[ ص: 249 ] قال : ( وإذا قتل المحرم صيدا أو دل عليه من قتله فعليه الجزاء ) أما القتل فلقوله تعالى : { لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء }الآية نص على إيجاب الجزاء ، وأما الدلالة ففيها خلاف nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله . [ ص: 250 ] هو يقول : الجزاء تعلق بالقتل والدلالة ليست بقتل فأشبه دلالة الحلال حلالا . [ ص: 251 ] ولنا ما روينا من حديث nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة رضي الله عنه . وقال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء رحمه الله : أجمع الناس على أن على الدال الجزاء ، ولأن الدلالة من محظورات الإحرام ، ولأنه تفويت الأمن على الصيد إذ هو آمن بتوحشه وتواريه فصار كالإتلاف ولأن المحرم بإحرامه التزم الامتناع عن التعرض فيضمن بترك ما التزمه كالمودع ، بخلاف الحلال ; لأنه لا التزام من جهته ، على أن فيه الجزاء على ما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر رحمهما الله ، والدلالة الموجبة للجزاء أن لا يكون المدلول عالما بمكان الصيد وأن يصدقه في الدلالة حتى لو كذبه وصدق غيره لا ضمان على المكذب ( ولو كان الدال حلالا في الحرم لم يكن عليه شيء ) لما قلنا ( وسواء في ذلك العامد والناسي ) ; لأنه ضمان يعتمد وجوبه الإتلاف فأشبه غرامات الأموال ( والمبتدئ والعائد سواء ) ; لأن الموجب لا يختلف ( والجزاء عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف أن يقوم الصيد في المكان الذي قتل فيه أن في أقرب المواضع منه إذا كان في برية فيقومه ذوا عدل ، ثم هو مخير في الفداء إن شاء ابتاع بها هديا وذبحه إن بلغت هديا ، وإن شاء اشترى بها طعاما وتصدق على كل مسكين نصف صاع من بر أو صاعا من تمر وشعير وإن شاء صام ) [ ص: 252 ] على ما نذكر . وقال nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : يجب في الصيد النظير فيما له نظير ففي الظبي شاة وفي الضبع شاة وفي الأرنب عناق وفي اليربوع جفرة وفي النعامة بدنة وفي حمار الوحش بقرة لقوله تعالى: { فجزاء مثل ما قتل من النعم } ، ومثله من النعم ما يشبه المقتول صورة ; لأن القيمة لا تكون نعما والصحابة [ ص: 253 ] رضي الله عنهم أوجبوا النظير من حيث الخلقة والمنظر في النعامة والظبي وحمار [ ص: 254 ] الوحش والأرنب على ما بينا . وقال عليه الصلاة والسلام { nindex.php?page=hadith&LINKID=65955الضبع صيد وفيه الشاة }وما ليس له نظير عند nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد تجب فيه القيمة مثل العصفور والحمام وأشباههما ، وإذا وجبت القيمة كان قوله كقولهما ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي رحمه الله تعالىيوجب في الحمامة شاة ويثبت المشابهة بينهما من حيث إن كل واحد منهما يغب ويهدر ، nindex.php?page=showalam&ids=11990ولأبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف أن المثل المطلق هو المثل صورة ومعنى ولا يمكن الحمل عليه فحمل على المثل معنى لكونه معهودا في الشرع كما في حقوق العباد ، أو لكونه مرادا بالإجماع أو لما فيه من التعميم ، وفي ضده التخصيص ، والمراد بالنص والله أعلم .
