وعن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله أن الكلب العقور وغير العقور والمستأنس والمتوحش منهما سواء ; لأن المعتبر في ذلك الجنس ، وكذا الفأرة الأهلية والوحشية سواء والضب واليربوع ليسا من الخمس المستثناة ; لأنهما لا يبتدئان بالأذى ( وليس في قتل البعوض والنمل والبراغيث والقراد شيء ) ; لأنها ليست بصيود ، وليست بمتولدة من البدن ثم هي مؤذية بطباعها ، والمراد بالنمل السود أو الصفر التي تؤذي ، وما لا يؤذي لا يحل قتلها ، ولكن لا يجب الجزاء للعلة الأولى .
( ومن قتل قملة تصدق بما شاء ) مثل كف من إطعام ; لأنها متولدة من التفث الذي على البدن ( وفي الجامع الصغير أطعم شيئا ) وهذا يدل على أنه يجزيه أن يطعم مسكينا شيئا يسيرا على سبيل الإباحة وإن لم يكن مشبعا .
قوله : وذكر الذئب في بعض الروايات ; قلت : رواه nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي في " شرح الآثار " حدثنا علي بن عبد الرحمن ثنا nindex.php?page=showalam&ids=12528ابن أبي مريم ثنا يحيى بن أيوب عن محمد بن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن النبي عليه السلام ، بنحو حديث nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث يعني أن النبي عليه السلام قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=65954خمس من الدواب يقتلن في الحرم : العقرب ، والحدأة ، والغراب ، والفأرة ، والكلب العقور }; إلا أنه قال في حديثه : والحية ، والذئب ، والكلب العقور ، انتهى .