[ ص: 262 ] ( ولا بأس بأن يأكل المحرم لحم صيد اصطاده حلال وذبحه إذا لم يدل المحرم عليه ولا أمره بصيده ) خلافا nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك رحمه الله فيما إذا اصطاده لأجل المحرم . له قوله عليه الصلاة والسلام { nindex.php?page=hadith&LINKID=65981لا بأس بأكل المحرم لحم صيد ما لم يصده أو يصد له }. [ ص: 263 - 266 ] ولنا ما روي " { أن الصحابة رضي الله عنهم تذاكروا لحم الصيد في حق المحرم ، فقال عليه الصلاة والسلام : لا بأس به }" واللام فيما روي لام تمليك فيحمل على أن يهدى إليه الصيد دون اللحم ، أو معناه أن يصاد بأمره ثم شرط عدم الدلالة وهذا تنصيص على أن الدلالة محرمة ، قالوا فيه روايتان ، ووجه الحرمة حديث nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة رضي الله عنه وقد ذكرناه .
قال الترمذي : والمطلب بن حنطب لا نعرف له سماعا من nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ، ثم قال : قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : هذا أحسن حديث روي في هذا الباب انتهى .
وقال في " كتاب الأضحية " : والمطلب بن عبد الله بن حنطب يقال : إنه لم يسمع من nindex.php?page=showalam&ids=36جابر انتهى . وقال nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي : nindex.php?page=showalam&ids=16698عمرو بن أبي عمرو ليس بالقوي في الحديث ، وإن [ ص: 263 ] كان قد روى عنه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك انتهى .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في " صحيحه " في النوع الأربعين ، من القسم الثالث ، nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم في " المستدرك " ، وقال : على شرط الشيخين ، ولم يخرجاه ، قال : وهكذا رواه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس nindex.php?page=showalam&ids=16036وسليمان بن بلال ، ويحيى بن عبد الله بن سالم عن nindex.php?page=showalam&ids=16698عمرو بن أبي عمرو متصلا مسندا ، ثم أخرج أحاديثهم ، ثم أخرجه من طريق nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16379عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن nindex.php?page=showalam&ids=16698عمرو بن أبي عمرو عن رجل من بني سلمة عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم : وهذا لا يعلل حديث nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=16036وسليمان بن بلال ، ويعقوب بن عبد الرحمن الإسكندراني . فإنهم وصلوه وهم ثقات انتهى كلامه .
وهذا الذي أخرجه من جهة nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، رواه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم في " مسنده " بالإسناد المذكور ، بعد أن رواه متصلا عن nindex.php?page=showalam&ids=12357إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي عن nindex.php?page=showalam&ids=16698عمرو بن أبي عمرو عن المطلب بن حنطب عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر مرفوعا ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : وابن يحيى أحفظ من الدراوردي انتهى .
قال صاحب " التنقيح " : nindex.php?page=showalam&ids=16698عمرو بن أبي عمرو تكلم فيه بعض الأئمة ، ولكن روى عنه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وأخرج له nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم في " صحيحيهما " ، والمطلب بن عبد الله بن حنطب ثقة ، إلا أنه لم يسمع من nindex.php?page=showalam&ids=36جابر فيما قيل ، قال ابن أبي حاتم في " المراسيل " : سمعت أبي يقول : المطلب بن عبد الله بن حنطب عامة أحاديثه مراسيل ، لم يدرك من الصحابة إلا nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد ، nindex.php?page=showalam&ids=9وأنسا ، nindex.php?page=showalam&ids=119وسلمة بن الأكوع ، أو من كان قريبا منهم ، لم يسمع من nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ; وقال في " كتاب الجرح والتعديل " : قال أبي : nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر يشبه أن يكون أدركه ، انتهى كلامه .
وأجاب صاحب الكتاب عن هذا الحديث : بأن معناه : أو يصاد لكم بأمركم ; وكذلك قاله nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي ، قال : قوله في حديث nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة : { nindex.php?page=hadith&LINKID=65957هل أشرتم أو أعنتم ؟ قالوا : لا ، قال : فكلوا } ، دليل على أنه إنما يحرم بذلك فقط ، ولم يقل : هل صيد لأجلكم ؟
وأما حديث أبي موسى : فأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في " معجمه " عن يوسف بن خالد [ ص: 264 ] السمتي ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16698عمرو بن أبي عمرو عن المطلب بن عبد الله بن حنطب عن nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى الأشعري عن النبي عليه السلام نحوه ، سواء ; ورواه ابن عدي في " الكامل " ، وأعله بيوسف بن خالد هذا ، وضعفه عن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وابن معين ، وأغلظ فيه القول انتهى .
قلت : رواه nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي في " شرح الآثار " من حديث إبراهيم بن سويد حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16698عمرو بن أبي عمرو ، به سواء .
وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : فأخرجه ابن عدي في " الكامل " عن عثمان بن خالد العثماني عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { الصيد يأكله المحرم ما لم يصده ، أو يصد له } ، انتهى .
وضعف عثمان هذا عن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، وقال ابن عدي : هذا عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك غير محفوظ ، وكل أحاديث عثمان هذا غير محفوظة انتهى .