فجزاء قيمة ما قتل من النعم الوحشي ، واسم النعم يطلق على الوحشي والأهلي . كذا قاله أبو عبيدة nindex.php?page=showalam&ids=13721والأصمعي رحمهما الله ، والمراد بما روي التقرير به دون إيجاب المعين ، ثم الخيار إلى القاتل في أن يجعله هديا أو طعاما أو صوما عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف رحمهما الله ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي رحمهما الله: الخيار إلى الحكمين في ذلك فإن حكما بالهدي يجب النظير على ما ذكرنا وإن حكما بالطعام أو بالصيام فعلى ما قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف ، لهما أن التخيير شرع رفقا بمن عليه فيكون الخيار إليه كما في كفارة اليمين ، nindex.php?page=showalam&ids=16908ولمحمد nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي قوله تعالى: { يحكم به ذوا عدل منكم هديا }الآية ، ذكر الهدي منصوبا ; لأنه تفسير لقوله { يحكم به }أو مفعول لحكم الحكم ، ثم ذكر الطعام والصيام بكلمة " أو " فيكون الخيار إليهما ، قلنا : الكفارة عطفت على الجزاء لا على [ ص: 255 ] الهدي بدليل أنه مرفوع ، وكذا قوله تعالى: { أو عدل ذلك صياما }مرفوع فلم يكن فيها دلالة اختيار الحكمين ، وإنما يرجع إليهما في تقديم المتلف ثم الاختيار بعد ذلك إلى من عليه ( ويقومان في المكان الذي أصابه ) لاختلاف القيم باختلاف الأماكن ، فإن كان الموضع برا لا يباع فيه الصيد يعتبر أقرب المواضع إليه مما يباع فيه ويشترى . قالوا : الواحد يكفي والمثنى أولى ; لأنه أحوط وأبعد عن الغلط كما في حقوق العباد ، وقيل يعتبر المثنى هاهنا بالنص
الحديث التاسع : حديث nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة ، هل أشرتم ، هل دللتم ، تقدم في " الإحرام " . قوله : وقال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : أجمع الناس على أن على الدال الجزاء ; قلت : غريب ، nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء هذا كأن nindex.php?page=showalam&ids=16568ابن أبي رباح صرح به في " المبسوط " وغيره ; وذكره ابن قدامة في " المغني " [ ص: 252 ] عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ; وقال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي : هو مروي عن عدة من الصحابة رضي الله عنهم ، ولم يرو عنهم خلافه ، فكان إجماعا انتهى .
قوله : والصحابة أوجبوا النظير من حيث الخلفة ; قلت : روى nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في " الموطأ " أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=11862أبو الزبير عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر قضى في الضبع بكبش ، وفي الغزال بعنز ، وفي الأرنب بعناق ، وفي اليربوع بجفرة انتهى . وعن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رواه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في " مسنده " ، nindex.php?page=showalam&ids=16360وعبد الرزاق في " مصنفه " .
أثر آخر : رواه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وفي جهته nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في " سننه " عن سعيد بن سالم عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن nindex.php?page=showalam&ids=16566عطاء الخراساني أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان ، nindex.php?page=showalam&ids=8وعليا ، nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت ، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، nindex.php?page=showalam&ids=33ومعاوية رضي الله عنهم قالوا في النعامة يقتلها المحرم : بدنة من الإبل انتهى .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : وإنما نقول : إن في النعامة بدنة بالقياس لا بهذا الأثر ، فإن هذا الأثر غير ثابت عند أهل العلم بالحديث ; قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : وسبب عدم ثبوته أن فيه ضعفا وانقطاعا ، وذلك ; لأن nindex.php?page=showalam&ids=16566عطاء الخراساني ولد سنة خمسين ، قاله ابن معين ، وغيره ، فلم يدرك nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، ولا عثمان ، ولا nindex.php?page=showalam&ids=8عليا ، ولا زيدا ، وكان في زمن nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية صبيا ، ولم يثبت له سماع من nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس مع احتماله ، فإن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس توفي في سنة ثمان وستين ، nindex.php?page=showalam&ids=16566وعطاء الخراساني مع انقطاع حديثه هذا متكلم فيه انتهى .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، nindex.php?page=showalam&ids=12508وابن أبي شيبة في " مصنفيهما " أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج به .
أثر آخر : روى nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في " مسنده " ، nindex.php?page=showalam&ids=16360وعبد الرزاق في " مصنفه " قالا : أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة عن nindex.php?page=showalam&ids=16395عبد الكريم الجزري عن أبي عبيدة عن أبيه nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود أنه قضى في اليربوع بجفرة انتهى . [ ص: 253 ]
أثر آخر : رواه nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق في " مصنفه " أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=12424إسرائيل ، أو غيره عن أبي إسحاق عن nindex.php?page=showalam&ids=14676الضحاك بن مزاحم عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، قال : في بقرة الوحش ، بقرة انتهى .
