نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

صفحة جزء
( وإن حلق في أيام النحر في غير الحرم فعليه دم ، ومن اعتمر فخرج من الحرم وقصر فعليه دم عند أبي حنيفة ومحمد ) رحمهما الله( وقال أبو يوسف ) رحمه الله ( لا شيء عليه ) . قال رضي الله عنه : ذكر في الجامع الصغير قول أبي يوسف في المعتمر ولم [ ص: 247 ] يذكره في الحاج قيل هو بالاتفاق ; لأن السنة جرت في الحج بالحلق بمنى وهو من الحرم ، والأصح أنه على الخلاف هو يقول الحلق غير مختص بالحرم ; لأن النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه أحصروا بالحديبية وحلقوا في غير الحرم . ولهما أن الحلق لما جعل محللا صار كالسلام في آخر الصلاة فإنه من واجباتها وإن كان محللا ; فإذا صار نسكا اختص بالحرم كالذبح وبعض الحديبية من الحرم فلعلهم حلقوا فيها فالحاصل أن الحلق يتوقت بالزمان والمكان عند أبي حنيفة رحمه الله ، وعند أبي يوسف لا يتوقت بهما ، وعند محمد يتوقت بالمكان دون الزمان وعند زفر يتوقت بالزمان دون المكان ، وهذا الخلاف في التوقيت في حق التضمين بالدم وأما في حق التحلل فلا يتوقت بالاتفاق


( حلق في أيام النحر في غير الحرم ) الحديث السابع : روي { أن النبي عليه السلام ، وأصحابه أحصروا بالحديبية ، وحلقوا في غير الحرم }; قلت : أخرجه البخاري ، ومسلم عن المسور بن مخرمة ، ومروان بن الحكم ، قال : { خرج النبي عليه السلام زمن الحديبية في بضع عشرة مائة من الصحابة ، حتى إذا كانوا بذي الحليفة قلد الهدي ، وأشعر ، وأحرم بالعمرة ، قال : وسار النبي عليه السلام حتى إذا كان بالثنية التي يهبط عليهم منها ، بركت به راحلته ، إلى أن قال : فقال [ ص: 248 ] النبي عليه السلام : اكتب : هذا ما قضى عليه محمد رسول الله ، وقص الخبر ، فقال سهيل : وعلى أنه لا يأتيك منا رجل ، وإن كان على دينك إلا رددته إلينا ، فلما فرغ من قضية الكتاب ، قال النبي عليه السلام لأصحابه : قوموا فانحروا ، ثم احلقوا } ، الحديث بطوله ; قال البخاري في " الحج " : والحديبية خارج الحرم انتهى .

وأخرج البخاري في " الشهادات " عن ابن عمر { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج معتمرا . فحال كفار قريش بينه وبين البيت ، فنحر هديه ، وحلق بالحديبية ، وقاضاهم على أن يعتمر العام القابل ، }وسيأتي في " باب الإحصار " .

التالي السابق


الخدمات العلمية