[ ص: 248 ] فصل اعلم أن صيد البر محرم على المحرم وصيد البحر حلال لقوله تعالى: { أحل لكم صيد البحر }إلى آخر الآية . وصيد البر ما يكون توالده ومثواه في البر ، وصيد البحر ما يكون توالده ومثواه في الماء ، والصيد هو الممتنع المتوحش في أصل الخلقة ، واستثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمس الفواسق ، وهي : الكلب العقور ، والذئب ، والحدأة ، والغراب ، والحية والعقرب ، فإنها مبتدئات بالأذى ، والمراد به الغراب الذي يأكل الجيف ، هو المروي عن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله .
فصل
الحديث الثامن : واستثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمس الفواسق ، وهي : الكلب العقور ، [ ص: 249 ] والذئب ، والغراب ، والحدأة ، والحية ، والعقرب ; قلت : اعلم أن هاهنا حديثين : حديثا في جواز قتل هذه الأشياء للمحرم ، وحديثا في جواز قتلها في الحرم ، فهما حديثان متغايران ، لا يقوم أحدهما مقام الآخر ، إذ لا يلزم من جواز قتلها للمحرم ، جواز قتل الحلال لها في الحرم ، ولا من جواز قتل الحلال لها خارج الحرم ، جواز قتل المحرم لها ، فثبت أنهما حكمان ; ويدل على ذلك أنه جمع بينهما في بعض الأحاديث ، وسيأتي الحكم الآخر في " الحديث الحادي عشر " ، أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر مرفوعا : { nindex.php?page=hadith&LINKID=18566خمس لا جناح على من قتلهن في الحرم والإحرام } ، فذكرهما ، فدل على تغايرهما ، وإنما ذكرت ذلك ; لأن بعض الفقهاء وهم في ذلك ، واستدل بأحد الحديثين على الحكم الآخر ، بل في أصحاب الحديث من بوب على أحد الحكمين ، فساق أحاديث الحكم الآخر ، ومنهم من ساق أحاديث الحكمين ، والباب على حكم واحد ، وكل ذلك غير مرض لما بيناه ، والله أعلم ; والحديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=65941خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح : العقرب ، والفأرة ، والكلب العقور ، والغراب ، والحدأة }انتهى .
ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في " بدء الخلق وفي الحج " ، nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم في " الحج " ، وأخرجاه أيضا عن زيد بن جبير ، قال : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يقول : حدثتني إحدى نسوة النبي عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=65942يقتل المحرم الكلب العقور ، والفأرة ، والعقرب ، والحدأة ، والغراب }" ، زاد فيه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم : والحية ، وزاد فيه : قال : وفي الصلاة أيضا ، انتهى .
والغراب المنهي عن قتله في هذا الحديث يحمل على الذي لا يأكل الجيف ، ويحمل المأمور بقتله على الأبقع الذي يأكل الجيف ; كما أشار إليه صاحب الكتاب ، بقوله : والمراد به الغراب الذي يأكل الجيف ، وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي ، nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=18566خمس يقتلهن المحرم : الحية ، والفأرة ، والحدأة ، والغراب الأبقع ، والكلب العقور }انتهى .
لم يقل nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : كلها فاسق ; وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : { nindex.php?page=hadith&LINKID=65945خمس من الدواب لا جناح على من قتلها } ، فذكرهن ، قال عبد الحق في " الجمع بين الصحيحين " : زاد جماعة عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع : ليس في حديث أحد منهم : سمعت النبي عليه السلام ، وأما رواية الذئب ، فأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في " سننه " عن nindex.php?page=showalam&ids=15689الحجاج بن أرطاة عن وبرة بن عبد الرحمن ، قال : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يقول : { nindex.php?page=hadith&LINKID=65946أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم المحرم بقتل الذئاب ، والفأرة ، والحدأة ، والغراب }انتهى .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه في " مسنده " ، وزاد فيه ، قيل له : فالحية ، والغراب ; فقال : كان يقال ذلك انتهى . nindex.php?page=showalam&ids=14078والحجاج لا يحتج به .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق في " مصنفه " أخبرنا محمد بن أبي يحيى عن أبي حرملة أنه سمع nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب ، فذكره . وذكره عبد الحق في " أحكامه " من جهة أبي داود ، ولم يعله بشيء ; ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في " مصنفه " ، مقتصرا فيه على الذئب ، وأخرج نحوه عن عمرو بن عمر ، وأخرج عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، قال : يقتل المحرم الذئب ، وكل [ ص: 251 ] عدو لم يذكر في الكتاب انتهى . قال السرقسطي في " غريبه " : الكلب العقور اسم لكل عاقر ، حتى اللص المقاتل ، وعلى هذا فيستقيم قياس الشافعية على الخمسة ، ما كان في معناها ، ولكن يعكر على هذا عدم إفراده بالذكر ، فإن قالوا : إنه من باب الخاص على العام ، تأكيدا للخاص ، كقوله تعالى : { فيهما فاكهة ونخل ورمان }: قلنا : قد جاء في بعض الروايات مؤخر الذكر متوسطا ، هكذا في " الصحيح " وغيره ، وأيضا ففي مراسيل أبي داود ذكر الكلب من غير وصفه بالعقور ، فعلم أن المراد به الحيوان الخاص ، لا كل عاقر ، والله أعلم ; ثم استدل السرقسطي عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أنه قال : الكلب العقور الأسد ، وسنده : أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=17002محمد بن علي ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور ثنا nindex.php?page=showalam&ids=15731حفص بن ميسرة عن زيد بن سيلان عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، فذكره .