أثر آخر : روى nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم عن منصور عن nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أمر محرما أصاب ظبيا بذبح شاة عفراء انتهى .
أثر آخر : روى nindex.php?page=showalam&ids=12352إبراهيم الحربي في " كتاب غريب الحديث " حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16442عبد الله بن صالح ثنا nindex.php?page=showalam&ids=11820أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال : في اليربوع حمل انتهى . ثم نقل عن nindex.php?page=showalam&ids=13721الأصمعي أن الحمل ولد الضأن الذكر انتهى .
أثر آخر : روى ابن سعد في " الطبقات " أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16527عبيد الله بن موسى ثنا nindex.php?page=showalam&ids=12424إسرائيل عن منصور عن أبي وائل عن جرير البجلي ، قال : خرجنا مهلين فوجدنا أعرابيا معه ظبي ، فابتعته منه ، فذبحته ، وأنا ناس لإهلالي ، فأتيت nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، فأخبرته ، فقال : ائت بعض إخوانك فليحكموا عليك ، فأتيت nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف ، وسعيد بن مالك ، فحكما علي تيسا أعفر انتهى .
أثر آخر : رواه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في " الموطأ " أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن عبد الملك بن قرير البصري عن nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين أن رجلا جاء إلى nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، فقال له : إني أصبت ظبيا ، وأنا محرم ، فما ترى في ذلك ؟ فقال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر لرجل إلى جنبه : تعالى حتى أحكم أنا وأنت . قال : فحكما عليه بعنز ، فولى الرجل وهو يقول : هذا أمير المؤمنين لا يستطيع أن يحكم في ظبي ، حتى دعا رجلا ، فحكم معه فلما سمعه nindex.php?page=showalam&ids=2عمر دعاه ، فقال له : هل تقرأ " سورة المائدة " ؟ قال : لا ، قال : لو أخبرتني أنك تقرؤها لأوجعتك ضربا ، إن الله يقول في كتابه : { يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة } ، فأنا nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، وهذا nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف انتهى .
أثر آخر : أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال : في حمامة الحرم شاة ، وفي بيضتين [ ص: 254 ] درهم ، وفي النعامة جزور ، وفي البقرة ، وفي الحمار بقرة .
أثر آخر مرفوع : أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في " سننه " عن nindex.php?page=showalam&ids=17011محمد بن فضيل ، وسعيد بن عثمان عن الأجلح عن nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر عن النبي عليه السلام ، قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=25062في الضبع إذا أصابه المحرم كبش ، وفي الظبي شاة ، وفي الأرنب عناق . وفي اليربوع جفرة }انتهى .
أخرجه أبو داود في " الأطعمة " ، والباقون في " الحج " ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في " مسنده " ، nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان في " صحيحه " في النوع الخامس والستين ، من القسم الثالث ، nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم في " المستدرك " ، وقال : على شرط الشيخين ، ولم يخرجاه ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ، ثم nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في " سننيهما " ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ، فذكره ، وزاد فيه : كبش مسن ، وضعف عبد الحق هذه الزيادة ، قال ابن القطان : وإنما ضعفها ; لأن في السند إسحاق بن إسرائيل شيخ شيخ nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ، وقد ترك حديثه جماعة ، ورفضوه برأي كان فيه انتهى .
رواه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم في " المستدرك " بهذه الزيادة ، وليس فيه إسحاق بن إسرائيل ، أخرجه عن محمد بن أبي يعقوب ثنا nindex.php?page=showalam&ids=15712حسان بن إبراهيم ثنا إبراهيم الصائغ عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=14535الضبع صيد ، فإذا أصابه المحرم ففيه كبش مسن ، ويؤكل }انتهى .
وقال : حديث صحيح ، ولم يخرجاه ، وينبغي أن لا يعزى هذا الحديث هنا إلا لأبي داود فقط ، ويعزى للباقين في " كتاب الذبائح " فإن في ألفاظهم : قلت : آكلها ؟ قال : نعم ، وليس هذا عند أبي داود ، وتفرد [ ص: 257 ] أبو داود بذكر الكبش : هذا تحريره ، وينبغي أن يراجع nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان ، nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم