( وإذا
ذبح المحرم صيدا فذبيحته ميتة لا يحل أكلها ) وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله
[ ص: 262 ] يحل ما ذبحه المحرم لغيره ; لأنه عامل له فانتقل فعله إليه . ولنا أن الذكاة فعل مشروع وهذا فعل حرام فلا يكون ذكاة كذبيحة المجوسي ، وهذا ; لأن المشروع هو الذي قام مقام الميز بين الدم واللحم تيسيرا فينعدم بانعدامه ( فإن أكل المحرم الذابح من ذلك شيئا فعليه قيمة ما أكل عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ) رحمه الله (
وقالا : ليس عليه جزاء ما أكل وإن أكل منه محرم آخر فلا شيء عليه في قولهم جميعا ) لهما أن هذه ميتة فلا يلزمه بأكلها إلا الاستغفار وصار كما إذا أكله محرم غيره .
nindex.php?page=showalam&ids=11990ولأبي حنيفة أن حرمته باعتبار كونه ميتة كما ذكرنا وباعتبار أنه محظور إحرامه ; لأن إحرامه هو الذي أخرج الصيد عن المحلية والذابح عن الأهلية في حق الذكاة فصارت حرمة التناول بهذه الوسائط مضافة إلى إحرامه بخلاف محرم آخر ; لأن تناوله ليس من محظورات إحرامه .