قال الترمذي : قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : وجه هذا الحديث عندنا أنه إنما رده عليه لما ظن أنه صيد من أجله ، أو تركه على التنزه انتهى .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي في " شرح الآثار " ، لم يقل : أنشد من كان هاهنا ، إلى آخره ، وإنما قال : فقال nindex.php?page=showalam&ids=8علي : { أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما } ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي : وقد خالف nindex.php?page=showalam&ids=8عليا في ذلك nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=3وأبو هريرة ، وعائشة ، nindex.php?page=showalam&ids=55وطلحة بن عبيد الله ، ثم أخرج عن nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك : ثنا يحيى عن nindex.php?page=showalam&ids=233أبي سلمة عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، أن رجلا من أهل الشام استفتاه في لحم الصيد وهو محرم ، فأمره بأكله ، قال : فلقيت nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، فأخبرته بمسألة الرجل ، فقال : بما أفتيته ؟ قلت : بأكله ، فقال : والذي نفسي بيده لو أفتيته بغير ذلك لعلوتك بالدرة ، إنما نهيت أن تصطاده ، انتهى .
ثم أخرج عن عبد الله بن شماس عن عائشة ، قالت في لحم الصيد يصيده الحلال ، ثم يهديه للمحرم : ما أرى به بأسا ، قال : وأما معنى الآية ، فمعناه : وحرم عليكم قتل صيد البر ، بدليل قوله تعالى: { يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم }الآية ، ولم يقل : لا تأكلوا ، قال : ومن جهة النظر أيضا أنهم أجمعوا أن الصيد يحرمه الإحرام على المحرم ، ويحرمه الحرم على الحلال ، وكأن من صاد صيدا في الحل فذبحه في الحل ، ثم أدخله في الحرم ، لا شيء عليه في أكله ، فلما كان الحرم لا يمنع من لحم الصيد الذي صيد في الحل ، كما يمنعه من الصيد الحي ، كان الناظر على ذلك أن يكون كذلك الإحرام أيضا ، يحرم على المحرم الصيد الحي ، ولا يحرم عليه لحمه ، إذا تولى الحلال ذبحه ، والله أعلم ; nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي مع nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة في إباحة أكل المحرم ما صيد لأجله ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد مع nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في تحريمه ، واحتج الشيخ ابن الجوزي في " التحقيق " nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد بحديث الصعب بن جثامة ، وبحديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ، وبحديث nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة ، ومن جهة nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق . [ ص: 266 ]
الحديث الرابع عشر : روي { أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا تذاكروا لحم الصيد في حق المحرم ، فقال عليه السلام : لا بأس به }انتهى .
قلت : رواه nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن الشيباني في " كتاب الآثار " ، أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة عن nindex.php?page=showalam&ids=16920محمد بن المنكدر عن عثمان بن محمد عن nindex.php?page=showalam&ids=55طلحة بن عبيد الله قال : { تذاكرنا لحم الصيد يأكله المحرم ، والنبي عليه السلام نائم ، فارتفعت أصواتنا ، فاستيقظ النبي عليه السلام ، فقال : فيم تتنازعون ؟ فقلنا : في لحم الصيد يأكله المحرم ، فأمرنا بأكله }انتهى .
ومن أحاديث الأصحاب : قال الشيخ في " الإمام " : روى الحافظ أبو عبد الله الحسين بن محمد بن خسرو البلخي في " مسند الإمام nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة " عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن أبيه عن جده { nindex.php?page=showalam&ids=15الزبير بن العوام ، قال : كنا نحمل الصيد صفيفا ، وكنا نتزوده ، ونأكله ، ونحن محرمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم }انتهى .
قال : وكذلك رواه nindex.php?page=showalam&ids=12475ابن أبي العوام في " كتاب فضائل nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة " ، واختصره nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في " الموطأ " ، فقال : nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن أبيه أن nindex.php?page=showalam&ids=15الزبير بن العوام كان يتزود صفيف الظباء في الإحرام انتهى .
قال في " الصحاح " : الصفيف ما يصف من اللحم على اللحم ليستوي .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في " صحيحه " في النوع الأربعين ، من القسم الثالث ، وأخرجه أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ; وقال فيه : عن ابن المنكدر عن معاذ بن عبد الرحمن عن أبيه ، فذكره ، ثم قال : ولست أنكر سماع ابن المنكدر عن عبد الرحمن بن عثمان ، فمرة رواه عنه ، ومرة رواه عن nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ عنه ، [ ص: 267 ] انتهى كلامه . ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار في " مسنده " بالسند الأول ، وقال : لا نعلم أحدا جود إسناده ووصله ، إلا nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، ولا نعلمه عن النبي عليه السلام إلا من هذا الوجه انتهى .
ومن طريق nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق : أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه في " سننه " ، [ ص: 268 ] nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه في " مسنديهما " ، nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني في " سننه " ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : قال أبو بكر النيسابوري : قوله : اصطدته لك ، وقوله : لم يأكل منه لا أعلم أحدا ذكره في هذا الحديث غير معمر انتهى .
وقال صاحب " التنقيح " : والظاهر أن هذا اللفظ الذي تفرد به معمر غلط ، فإن في " الصحيحين " أن النبي عليه السلام أكل منه ; وفي لفظ nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد : { قلت : هذه العضد قد شويتها وأنضجتها ، فأخذها فنهشها عليه السلام ، وهو حرام ، حتى فرغ منها }انتهى .