيء عليه ; لأن الركن أصل الوقوف فلا يلزمه بترك الإطالة شيء ولنا أن الاستدامة إلى غروب الشمس واجبة لقوله عليه الصلاة والسلام " { nindex.php?page=hadith&LINKID=65933فادفعوا بعد غروب الشمس }فيجب بتركه الدم ، بخلاف ما إذا وقف ليلا ; لأن استدامة الوقوف على من وقف نهارا لا ليلا ، فإن عاد إلى عرفة بعد غروب لأن المتروك لا يصير مستدركا ، واختلفوا فيما إذا عاد قبل الغروب .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في " مصنفه " ثنا جرير عن الركين قال : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما يقول nindex.php?page=showalam&ids=14لابن الزبير : إذا سقطت الشمس فأفض ، انتهى .