( وإذا صال السبع على المحرم فقتله لا شيء عليه ) وقال nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر رحمه الله : يجب الجزاء اعتبارا بالجمل الصائل . ولنا ما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه : أنه قتل سبعا وأهدى كبشا وقال إنا ابتدأناه ، ولأن المحرم ممنوع عن التعرض لا عن دفع الأذى ، ولهذا كان مأذونا في دفع المتوهم من الأذى كما في الفواسق فلأن يكون مأذونا في دفع المتحقق منه أولى ومع وجود الإذن من الشارع لا يجب الجزاء حقا له بخلاف الجمل الصائل ; لأنه لا إذن من صاحب الحق وهو العبد
قوله : روي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أنه قتل سبعا ، وأهدى كبشا ، وقال : إنا ابتدأناه ; قلت : غريب جدا .