( ولو
ذبح حماما مسرولا فعليه الجزاء ) خلافا
nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك رحمه الله : له أنه ألوف مستأنس ولا يمتنع بجناحيه لبطء نهوضه ونحن نقول الحمام متوحش بأصل الخلقة ممتنع بطيرانه ، وإن كان بطيء النهوض ، والاستئناس عارض فلم يعتبر ( وكذا إذا
قتل ظبيا مستأنسا ) ; لأنه صيد في الأصل ، فلا يبطله الاستئناس كالبعير إذا ند لا يأخذ حكم الصيد في الحرمة على المحرم .